الأمر الثانی: فی دائرة الحقائق الشرعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا شیءالأمر الثالث: فی ثمرة المسألة

وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ دائرتها أوسع من الألفاظ المتداولة فی ألسنة الاُصولیین، والدلیل علیه أنّ الحقیقة الشرعیّة التی ینبغی البحث عن ثبوتها وعدمه على أقسام:

ما وضعت للعبادات المخترعة فی الشرع مثل «الصّلاة» و«الزّکاة» و«الحجّ» وغیرها.

2 ـ ما وضعت لأقسام هذه العبادات وهو بالنسبة إلى الصّلاة کـ «صلاة الآیات» و«صلاة اللیل» و«صلاة الفطر» و«صلاة القضاء» و«صلاة الأداء» و«صلاة الفریضة» و«صلاة النافلة» وهکذا بالنسبة إلى الصّوم والزّکاة والحجّ.

3 ـ ما وضعت لأجزاء هذه العبادات مثل عنوان «الطواف» و«السعی» و«الوقوف» و«التقصیر» فی الحجّ، و«الرکوع» و«السجود» و«التشهّد» و«القنوت» فی الصّلاة.

4 ـ ما وضعت فی غیر العبادات، مثل عنوان «الحدّ» و«التعزیر» و«الکرّ» و«الماء القلیل» وغیرها.

والظاهر أنّ جمیع هذه الألفاظ محلّ الکلام فی المقام، فهل الحقیقة الشرعیّة ثابتة فی جمیعها أو فی بعضها؟ والإنصاف أنّه یشکل دعوى ثبوتها فی جمیع ما ذکرنا، فاللازم الأخذ بالقدر المتیقّن منها.

نعم توجد هنا ألفاظ نعلم بعدم کونها حقائق شرعیّة، أی لم توضع لمعانیها الخاصّة فی لسان الشارع بل کانت موجودة فی العرف العامّ وإنّما اُضیف إلیها من جانب الشارع شرائط وخصوصّیات فحسب بحیث لم تتبدّل إلى معان جدیدة غیر ما فی العرف العامّ، مثل لفظ النکاح والطلاق والبیع، ولذلک یصحّ التمسّک فی الموارد المشکوکة بإطلاق قوله تعالى: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) وقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مثلا، ومن هذا القسم کلمة «الذبح» وأمثاله، فإنّها باقیة على معانیها التی کانت قبل ظهور الإسلام فی العرف العامّ وإن أضاف الشارع إلیها شرائط وقرّر لها حدوداً، لأنّ هذه قیود حکمیّة لا دخل لها فی المعنى الموضوع له.

هذا کلّه فی سعة دائرة النزاع، وسیأتی دخلها فی ترتّب الثمرة العملیّة على البحث فی الأمر الآتی.

 

بقی هنا شیءالأمر الثالث: فی ثمرة المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma