التنبیه الثانی: فی الفرق بین المشتقّ ومبدئه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا أمرانالتنبیه الثالث: فی صفات الباری تعالى

إن قلنا بأنّ الذات مأخوذ فی المشتقّ فالفرق بینه وبین مبدئه واضح، فلا تصل النوبة حینئذ إلى البحث عنه، وأمّا إذا قلنا بعدم أخذها فیه فیقع البحث فی الفرق بین المشتقّ ومبدئه، وحیث إنّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) قائل بعدم أخذ الذات فی المشتقّ عنون هذا البحث فی الکفایة وقال: الفرق بین المشتقّ ومبدئه أنّ المشتقّ یکون لا بشرط عن الحمل، والمبدأ یکون بشرط لا، وبعبارة اُخرى: إنّ المشتقّ لا یکون آبیاً عن الحمل خلافاً للمبدأ.

ثمّ نقل عن صاحب الفصول اشکالا وهو أنّ اعتبار لا بشرط أو بشرط لا لا یوجب تغییراً فی حقیقة المفهوم فلا یوجب فرقاً بین حقیقة المفهومین.

ثمّ أجاب عنه: بأنّه توهّم أنّ مرادهم من هذین الاعتبارین إنّما هو بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجیّة مع الغفلة من أنّ المراد منهما الاباء عن الحمل وعدم الاباء عنه مفهوماً (انتهى کلامه).

أقول: قد مرّ آنفاً أنّ اعتبار اللابشرطیّة لا یوجب صحّة الحمل ما لم یکن فی المعنى ما یوجب الوحدة بین الموضوع والمحمول، بل الملاک هو التغایر من جهة، والاتّحاد من جهة اُخرى، ولا یخفى أنّ الاتّحاد لا یمکن بدون أخذ الذات فی المحمول.

ولکن یستفاد من بعض الکلمات أنّ هنا نوعین من الاعتبار فی معنى اللابشرط والبشرط لا، أحدهما لا یوجب تغییراً فی المفهوم وهو اعتبارها بلحاظ العوارض الخارجیّة، والآخر یوجب تغییر المفهوم وهو اعتبارهما بلحاظ الحمل، بل یدلّ علیه صریح عبارة الکفایة، حیث قال: «وصاحب الفصول حیث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقة بهذین الاعتبارین بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجیّة مع حفظ مفهوم واحد، أورد علیهم بعدم استقامة الفرق بذلک».

أقول: إذا قلنا بتعدّد المفهوم لا بدّ وأن یکون الفارق بینهما هو الذات لأنّ صرف الاعتبار لا یوجب تعدّد المفهوم، وعلى هذا یکون النزاع فی أخذ الذات فی المشتقّ وعدمه لفظیّاً لأنّ الجمیع ملتزمون بدخوله فیه (وإن أنکره بعضهم باللسان وقلبه مطمئن بالایمان) حیث إنّهم قالوا بتعدّد المفهوم کما یشهد علیه تنظیرهم المقام بالجنس بالنسبة إلى المادّة، والفصل بالنسبة إلى الصورة، ولا إشکال فی أنّ مفهوم الجنس غیر مفهوم المادّة ومفهوم الفصل غیر مفهوم الصورة.

إن قلت: الفارق بین مفهوم الجنس والمادّة أو بین مفهوم الفصل والصورة هو اعتبار إلاّ بشرطیّة فی أحدهما والبشرط لائیّة فی الآخر کما قرّر فی محلّه، فلیکن کذلک فی الممثّل أیضاً وهو المشتقّ والمبدأ فی ما نحن فیه.

قلنا: هو کذلک، أی یکون الفارق بین المشتقّ والمبدأ اعتبار اللابشرطیّة والبشرط لائیّة ولکن هذا الاختلاف ناش عن اختلاف المفهومین لا بدونه.

 

بقی هنا أمرانالتنبیه الثالث: فی صفات الباری تعالى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma