الأمر عقیب الحظر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
هل الأصل فی الواجبات النفسیّة أو الغیریّة؟ والتعیینیة أو التخییریّة؟ والعینیة أو الکفائیّة؟بقی هنا شیء

إذا ورد أمر عقیب الحظر أو عقیب توهّم الحظر فهل یدلّ على الإباحة أو على الوجوب؟ کقوله تعالى: (...غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)(1). مع ما ورد فی قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)(2)، فهل هو دلیل على وجوب الصید بعد الاستحلال أو یدلّ على جوازه فقط؟

وکقوله تعالى: (یَسْأَلُونَکَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَال فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ)(3) وقوله تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الاَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ)(4).

وقوله تعالى: (یَسْأَلُونَکَ عَنْ الَْمحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الَْمحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمْ اللهُ)(5) فما هو مقتضى القاعدة عند الشکّ فیما إذا دار الأمر بین الجواز والوجوب؟

فیه أربعة أقوال:

1 ـ دلالته على الإباحة، وهو المشهور عندنا.

2 ـ دلالته على الوجوب کسائر الموارد، وهو المنقول عن کثیر من العامّة.

3 ـ التفصیل بین ما إذا کان معلّقاً على زوال علّة الحرمة فیعود إلى ما قبله من الحکم، وبین ما إذا لم یکن معلّقاً علیه فیکون ظاهراً فی الوجوب، ففی مثل قوله تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الاَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ) المرجع هو ما کان قبله من الحکم، وهو جواز قتل المشرکین لأنّ الأمر فیه معلّق على زوال علّة الحرمة وهی وجود الأشهر الحرم (بخلاف قولنا لا تکرم زیداً یوم الجمعة وبعده أکرمه).

4 ـ عدم دلالته على شیء فلیرجع إلى الاُصول العملیّة.

والصحیح عندنا الأخیر کما ذهب إلیه جمع من المحقّقین لما قرّر فی محلّه من أنّه إذا کان الکلام محفوفاً بما یحتمل القرینة فهو یوجب الإجمال، وما نحن فیه من هذا القبیل، لأنّ فیه أمر وهو قوله تعالى «فآتوهنّ» مثلا وفی جنبه یوجد ما یحتمل القرینیة وهو المنع والحظر السابق فیحتمل أن یکون قرینة على مطلق الجواز والإباحة، أی یوجب عدم انعقاد ظهور للأمر فی الوجوب.

هذا إذا کان الأمر والحظر فی کلام واحد کالمثال المذکور، وأمّا إذا کان فی کلامین مثل الأمر بالصید والحظر عنه الواردین فی آیتین مختلفین فیمکن أن یقال أیضاً بأنّ العرف بعد ملاحظة النهی لا یرى ظهوراً للأمر فی الوجوب، فیکون کالقرینة المنفصلة.

وإن شئت قلت: یرفع الید عن ظهوره بعد ورود هذه القرینة.


1. سورة المائدة: الآیة 1.
2. سورة المائدة: الآیة 2.
3. سورة البقرة: الآیة 217.
4. سورة التوبة: الآیة 5.
5. سورة البقرة: الآیة 222.

 

هل الأصل فی الواجبات النفسیّة أو الغیریّة؟ والتعیینیة أو التخییریّة؟ والعینیة أو الکفائیّة؟بقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma