الکلام فی الترتّب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
ثمرة البحث فی مسألة الضدّکلام التهذیب فی الترتّب

هل یجوز الأمر بالضدّین على نحو الترتّب، أو لا؟

توجد جذور هذا البحث فی کلمات المحقّق الثانی الکرکی (رحمه الله) وأوضحه وشرحه أخیر الشّیخ الکبیر کاشف الغطاء قدّس الله سرّه، ثمّ بیّنه المحقّق المیرزا الشیرازی(رحمه الله)، ونقّحه تلمیذه المحقّق الفشارکی(رحمه الله)، وبالأخرة فصّله المحقّق النائینی(رحمه الله) ورتّبه وشیّد أرکانه بذکر مقامات خمسة على ما سیأتی.

واستدلّ القائلون بالأمر الترتّبی بالضدّین بوجهین. (وهما العمدة فی المقام):

الوجه الأوّل: أنّ منشأ الإشکال فی الأمر بالضدّین إنّما هو التزاحم الموجود بین المهمّ والأهمّ، ولا إشکال فی أنّ التزاحم إنّما یتصوّر فیما إذا کان کلا الأمرین مطلقاً وفی عرض واحد، وأمّا إذا کان أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً بعصیانه فلا مضادّة ولا مطاردة بینهما.

الوجه الثانی: الوجدان، وأقوى الدلیل على إمکان شیء وقوعه، ولا ریب فی أنّ الوجدان حاکم بجواز الأمر الترتّبی ووقوعه فی الخارج، من قبیل أمر الوالد ولده بقوله: تعلّم الفقه وإلاّ فتعلّم الطبّ، وهکذا فی أوامر الموالی العرفیّة لعبیدهم، کأن یقول: «کن فی الدار فی الساعة الفلانیّة وإن عصیتنی وخرجت من الدار فکن على جانبه حتّى لو قصدنی عدو بسوء تسمع ندائی» أو یقول المولى: کن عالماً ربّانیاً وإلاّ فکن متعلّماً على سبیل النجاة.

ولکن اُجیب عن الوجه الأوّل: بأنّ التزاحم والمضادّة وإن لم تکن بین الأمرین فی مرحلة الأمر بالأهمّ، ولکنّها موجودة بینهما فی مرحلة الأمر بالمهمّ، بداهة أنّ فعلیّة الأمر بالأهمّ باقیة على قوّتها ولا تسقط بإرادة العصیان.

إن قلت: الأمر بالأهمّ وإن کان فعلیّاً بعد، ولکن لا یمنع عن الأمر بالمهمّ إذا کان ترک الأهمّ ناشئاً عن سوء اختیار المکلّف کما فی ما نحن فیه، فهو بسوء اختیاره أوجب الجمع بین الأمر بالضدّین.

قلنا: الجمع بین الضدّین محال ولا یمکن صدور الأمر به من جانب المولى الحکیم، ولا فرق فیه بین سوء اختیار المکلّف وحسن اختیاره کما لا یخفى.

إن قلت: إنّ المزاحمة والمضادّة موجودة بین الأمرین المتعلّقین بضدّین إذا کانا فی عرض واحد لا ما إذا کان أحدهما فی طول الآخر، لأنّ الأمر بالمهمّ حینئذ یکون متوقّفاً على إرادة عصیان الأمر بالأهمّ.

قلنا: المفروض أنّ کلّ واحد من الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ فعلی حتّى بعد إرادة عصیان الأهمّ، ومعه کیف ترتفع المضادّة؟ وبعبارة اُخرى: المزاحمة والمطاردة وإن لم تکن موجودة فی مرتبة المهمّ، بالنسبة إلى الأهمّ ولکنّها موجودة من جانب الأهمّ بالنسبة إلى المهمّ والمزاحمة من جانب واحد أیضاً محال.

واُجیب عن الوجه الثانی بتوجیه الأمر بالمهمّ بأمرین:

الأمر الأوّل: أنّ المولى قطع نظره ورفع یده عن الأمر بالأهمّ بعد عصیان العبد وبدّله بالأمر المهمّ.

الأمر الثانی: أنّ أمر المولى بالمهمّ لیس مولویّاً بل إنّه إرشاد إلى بقاء محبوبیته وملاکه.

ولکن الإنصاف عدم تمامیّة الجواب فی کلا الوجهین، أمّا الأوّل فلأنّ المستحیل إنّما هو الجمع بین الأهمّ والمهمّ فی مقام الامتثال لا فی مقام الإنشاء، وفی ما نحن فیه لم یجمع المولى بین طلب الأهمّ وطلب المهمّ فی مقام الامتثال.

توضیح ذلک: أنّ للحکم مراتب أربعة:

1 ـ مرتبة المصلحة والاستعداد والاقتضاء.

2 ـ مرحلة الإنشاء من قبیل تصویب القانون فی مجالس التقنین فی یومنا هذا.

3 ـ مرحلة الفعلیّة والابلاغ وهی مرحلة التنجیز أیضاً.

4 ـ مرحلة الامتثال.

وفی الحقیقة أنّ المرحلة الاُولى خارجة عن حقیقة الحکم کالمرحلة الرابعة، فإنّه لا إشکال فی أنّ المصلحة من مبادىء الحکم لا من مراتب نفس الحکم، کما أنّ الامتثال مرحلة متأخّرة عن الحکم، فالمراتب الحقیقیة للحکم عبارة عن مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلیّة، وعدّ غیرهما من مراتبه إنّما هو من باب التوسعة.

وعلى أیّ حال لا معنى للمضادّة والمطاردة بین الضدّین بالنسبة إلى المرحلة الاُولى لأنّه یمکن أن یکون لکلّ من الضدّین مصلحة غیر مصلحة الآخر، فکما أنّ انقاذ ابن المولى یکون ذا مصلحة ـ یکون انقاذ عبده أیضاً ذا مصلحة إلاّ أنّ الأولى أهمّ والثانیّة مهمّ، بل أنّه لازم معنى التزاحم بین الأمرین، فلو لم یکن لکلّ منهما مصلحة لم یقع بینهما تزاحم بل أنّ أکثر الاُمور مشتملة على مصالح متزاحمة، بعضها أهمّ من بعض وکذلک المرحلة الثانیّة أی مرحلة الإنشاء، فإنّ إنشاء الأمر بالأهمّ لا ینافی إنشاء الأمر بالمهمّ مع قطع النظر عن مرحلة الامتثال، وکذلک مرحلة الفعلیّة لأنّه ما دام المولى لم یأمر فی مرحلة الإنشاء بالجمع بین الحکمین فی آن واحد لم یلزم مضادّة فی مرحلة الفعلیّة بل الحکم الفعلی بالنسبة إلى الأهمّ إنّما هو فرد خاصّ معیّن لأنّه واجب مضیّق فوری، وبالنسبة إلى المهمّ هو طبیعی الفعل کطبیعی الصّلاة الذی ینحلّ إلى أفراد عدیدة بعدد آنات الوقت.

وإن شئت قلت: إنّ الأمر بالواجب الفوری ینحلّ إلى أوامر متعدّدة بتعدّد الآنات، ففی کلّ آن إذا فرض العصیان کان الأمر بالأهمّ ساقطاً وصار المهمّ منجزاً، وهکذا فی الآن الثانی والثالث إلى آخر الآنات، وعلیه فلا یجتمع فی آن من الآنات أمران منجزان بفعلین متضادّین أصلا.

وبهذا یظهر الحکم بالنسبة إلى المرحلة الرابعة، لأنّ المولى إذا لم یأمر بالجمع بین الفعلین فی مرحلة الإنشاء والفعلیّة لم یجب على المکلّف إتیانهما فی آن واحد فی مقام الامتثال فلا مضادّة بینهما فی هذه المرحلة أیضاً.

هذا بالنسبة إلى الجواب عن الوجه الأوّل.

وهکذا الجواب عن الوجه الثانی وهو دلیل الوجدان، فإنّ مجرّد افتراض کون الأمر بالمهمّ إرشادیّاً فی بعض الموارد لا یستلزم الإرشادیّة فی سائر الموارد وهکذا رفع الید عن الأمر بالأهمّ فی بعض الموارد لا یستلزم رفع الید عنه فی سائر الموارد، فإنّا نجد بوجداننا فی کثیر من الموارد أنّ المولى یأمر بالمهمّ مولویّاً مع بقاء أمره بالأهمّ على قوّته بتصریحه بذلک، فیقول مثلا: «اطعم الفقیر بهذا الطعام» ویؤکّد على ذلک بمرّات فإذا شاهد عصیان العبد یقول: «الآن أیضاً.

أقول: اطعم الفقیر بهذا الطعام وإن کنت لا تطعمه فکله بنفسک ولا تسرف» أو یأمر الوالد ولده ویقول: «صلّ جماعة ثمّ یقول: صلّ جماعة وإن لم تصلّ جماعة فصلّ فرادى» إلى غیر ذلک من الأوامر المتداولة بین الموالی والعبید أو بین الوالد وولده أو بین الأمیر وعسکره أو بین الرؤساء والمرؤوسین.

نعم هذا کلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت (أی بالنسبة إلى عدم المضادّة بین الأمر بالأهمّ والمهمّ فی مقام الواقع).

أمّا مقام الإثبات فیمکن أن یقال: إنّ کلّ واحد من الخطابین اللّذین تعلّقا بالأهمّ والمهمّ مطلق، ولا دلیل على تقیید الأمر بالمهمّ بعصیان الأهمّ.

ولکن إذا کان إطلاق کلا الخطابین مستلزماً لطلب المحال فی مقام الامتثال ولم یکن إشکال فی مقام الثبوت فی الأمر الترتّبی بحکم العقل یلزم تقیید أحد الخطابین بمقدار یوجب ارتفاع الاستحالة فحسب، فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، وحینئذ نقول: لا معنى لتقیید الأهمّ بترک المهمّ لمکان أهمّیته فیتعیّن تقیید المهمّ بعصیان الأهمّ وهو المطلوب.

ثمّ إنّ المحقّق النائینی (رحمه الله) قد فصّل الکلام وأطاله بشرح وبسط، وذکر مقدّمات خمس، وهی کما یلی:

المقدمة الاُولى: فی بیان أمرین:

أحدهما: أنّ الفعلین المتضادّین إذا کان التکلیف بکلّ منهما أو بخصوص أحدهما مشروطاً بعدم الإتیان بمتعلّق الآخر فلا محالة یکون التکلیفان المتعلّقان بهما طولیین لا عرضیین، وبعبارة واضحة: لا یلزم من الطلبین کذلک طلب الجمع بین الضدّین.

ثانیهما: أنّه فی فرض عدم قدرة المکلّف على امتثال التکلیفین الموجب لوقوع التزاحم بینهما وإن کان لا بدّ من رفع الید عمّا به یرتفع التزاحم لاستحالة التکلیف بغیر المقدور عقلا إلاّ أنّه لا مناصّ حینئذ من الاقتصار على ما یرتفع به التزاحم المزبور: وأمّا الزائد علیه فیستحیل سقوطه فإنّه بلا موجب.

المقدمة الثانیّة: إنّ شرائط التکلیف کلّها ترجع إلى قیود الموضوع، ولا بدّ من أخذها مفروضة الوجود فی مقام الجعل والإنشاء، فلا تکون من قبیل العلّة لثبوت الحکم لموضوعه، وحینئذ یتّضح فساد القول بإنقلاب الواجب المشروط مطلقاً بعد حصول شرطه فی الخارج، ویترتّب علیه فساد توهّم أنّ الالتزام بالترتّب لا یدفع محذور التزاحم بین الخطابین بتوهّم أنّ الأمر بالمهمّ بعد حصول عصیان الأمر بالأهمّ المفروض کونه شرطاً له یکون فی عرض الأمر بالأهمّ، فیقع بینهما التزاحم والمطاردة.

المقدمة الثالثة: إنّ فعلیة الخطاب فی المضیّقات تکون مساوقة لوجود آخر جزء من موضوعه وشرطه، ولا یکون بینهما تقدّم وتأخّر زماناً، فإنّ نسبة الحکم إلى موضوعه وإن لم تکن نسبة المعلول إلى علّته التکوینیّة إلاّ أنّها نظیرها، فتخلّف الحکم عنه ولو لآن مّا من الزمان یرجع إلى الخلف والمناقضة، ومن ذلک یعلم أنّ تأخّر الامتثال عن الخطاب أیضاً رتبی لا زمانی، فإنّ نسبة الامتثال إلى الخطاب کنسبة المعلول إلى العلّة أیضاً، وأوّل زمان الخطاب هو أوّل زمان الامتثال.

المقدمة الرابعة: أنّ انحفاظ الخطاب فی تقدیر مّا إنّما یکون بأحد وجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: أن یکون مشروطاً بوجود ذلک التقدیر، أو یکون مطلقاً بالإضافة إلیه، وهذا إنّما یکون فی موارد الانقسامات السابقة على الخطاب، فالإطلاق کالتقیید حینئذ یکون لحاظیاً.

الوجه الثانی: أن یکون الخطاب بالإضافة إلى ذلک التقدیر مطلقاً بنتیجة الإطلاق أو یکون مقیّداً به بنتیجة التقیید، وهذا إنّما یکون فی الانقسامات المتأخّرة عن الخطاب اللاّحقة له.

الوجه الثالث: أن یکون الخطاب بنفسه مقتضیاً لوضع ذلک التقدیر أو لرفعه محفوظاً فی الصورتین لا محالة، وهذا القسم مختصّ بباب الطاعة والعصیان.

إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ خطاب الأهمّ فی ظرف عصیانه یکون انحفاظه من القسم الثالث، أی یکون انحفاظه من قبیل انحفاظ المؤثّر فی ظرف تأثیره، والعلّة فی ظرف وجود معلوله، والمقتضی فی ظرف وجود ما یقتضیه، فخطاب الأهمّ یقتضی إیجاد متعلّقه وامتثاله واطاعته وهدم عصیانه الذی هو من أجزاء موضوع المهمّ، فخطاب الأهمّ دائماً یطرد ویهدم ما هو من أجزاء موضوع المهمّ،أی عصیان الأهمّ، وأمّا خطاب المهمّ فلا تعرّض له لا لعصیان الأهمّ ولا لعدمه لأنّه موضوع له والحکم لا یستدعی وجود موضوعه.

وبهذه المقدّمة یثبت أوّلا: طولیّة الأمرین، لأنّ أمر الأهمّ مقدّم على عصیانه الذی هو من جزاء موضوع المهمّ، فأمر الأهمّ مقدّم على أمر المهمّ برتبتین.

وثانیاً: عدم مزاحمة أحدهما للآخر إذا کانا بهذا الشکل.

وثالثاً استحالة أن یکون مقتضى هذین الخطابین الجمع بین متعلّقیهما لأنّ مقتضى أحدهما رفع الآخر وهدمه.

المقدمة الخامسة: إنّ محذور طلب الجمع بین الضدّین إنّما یترتّب على إطلاق الخطابین دون فعلیتهما. (انتهى)(1).

أقول: المهمّ من هذه المقدّمات فی نظره الشریف هو المقدّمة الرابعة، مع أنّ الحقّ إنّما هو المقدّمة الاُولى، وهی تتضمّن نکتتین:

النکتة الاُولى: إنّ الأمر بالضدّین إنّما یستلزم طلب الجمع بینهما فیما إذا کانا عرضیین لا ما إذا کانا طولیین على نحو الترتّب، بل على فرض المحال لو أتى المکلّف بهما بعنوان المطلوبیّة وجمع بینهما فی عرض واحد کان ذلک تشریعاً محرّماً.

النکتة الثانیّة: ما مرّ آنفاً من أنّه عند التزاحم لا بدّ من رفع الید بمقدار یرتفع به التزاحم لا أزید.

ولا إشکال فی أنّ الأولى نکتة ثبوتیّة والثانیّة إثباتیّة.

وعلى أیّ حال إنّه استنتج منهما بعد ضمّ سائر المقدّمات جواز الأمر الترتّبی، وادّعى بعد ذلک وقوع موارد کثیرة من الأمر الترتّبی فی لسان الشرع، وإنّ إنکار الترتّب فی الاُصول یوجب إنکار الضروریات فی الفقه:

منها: ما إذا حرمت الإقامة على المسافر فی مکان مخصوص، فإنّه مع کونه مکلّفاً فعلا بترک الإقامة وهدم موضوع وجوب الصّوم مکلّف بالصوم قطعاً على تقدیر عصیانه لهذا الخطاب وقصده الإقامة، ولا یمکن لأحد الالتزام بعدم وجوب الصّوم علیه على تقدیر قصده الإقامة عصیاناً ولیس ذلک إلاّ للترتّب.

ومنها: ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزوال فیکون وجوب القصر علیه مترتّباً على عصیان وجوب الإقامة، حیث إنّه لو عصى ولم یقصد الإقامة توجّه خطاب القصر، وکذا لو فرض حرمة الإقامة فإنّ وجوب التمام یکون مترتّباً على عصیان حرمة الإقامة.

ومنها: وجوب الخمس المترتّب على عصیان خطاب أداء الدَین إذا لم یکن الدَین من عام الربح، وأمّا إذا کان من عام الربح فیکون خطاب أداء الدَین بنفس وجوده رافعاً لخطاب الخمس لا بامتثاله(2).

قلت: أنّ ما ذکره فی ذیل کلامه من الموارد الفقهیّة یعدّ فی الحقیقة دلیلا ثالثاً فی المسألة، ونسمّیه الدلیل الفقهی فی مقابل الدلیل الأوّل الذی کان عقلیّاً، والدلیل الثانی الذی کان وجدانیاً، ولکن الإنصاف أنّه غیر تامّ بل لا یناسب تفطّن المحقّق النائینی(رحمه الله) ودقّته فی المسائل، والعجب من المحاضرات حیث إنّه نقل هذا الدلیل من اُستاذه ولم یرد علیه شیئاً مع أنّ إشکاله ظاهر، وهو أنّ جمیع هذه الموارد خارجة عن مسألة الترتّب بل إنّها من قبیل تبدّل الموضوع، فإنّ وجوب القصر على المسافر فی صورة عدم قصده الإقامة فی المورد الثانی یکون من باب بقاء موضوع المسافر على حاله ومن باب صدق عنوان المسافر علیه، ووجوب الصّیام علیه فی صورة قصده الإقامة مع حرمته علیه فی المورد الأوّل یکون أیضاً من باب تبدّل موضوع المسافر إلى الحاضر، وهکذا فی المورد الثالث لأنّه لعصیانه وعدم أدائه الدَین بربحه یصیر مشمولا لآیة الغنیمة (إذا کان الدَین من السنین السابقة) ویتحقّق موضوع الغنیمة والفائدة، فیجب علیه التخمیس، وهذا بخلاف وجوب الصّلاة فی صورة عدم الإزالة لأنّه بعصیانه وجوب الإزالة لم یتغیّر موضوع الإزالة إلى موضوع آخر بل أنّها باقیة على وجوبها وإنّما هی مزاحمة للصّلاة فقط لا أکثر، فقیاس ما نحن فیه بتلک الموارد مع الفارق ولا ربط بین المسألتین.


1. راجع أجود التقریرات: ج1، ص286 ـ 298; ومنتهى الاُصول للبجنوردی: ج1، ص344.
2. راجع فوائد الاُصول: ج1، ص357، طبع جماعة المدرّسین.

 

ثمرة البحث فی مسألة الضدّکلام التهذیب فی الترتّب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma