الوجه الأوّل: التبادر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
أدلّة القول بالصحیحالوجه الثانی: صحّة السلب عن الفاسد

إنّ المتبادر من الألفاظ عند إطلاقها هو الصحیح، فیکون إطلاقها على الفاسد بنوع من المجاز والعنایة.

ولکن هیهنا مشکلتان لا بدّ من حلّهما لکی یتمّ هذا الوجه:

الاُولى: أنّ التبادر فرع وجود معنى مبیّن للألفاظ، مع أنّ الألفاظ على القول بالصحیح مجملات (فی مثل العبادات) إذ من الواضح وقوع الشکّ فی جملة من أجزاء الصّلاة وشروطها، فعلى هذا القول یکون معناها مجملا مردّداً بین الأقلّ والأکثر، فکیف یدّعی الصحیحی تبادر الصحیح التامّ من ألفاظها؟

وقد إلتفت المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى هذه العویصة وأشار إلیها فی کلماته وأجاب عنها بأنّ معانی الألفاظ وإن کانت على هذا القول مجملات ولکنّها مبیّنات فی الجملة من ناحیة بعض الخواصّ والآثار، فتکون الصّلاة مثلا هی التی تنهى عن الفحشاء، أو تکون معراجاً للمؤمن، أو عمود الدین ونحو ذلک. وهذا المقدار من البیان الإجمالی یکفی فی صحّة التبادر.

وقد أشار فی تهذیب الاُصول إلى هذا الجواب وأورد علیه بأنّ «للماهیة فی وعاء تقرّرها تقدّماً على لوازمها وعلى الوجود الذی هو مظهر لها، کما أنّها متقدّمة على لوازم الوجود بمرتبتین، لتوسّط الوجود بینها وبین لوازم الوجود، وإذ أضفت ذلک إلى ما قد علمت سابقاً من ـ أنّ النهی عن الفحشاء وکونها معراج المؤمن وما أشبهها من لوازم الوجود لا من آثار الماهیّة لعدم کونها منشأً لتلک الآثار فی حدّ نفسها ـ تعرف أنّه لا وجه لهذا التبادر أصلا، لأنّ تلک العناوین فی مرتبة متأخّرة عن نفس المعنى الماهوی الموضوع له، بل لو قلنا أنّها من عوارض الماهیة أو لوازمها کانت أیضاً متأخّرة عنه، فمع ذلک کیف یمکن دعوى تبادرها من لفظ الصّلاة مثلا؟»(1).

أقول: ولکن یمکن دفعه بما اخترناه فی مبحث الوضع، وهو أنّ أکثر الألفاظ المستعملة عند أهل اللّغة موضوعة للوجود (کما أنّه مقتضى حکمة الوضع) لا للماهیة، وإذاً لا إشکال فی تبادر المعنى إلى الذهن بتبادر الآثار، لوجود الملازمة بین الوجود وآثاره، لأنّ الآثار من لوازم الوجود، والإنصاف أنّ الخلط بین المصطلحات الفلسفیة والمفاهیم العرفیّة هو الذی أوجب هذه المفاسد الکثیرة فی علم الاُصول کما مرّ سابقاً.

الثانیّة: أنّ الوجدان حاکم على صحّة إطلاق الألفاظ فی المرکّبات الخارجیّة على بعض الأفراد الناقصة من دون وجود عنایة وتسامح فی البین (نظیر إطلاق لفظ الإنسان على الفاقد لعضو من الأعضاء من الید أو الرجل مثلا) مع أنّ لازم دعوى تبادر المعنى الصحیح إلى الذهن کون هذا القبیل من الاستعمالات مجازاً.

والجواب: واضح بناءً على مختارنا فی حقیقة الوضع أیضاً، فإنّا قلنا هناک أنّ الموضوع له إنّما هو المؤثّر، للأثر ولا إشکال فی أنّ الأثر قد یکون أمراً ذا مراتب، مرتبة واجدة لتمام الأثر، ومرتبة واجدة لمعظمه، ومرتبة واجدة لضعیفه ونازله، والإطلاق حقیقی بشهادة التبادر وصحّة السلب فیما إذا کان العمل واجداً لمعظم الأثر، ومجاز فی ما یکون فاقداً له، ولا یخفى أنّه کلّما کان إطلاق اللفظ على الفاقد لجزء من الأجزاء أو لشرط من الشرائط حقیقیّاً بلا عنایة ومجاز کشفنا منه وجود معظم الأثر، کما أنّه لا إشکال فی أنّ الأثر المترتّب على الصّلاة فی ما نحن فیه من هذا القبیل أی ممّا یکون ذا مراتب عدیدة، وحینئذ نقول: إنّ إطلاق الصّلاة على صلاة المریض مثلا حقیقی لتحقّق معظم أثر الصّلاة بها وذلک لحکم الشارع بصحّتها فإنّ حکمه بالصحّة فی کلّ مورد یکون کاشفاً عن وجود معظم الآثار کما أنّ حکمه بالفساد کاشف عن عدم وجودها کما لا یخفى.

وبهذا تنحلّ العویصتان المذکورتان بالنسبة إلى دلیل التبادر.


1. تهذیب الاُصول: ج1، ص60، طبع مهر.

 

أدلّة القول بالصحیحالوجه الثانی: صحّة السلب عن الفاسد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma