الأمر الثامن: فی اعتبار وجود الملاکین فی المجمع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر السابع: فی ابتناء النزاع فی هذه المسألة على القول بتعلّق الأحکام بالطبائع دون الأفراد وعدمه.الأمر التاسع: فی بیان ما یحرز به المناطان فی المجمع

یعتبر فی باب الاجتماع أن یکون کلّ واحد من الأمر والنهی واجداً للملاک والمناط، فلو کان کلّ من المناطین موجوداً فی المجمع فهو من باب اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد، وحینئذ یکون المجمع محکوماً بکلا الحکمین بناءً على مبنى الجواز، ویدخل فی باب التزاحم بناءً على الامتناع، وأمّا إذا کان أحد المناطین فقط موجوداً فیه دون الآخر، أو لم یوجد شیء من المناطین فهو محکوم بحکم آخر ولا یکون من باب الاجتماع.

والمراد من وجود الملاکین کما سیأتی أعمّ من وجود المصلحة أو کونه جامعاً لجمیع شرائط الفعلیّة مع قطع النظر عن المزاحمة.

هذا بحسب مقام الثبوت، وأمّا مقام الإثبات: فحاصل ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فیه أنّه تارةً: یحرز أنّ المناط من قبیل الثانی، بمعنى أنّ أحد المناطین بلا تعیین موجود فیه دون الآخر، وفی هذه الصورة الدلیلان الدالاّن على الحکمین متعارضان بالنسبة إلى المجمع على
کلّ من الجواز والامتناع، ولا بدّ من علاج المعارضة حینئذ بینهما بالترجیح أو التخییر، واُخرى: یحرز أنّ المناط من قبیل الأوّل، بمعنى أنّ کلا من المناطین موجود فی المجمع، وفی هذه الصورة یکون الدلیلان متزاحمین بالنسبة إلى المجمع، فربّما کان الترجیح مع ما هو أضعف دلیلا لکونه أقوى مناطاً، ولکن التزاحم إنّما هو على الامتناع وإلاّ فعلى الجواز لا تعارض ولا تزاحم أصلا، لعدم التنافی بینهما باعتقاد المجوّز، فیعتبر فی دخول المجمع فی باب الاجتماع عنده وجود الملاکین فیه.

ولکن قد أنکر علیه جماعة من أعاظم المتأخّرین فلم یعتبروا هذا الشرط ونحن ننقل هنا بعض کلماتهم فی المقام:

قال فی المحاضرات ما حاصله: إنّ النزاع فی مسألتنا هذه لا یرتکز على وجهة نظر مذهب الامامیّة القائلین بتبعیّة الأحکام للملاکات الواقعیّة والجهات النفس الأمریّة، بل یعمّ وجهة نظر جمیع المذاهب حتّى مذهب الأشعری المنکر للتبعیّة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة اُخرى أنّ النزاع فی المسألة فی سرایة النهی من متعلّقه إلى ما ینطبق علیه المأمور به وعدم سرایته، والقول بالسرایة یبتنی على أحد الأمرین: الأوّل أن یکون المجمع واحداً وجوداً وماهیّة، الثانی أن لا یختلف اللازم عن الملزوم فی الحکم، بمعنى أنّ الحکم الثابت له لا یسری إلى لازمه، وبانتفاء أحدهما ینتفی هذا القول، ولا إشکال أنّ هذه المسألة أجنبیة عن مسألة تبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد(1).

وقال فی تهذیب الاُصول بما یکون فی الواقع کتکملة لبیان المحاضرات حیث قال: «التحقیق عدم ابتناء النزاع فی المقام على إحراز المناط فی متعلّقی الإیجاب والتحریم، أمّا على القول بأنّ النزاع صغروی والبحث راجع إلى أنّ تعدّد العنوان یوجب تعدّد المعنون أو لا فواضح، لأنّ اشتمالهما على المناط وعدمه لا دخل له فی أنّ تعدّد العنوان هل یوجب تعدّد المعنون أو لا، وأمّا على ما حرّرناه من أنّ النزاع کبروی وأنّ البحث فی أنّ الأمر والنهی هل یجوز اجتماعهما فی عنوانین متصادقین على واحد أو لا، فالأمر أوضح لأنّ إحراز المناط لیس دخیلا فی الإمکان وعدمه بل لا بدّ من أخذ القیود التی لها دخل تامّ فی إثبات الإمکان والامتناع»(2).

أقول: الحقّ هو اعتبار ما اعتبره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من وجود الملاکین فی المجمع، حیث إنّ مراده من وجود الملاک إنّما هو کون کلّ واحد من الدلیلین تامّ الاقتضاء بالنسبة إلى المجمع، أی لم یکن لفعلیته فی المجمع أی نقصان، وبعبارة اُخرى: یکون کلّ واحد من الحکمین ـ مع قطع النظر عن اجتماعهما فعلا ـ واجداً لجمیع شرائط الفعلیّة، ولا إشکال فی أنّ النزاع فی باب الاجتماع إنّما هو فی جواز اجتماع الحکمین الفعلیین لا غیر.

إن قلت: من شرائط الفعلیّة إباحة مکان المصلّی مثلا فی مثال الصّلاة فی الدار المغصوبة، ومع وجود هذا الشرط لا معنى للاجتماع.

قلنا: المقصود من شرائط الفعلیّة إنّما هی ما یکون شرطاً مع قطع النظر عن هذه المسألة ولا دلیل على اشتراط إباحة مکان المصلّی کذلک (أی مع قطع النظر عن مسألة اجتماع الأمر والنهی) من آیة أو روایة أو إجماع یکون حجّة.


1. راجع المحاضرات: ج4، ص303 ـ 304.
2. تهذیب الاُصول: ج2، ص382 ـ 383، طبع جماعة المدرّسین.

 

الأمر السابع: فی ابتناء النزاع فی هذه المسألة على القول بتعلّق الأحکام بالطبائع دون الأفراد وعدمه.الأمر التاسع: فی بیان ما یحرز به المناطان فی المجمع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma