بقی هنا شیء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
فی الفور والتراخیالإجزاء فی الأوامر

 

وهو أنّه لو لم یمتثل المکلّف المأمور به فوراً فهل یجب علیه الإتیان فوراً ففوراً بناءً على القول بالفوریّة، أو یسقط الحکم بالمرّة، أو تسقط فوریته؟

قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة: إنّ المسألة مبنیة على أنّ مفاد الصیغة على القول بالفور هو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ فإن کان على نحو تعدّد المطلوب بأن کان الإتیان بالمأمور به مطلوباً وإتیانه على الفور مطلوباً آخر، فالواجب الإتیان به لو عصى فی الفور، وأمّا لو کان المجموع مطلوباً واحداً سقط الوجوب بعد عصیان الفوریّة، ثمّ أضاف إلیه بأنّه لو قیل بدلالتها على الفوریّة لما کان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده، ولازم ما ذکره کون الأمر ساکتاً عن الوحدة والتعدّد، وعند الابهام من هذه الناحیة یجب الرجوع إلى الاُصول.

أقول: إن قلنا بأنّ الفوریّة مستفادة من البعث وإنّ بعث المولى مفهومه الانبعاث فوراً فهذا یدلّ على الانبعاث فوراً ففوراً، ولا یسقط الحکم إلاّ بإنعدام الموضوع أو الامتثال أو مضیّ الزمان إذا کان موقتاً وإلاّ وجب الإتیان به فوراً ففوراً.

والحاصل: أنّ طبیعة البعث کما عرفت تقتضی الفوریّة بحیث لا یسقط المطلوب بعصیان الفوریّة فی زمان، وظهر من ذلک أنّه لا ربط لها بمسألة تعدّد المطلوب کما یظهر من الأوامر فی الموالی العرفیّة، إلاّ أن یدلّ دلیل خاصّ على سقوط الطلب عند عصیانه فوراً.

 

فی الفور والتراخیالإجزاء فی الأوامر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma