الأمر السابع: إنّ الصحّة والفساد أمران إضافیان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر السادس: حدود محلّ النزاعبقی هنا شیء

یختلفان باختلاف الآثار والأنظار والاشخاص (خلافاً لمثل الزوجیّة للأربعة وشبهها التی هی من الاُمور الحقیقیة الثابتة مطلقاً) فبالنسبة إلى اختلاف الآثار نظیر المأمور به بالأوامر الظاهریّة، حیث إنّ المراد من الأثر المترقّب منه إن کان هو ترتّب الثواب علیه فیتّصف بالصحّة، وإن کان المراد من الأثر سقوط الأمر الواقعی فی صورة کشف الخلاف فلا یتّصف بالصحّة، فالمأمور به حینئذ صحیح من جهة وفاسد من جهة اُخرى، وهکذا بالنسبة إلى اختلاف الأنظار، فإن کان النظر فی الأوامر الظاهریّة مثلا الإجزاء عن الأوامر الواقعیّة فی صورة کشف الخلاف کان العمل صحیحاً وإن کان النظر عدم الإجزاء لم یکن العمل صحیحاً، وکذلک بالنسبة إلى الأشخاص فإن صلاة القصر مثلا تتّصف بالصحّة بالنسبة إلى المسافر وتتّصف بالفساد بالنسبة إلى الحاضر، وبهذا یظهر أّنه لا وجه لحصر إضافیّة الصحّة والفساد فی الآثار والأنظار کما یظهر من بعض کلماتهم.

ثمّ إنّه هل الصحّة والفساد من الاُمور الواقعیّة، أو من الاُمور المجعولة بالأصالة أو بالتبع، أو أنّها من الاُمور الانتزاعیّة، أو لا بدّ من التفصیل بین العبادات والمعاملات وأنّهما من الاُمور المجعولة فی العبادات دون المعاملات؟ فیحتمل کونهما من الاُمور الواقعیّة، کما یحتمل کونهما من الاُمور المجعولة بالأصالة کالملکیة والزوجیّة ومنصب القضاء والولایة ونحوها من الاُمور التی تنالها ید الجعل مستقلا وبالأصالة، کما ورد فی الحدیث: «فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً (أو حاکماً)» ویحتمل أیضاً کونهما من الاُمور المجعولة بالتبع کالجزئیّة والشرطیّة فی أجزاء المأمور به وشرائطه حیث إنّهما تجعلان بتبع تعلّق الأمر بالجزء أو الشرط، فلم یقل الشارع: «أنّی جعلت الرکوع مثلا جزءً» بل استفدنا جزئیته من قوله «ارکع»، ویحتمل أیضاً کونهما من الاُمور الانتزاعیّة التی لا وجود لها فی الخارج بل الموجود فیه إنّما هو منشأ الانتزاع کالفوقیّة والتحتیة.

والحقّ فی المقام بناءً على ما مرّ من تعریف الصحّة والفساد بترتّب الأثر المترقّب من الشیء وعدمه أن یقال: إن کان المراد من الأثر الملحوظ فی التعریف هو المصلحة والمفسدة فلا إشکال فی أنّهما حینئذ أمران واقعیّان لا تنالهما ید الجعل لأنّ المصالح والمفاسد اُمور واقعیة، وإن کان المراد من الأثر سقوط التکلیف والمأمور به فبالنسبة إلى الأوامر الواقعیّة إنّهما أمران انتزاعیان ینتزعان من مطابقة المأتی به للمأمور به وعدم مطابقته له، وأمّا بالنسبة إلى الأوامر الظاهریّة فهما من الاُمور المجعولة الاعتباریّة حیث إنّ الصحّة حینئذ عبارة عن جعل الشارع الإجزاء للأوامر الظاهریّة، والفساد عبارة عن جعل الشارع عدم الإجزاء لها، هذا کلّه بالنسبة إلى العبادات.

وأمّا فی المعاملات فإن کان المراد من الأثر المفسدة والمصلحة فلا إشکال أیضاً فی کونهما فیما من الاُمور الواقعیّة، وإن کان المراد من الأثر ما یترتّب على العقود والایقاعات من الآثار کالملکیة والزوجیّة فلا إشکال أیضاً فی کونهما أمرین مجعولین، لأنّ الزوجیّة مثلا تجعل من جانب الشارع أو العقلاء بعد إجراء العقد.

هذا کلّه بناءً على المختار فی تعریف الصحّة والفساد.

وأمّا بناءً على مبنى القائلین بأنّهما عبارة عن المطابقیة واللامطابقیة فمن المعلوم أنّهما فی جمیع الموارد وصفان ینتزعان من مطابقة المأتی به للمأمور به وعدمها فیکونان من الاُمور الانتزاعیّة، وقسّ علیه سائر المبانی.

 

الأمر السادس: حدود محلّ النزاعبقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma