بناءً على دخول مقدّمات الواجب المشروط فی محلّ النزاع لا إشکال فی أنّ المقدّمة التی أخذت بعنوان الشرط فی حکم المولى کالإستطاعة بالنسبة إلى الحجّ فلا یکون تحصیلها واجباً، أمّا بناءً على مذاق المشهور فهو واضح لأنّه قبل حصول مثل هذه المقدّمة أی الاستطاعة لم یتعلّق وجوب بالحجّ حتّى تکون مقدّمته واجبة، وبعد حصول الاستطاعة وإن صار الحجّ واجباً ولکن لا معنى لترشّح الوجوب إلى هذه المقدّمة، أی الاستطاعة لأنّه تحصیل للحاصل.
وأمّا بناءً على مبنى الشّیخ الأعظم (رحمه الله) فلأنّه صرّح بنفسه بأنّه وإن کانت جمیع المقدّمات حتّى مثل الاستطاعة المأخوذة شرطاً فی القضیّة الشرطیّة من الشرائط الوجودیّة وإنّ جمیع القیود ترجع إلى المادّة ولکن على نحو لا یترشّح علیه وجوبه.
ولکن الإنصاف أنّ هذا لا یخلو من نوع من التناقض، فکیف یمکن أن یکون شیء من المقدّمات الوجودیّة ومع ذلک لا یکون تحصیله واجباً ولم یترشّح علیه وجوب ذی المقدّمة؟ وبعبارة اُخرى: کیف یکون الحجّ مثلا واجباً مطلقاً وتکون الاستطاعة قیداً لوجوده ومع ذلک لا یطلبه المولى من العبد فی صورة عدم استطاعته بل یطلبه منه إذا حصلت إتّفاقاً؟