فی المرّة والتکرار

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا شیءفی الفور والتراخی

 

ولا بدّ قبل الورود فی أصل البحث من تقدیم أمرین:

الأمر الأوّل: فی تعیین محلّ النزاع، فهل هو مادّة الأمر أو هیئته؟

ذهب بعض (وهو صاحب الفصول) إلى أنّ النزاع فی الهیئة فقط، لأنّ المادّة هی المصدر بدون الألف واللام وهی تدلّ على صرف الطبیعة فقط بالاتّفاق.

ولکن أورد علیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بأنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوین لا یدلّ إلاّ على الماهیة (على ما حکاه السکّاکی) لا یوجب کون النزاع هیهنا فی الهیئة (فقط) کما فی الفصول، فإنّه غفلة وذهول عن کون المصدر کذلک لا یوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصیغة لا تدلّ إلاّ على الماهیة، ضرورة أنّ المصدر لیس مادّة لسائر المشتقّات بل هو صیغة مثلها، کیف وقد عرفت فی باب المشتقّ مباینة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنى، فکیف یکون مادّة لها بمعناه؟ فعلیه یمکن دعوى اعتبار المرّة أو التکرار فی مادّته (أیضاً) کما لا یخفى.

أقول: نعم، یمکن حصر محلّ النزاع فی الهیئة ولکن ببیان آخر، وهو أنّ المرّة والتکرار من خصوصّیات الطلب الذی هو مفاد للهیئة کما أنّ الوجوب والاستحباب والفور والتراخی أیضاً من شؤون الطلب وهو مفاد للهیئة.

الأمر الثانی: قد یقال بأنّ هذه المسألة مرتبطة بمسألة الإجزاء، فعلى القول بالاجزاء یدلّ الأمر على المرّة، وعلى القول بعدمه یدلّ على التکرار.

ولکن الحقّ أنّه لا ربط بین المسألتین، لأنّ الإجزاء عبارة عن إتیان المأمور به على وجهه، فلو کان المأمور به إتیان العمل مرّة فإتیانه کذلک یوجب الإجزاء، ولو کان المأمور به إتیانه مکرّراً فإتیانه مکرّراً یوجب الإجزاء، فمسألة الإجزاء تکون فی طول هذه المسألة ومتأخّرة عنها، إذا عرفت هذین الأمرین فلنرد فی أصل المسألة.

فنقول: المشهور بین المتأخّرین أنّ هیئة الأمر لا یدلّ على المرّة والتکرار بل یدلّ على صرف الطبیعة فقط غایة الأمر أنّها تحصل بفرد واحد.

والوجه فی دلالتها على مجرّد الطبیعة هو التبادر فالمتبادر من قوله: «اغتسل» إنّما هو طلب طبیعة الغسل التی تحصل بإتیان مصداق واحد ونتیجته هو المرّة.

هذا ما استحسنه القوم وتلقّوه بالقبول، ولکن الصحیح عندنا أنّها تدلّ على المرّة ولکن لا بالدلالة اللّفظیّة بل من باب مقدّمات الحکمة، لأنّ المولى کان فی مقام البیان، فلو کان مطلوبه إتیان الطبیعة أکثر من مرّة واحدة لکان علیه البیان، لأنّ القدر المتیقّن من مدلول اللفظ إنّما هو المرّة، وإمّا التکرار فهو یحتاج إلى مؤونة زائدة، وحیث إنّ المفروض کون المولى فی مقام البیان ولا إهمال فی مقام الثبوت (لأنّ المولى إمّا أن أراد المرّة أو أراد التکرار) ومع ذلک لم یأت فی مقام الإثبات بما یدلّ على التکرار فنستکشف أنّ مطلوبه إنّما هو إتیان العمل مرّة.

نعم، هیهنا اُمور لا بدّ من بیانها:

الأمر الأوّل: فی ما نلاحظه من الفرق بین الأمر والنهی وإنّ الأمر یکفی فی امتثاله إتیان فرد واحد بینما النهی لا بدّ لامتثاله من ترک جمیع الأفراد مع أنّ المتعلّق فی کلیهما أمر واحد وهو الطبیعة، والطبیعی موجود بوجود أفراده، ونسبة الطبیعی إلى أفراده هی نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة أب واحد إلى الأبناء، فکما أنّه یتحقّق بفرد واحد منه وبصرف وجوده فی الأمر فلیتحقّق ترکه أیضاً بصرف ترکه ولو بترک فرد واحد مع أنّه لیس کذلک بل لا بدّ فی النهی من ترک جمع أفراد الطبیعی. فمن أین نشأ هذا الفرق؟

وقد اُجیب عن هذا السؤال بوجوه عدیدة:

الوجه الأوّل: أنّ الفرق یرجع فی الحقیقة إلى خصوصیّة الوجود والعدم فإنّ وجود الطبیعة یتحقّق بوجود فرد واحد، وأمّا عدمها فلا یتحقّق إلاّ بترک الجمیع.

ولکن یرد علیه: أنّ التحقیق کون العدم بدیلا للوجود فکما یتصوّر لوجود الطبیعة أفراد کثیرة کذلک یتصوّر لعدم الطبیعة اعدام کثیرة، فإنّ نسبة الطبیعی إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء کما مرّ آنفاً من دون فرق بین الوجود والعدم، فکما أنّ وجود زید یکون عین وجود طبیعی الإنسان ـ کذلک عدم زید یکون عین عدم طبیعی الإنسان.

الوجه الثانی: أنّ متعلّق الأمر والنهی کلیهما إنّما هو الطبیعة الساریة فی جمیع الأفراد ولکن حیث إنّه لا یمکن الإتیان بجمیع الأفراد (بینما یمکن ترک جمیعها) ولیس هناک قرینة على عدد معیّن فهذا بنفسه قرینة عقلیّة على کفایة فرد واحد فی الأمر دون النهی.

ویرد علیه أیضاً: أنّ غایة ما تقتضیه هذه القرینة العقلیّة لزوم إتیان الطبیعة الساریة فی الأمر بقدر الإمکان لا کفایة فرد واحد منها کما لا یخفى.

الوجه الثالث: أنّ متعلّق الأمر والنهی هو الطبیعة المهملة، وهی فی النهی یوجد بترک جمیع الأفراد، ولکن فی الأمر یدور أمرها بعد جریان مقدّمات الحکمة بین العام البدلی والعام الاستغراقی وحیث إنّ العام البدلی یکون أخفّ مؤونة من العام الاستغراقی من ناحیة البیان، أی یحتاج العام الاستغراقی إلى بیان زائد، فمقتضى مقدّمات الحکمة کفایة فرد واحد على البدل.

وهذا أیضاً ممّا لا یمکن المساعدة علیه، لأنّه لا دلیل على أن یکون الشیوع والإطلاق فی ناحیة الوجود على نحو العام البدلی وفی ناحیة العدم على نحو العام الاستغراقی بل لو کان الإطلاق فی ناحیة الوجود على نحو العام البدلی فلیکن کذلک فی العدم أیضاً.

الوجه الرابع: (وهو المختار) أنّ هذا الفرق یرجع فی الواقع إلى الفرق الموجود بین طبیعة المصلحة وطبیعة المفسدة، فإنّ تحصیل المصالح یقتضی الاکتفاء بالمرّة بخلاف دفع المفاسد فإنّه لا یتحقّق إلاّ بترک جمیع الأفراد، فإنّ مفسدة الخمر أو السمّ مثلا إنّما تترک فیما إذا ترکنا جمیع أفراد الخمر أو السمّ مع أنّ المصلحة الموجودة فی شرب دواء خاصّ یتحقّق بفرد واحد منه، وهذه قرینة عقلیّة خارجیّة توجب أن یکون المتعلّق فی الأوامر صرف وجود الطبیعة وفی النواهی ترک جمیع الأفراد، فإنّ الأوامر کاشفة عن مصالح فی المتعلّق، والنواهی کاشفة عن مفاسد فیه.

ولا إشکال فی أنّ سیرة العقلاء فی الموالی والعبید أیضاً کذلک ومنشأها ما ذکرناه.

الأمر الثانی: فی جواز التکرار وعدمه بعد ثبوت عدم دلالة الأمر على التکرار.

وقد ذکر فیه ثلاثة وجوه: 1 ـ أنّه جائز مطلقاً. 2 ـ عدم الجواز مطلقاً 3 ـ ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من التفصیل بین ما إذا کان الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى (کما إذا أمر المولى بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه العبد) فلا یجوز، وما إذا لم یکن الامتثال علّة تامّة لذلک (کما إذا أمر بالماء لیشربه فأتى به ولم یشربه) فعند ذلک له تبدیل الامتثال، أی یأتی بفرد آخر أحسن من الأوّل على أن یکون به الامتثال أیضاً لا بخصوص الفرد الأوّل.

وأورد علیه فی المحاضرات: «بأنّ الصحیح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال، وذلک لأنّ مقتضى تعلّق الأمر بالطبیعة بدون تقییدها بشیء (کالتکرار أو نحوه) حصول الامتثال بإیجادها فی ضمن فرد ما فی الخارج، لفرض انطباقها علیه قهراً، ولا نعنی بالامتثال إلاّ انطباق الطبیعة المأمور بها على الفرد المأتی به فی الخارج، ومعه لا محالة یحصل الغرض ویسقط الأمر، فلا یبقى مجال للامتثال مرّة ثانیّة لفرض سقوط الأمر بالامتثال الأوّل وحصول الغرض به، فالإتیان بها بداعیه ثانیاً خلف ... (إلى أن قال): ومن ضوء هذا البیان یظهر نقطة الخطأ فی کلام صاحب الکفایة وهی الخلط بین الغرض المترتّب على وجود المأمور به فی الخارج من دون دخل شیء آخر فیه وبین غرض الآمر، کرفع العطش مثلا حیث إنّ حصوله یتوقّف على فعل نفسه وهو الشرب زائداً على الإتیان بالمأمور به، ومن الطبیعی أنّ المکلّف لا یکون مأموراً بإیجاده وامتثاله، لخروجه عن قدرته واختیاره، فالواجب على المکلّف لیس إلاّ تمکین المولى من الشرب وتهیئة المقدّمات له، فإنّه تحت اختیاره وقدرته وهو یحصل بصرف الامتثال الأوّل»(1).

أقول: الحقّ هو جواز تبدیل الامتثال وإنّ هذا البیان لیس جواباً عن ما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من مثال تبدیل ماء بماء أحسن قبل شربه وإهراق الأوّل، فهل هذا تبدیل للامتثال بآخر أو تکرار الامتثال فیما إذا أتى بماء أحسن من دون إهراق الماء الأوّل، أی وضع ماء آخر إلى جنب الماء الأوّل أم لا؟ لا إشکال فی أنّه وإن حصل الغرض من فعل العبد ولکن حیث إنّ غرض الآمر لم یحصل بعدُ یجوز عند العرف والعقلاء إتیان فرد آخر وإنّهم یعدّونه امتثالا آخر لأمر المولى بل یمدحونه علیه، ولعلّ جواز إتیان الصّلاة جماعة بعد إتیانها فرادى فی الشرع من هذا الباب، فالصحیح هو إمکان تبدیل الامتثال أو تکراره فی مقام الثبوت، فلو دلّ دلیل فی مقام الإثبات على عدم حصول الغرض الأقصى للمولى نعمل به من دون محذور.

الأمر الثالث: فی أنّه هل المراد من المرّة والتکرار هو الفرد والأفراد، أو الدفعة والدفعات؟

والفرق بینهما واضح حیث إنّه إذا کان المراد منهما هو الأوّل فبناءً على دلالة صیغة الأمر على المرّة لا بدّ فی مقام الامتثال من إتیان فرد واحد ولا یجوز إتیان أکثر من الواحد ولو بدفعة واحدة، بینما إذا کان المراد هو الدفعة والدفعات فبناءً على دلالة صیغة الأمر على المرّة یمکن إتیان أفراد عدیدة دفعة واحدة.

وقد ذهب صاحب الفصول إلى الثانی، واستدلّ بأنّه لو کان المراد هو الأوّل کان الأنسب بل اللازم أن یجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتی، وهو البحث عن تعلّق الأوامر بالطبائع أو بالافراد، فإنّ المبحوث عنه هناک أنّ الأمر متعلّق بالطبیعة أو بالفرد وعلى القول بتعلّقه بالفرد هل یقتضی الفرد الواحد أو الأفراد؟ فیکون النزاع فی ما نحن فیه جاریاً على أحد القولین فی تلک المسألة.

ولکن الحقّ أنّه لا ربط بین المسألتین، أی یجری النزاع هنا حتّى على القول بتعلّق الأمر بالطبیعة فإنّا نقول: ولو کان متعلّق الأمر هو الطبیعة مع ذلک لا یجب إتیان أکثر من فرد واحد ولو فی دفعة واحدة بنفس البیان السابق من اقتضاء مقدّمات الحکمة ذلک، فلو قال المولى مثلا «اعتق الرقبة» فلا یجوز عتق رقاب متعدّدة ولو فی دفعة واحدة بعنوان امتثال واحد، نعم أنّه یجوز بناءً على ما مرّ آنفاً من جواز تبدیل الامتثال أو تکراره فی ما إذا لم یحصل الغرض الأقصى للمولى.

فتلخّص: أنّ المراد من المرّة والتکرار إنّما هو الفرد والأفراد لا الدفعة والدفعات.

الأمر الرابع: فی أنّه إذا أتى دفعة واحدة بافراد کثیرة فبناءً على تعلّق الأمر بالطبیعة هل یعدّ هذا امتثالا واحداً أو امتثالات متعدّدة؟

نقل عن المحقّق البروجردی (رحمه الله) فی تهذیب الاُصول بأنّه امتثالات متعدّدة محتجّاً بأنّ الطبیعة متکثّرة بتکثّر الأفراد ولا یکون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد، لأنّ المجموع لیس له وجود غیر وجود الأفراد، فکلّ فرد محقّق للطبیعة، ولمّا کان المطلوب هو الطبیعة بلا تقیّد بالمرّة أو التکرار، فحینئذ إذا أتى المکلّف بافراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب فی ضمن کلّ فرد مستقلا، فیکون کلّ امتثالا برأسه کما هو موجود بنفسه، ونظیر ذلک الواجب الکفائی حیث إنّ الأمر فیه متعلّق بنفس الطبیعة ویکون جمیع المکلّفین مأمورین باتیانها فمع إتیان واحد منهم یسقط الوجوب عن الباقی، وأمّا لو أتى به عدّة منهم دفعة یعدّ کلّ واحد ممتثلا ویحسب لکل امتثال مستقل لا أن یکون فعل الجمیع امتثالا واحداً (انتهى).

ثمّ أورد علیه: بأنّ وحدة الامتثال وکثرته بوحدة الطلب وکثرته لا بوحدة الطبیعة وکثرتها، ضرورة أنّه لولا البعث لم یکن معنى لصدق الامتثال وإن أوجد آلاف من أفراد الطبیعة ... إلى أن قال: وقیاسه بالواجب الکفائی قیاس مع الفارق لأنّ البعث فی الواجب الکفائی یتوجّه إلى عامّة المکلّفین بحیث یصیر کلّ مکلّف مخاطباً بالحکم، فهناک طلبات کثیرة وامتثالات عدیدة لکن لو أتى واحد منهم سقط البعث عن الباقی لحصول الغرض وارتفاع الموضوع ... بخلاف المقام»(2).

أقول: یمکن المناقشة فی إیراده:

أوّلا: بأنّه لو لم یکن کلّ مصداق امتثالا برأسه لزم منه أن یکون الامتثال بأحد المصادیق لا بعینه، ومن الواضح أنّ الواحد لا بعینه غیر موجود فی الخارج وإنّما هو من مخترعات الذهن، فتأمّل.

ثانیاً: أنّ قیاس ما نحن فیه بالواجب الکفائی لیس قیاساً مع الفارق بناءً على القول بأنّ متعلّق الواجب الکفائی عنوان «أحد المکلّفین» أو «جماعة من المکلّفین» وأنّه لیس المتعلّق جمیعهم وأنّه مثل قول المولى «لیقم واحد منکم ویفتح الباب» وعلى کلّ حال الحقّ ما أفاده المحقّق البروجردی (رحمه الله).

توضیح ذلک: إنّ المسألة لا تخلو عن احتمالات:

إمّا أن لا یکون هناک امتثال فی الأمثلة المذکورة، وفی مثل قوله: «أطعم فقیراً لکفّارة الصّیام»، فأطعم فقراء فی مجلس واحد، مع عدم کون المطلوب بشرط لا، فهذا ممّا لا مجال له قطعاً بل حصل الامتثال بطریق أکمل.

وإمّا أن یکون المطلوب الواحد لا بعینه، أو المجموع من حیث المجموع، ومن الواضح أنّ شیئاً من هذین العنوانین غیر موجود فی الخارج، فالواحد لا بعینه موجود ذهنی کما أنّ المجموع من حیث المجموع کذلک.

أو یقال أنّ المطلوب صرف الوجود، وقد حصل فی المثال وشبهه ولکن الإنصاف أنّ صرف الوجود أیضاً لا یخرج عمّا ذکر.

فلا یبقى إلاّ أن یقال أنّ کلّ واحد مصداق للامتثال.

إن قلت: الأمر الواحد کیف یکون له امتثالات متعدّدة؟

قلنا: لا مانع من ذلک، ولکن یکون الثواب والأجر واحداً، وإن هو إلاّ مثل الواجب الکفائی بأن یقول المولى مخاطباً لغلمانه: «لیقم واحد منکم ویأتینی بالماء»، فقام أکثر من واحد أو جمیعهم فأتاه بماء فی آن واحد، فلا شکّ فی أنّ کلّ واحد امتثل أمر المولى، ولکن لو کان هنا جزاء، کان لا محالة مقسّماً بینهم، وهکذا الأمر فی باب الجعالة، فإذا قال واحد: «من یأتینی بالماء مثلا فله کذا» فأتاه جمع بالماء، فلا شکّ أنّ کلّ واحد منهم عمل بمقتضى الجعالة، ولکن للجمیع اُجرة واحدة تقسّم بینهم.


1. المحاضرات: ج2، ص209.
2. تهذیب الاُصول: ج1، ص1132، طبع مهر.

 

بقی هنا شیءفی الفور والتراخی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma