إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز أو لا؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا اُموربقی هنا أمران

ویمکن أن نعبّر عن عنوان البحث بأنّه إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز على حدّ الاستحباب، أو لا؟

واعلم أنّه لم یذکر فی کلمات القوم مثالا من الأمثلة الفقهیّة للمقام ولکن یمکن التمثیل له بقوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنْ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ یَفْقَهُونَ)(1)حیث یمکن أن یقال بأنّه یدلّ على وجوب الجهاد وإن کان المسلمون من حیث العدد عُشر عدد الکفّار ولکنّه نسخ بقوله تعالى بعده: (الاْنَ خَفَّفَ اللهُ عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِینَ)(2) فإنّه یدلّ على تخفیفه تعالى عن المسلمین ورفع وجوب الجهاد إلاّ فیما إذا کان عدد المسلمین نصف عدد الکفّار على الأقلّ، فیبحث حینئذ فی أنّه هل یبقى جواز الجهاد أو استحبابه فیما إذا کان عدد المسلمین عُشر عدد الکافرین أو لا؟

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعروف بین المحقّقین عدم بقاء حکم الجواز فضلا عن الاستحباب، وهو الصحیح فی المسألة، وذلک لأنّ بقاء الجواز إمّا یستفاد من دلیل الناسخ أو من دلیل المنسوخ أو من دلیل آخر خارج عنهما، أمّا الدلیل الناسخ فلا إشکال فی عدم دلالته علیه حیث إنّه دالّ على مجرّد نسخ الحکم فقط لا أکثر وهذا واضح، وبعبارة اُخرى: أنّ لسانه لسان الرفع لا الوضع والإثبات.

وأمّا دلیل المنسوخ فقد یقال بدلالته على بقاء الجواز ببیان أنّ الوجوب الذی یکون مدلولا له ـ مرکّب من أمرین: طلب الفعل والمنع من الترک، والمنفی بدلیل الناسخ إنّما هو الجزء الثانی أی المنع من الترک، وأمّا الجزء الأوّل وهو طلب الفعل واستحبابه فهو باق على حاله.

ولکن اُجیب عنه: بأنّ الوجوب لیس أمراً مرکّباً بل أنّ حقیقته أمر بسیط، والتعبیر بترکیبه من طلب الفعل والمنع عن الترک تعبیر تسامحی، ولو سلّمنا کونه مرکّباً منهما إلاّ أنّ أوّلهما بمنزلة الجنس وثانیهما بمنزلة الفصل، وقد قرّر فی محلّه أنّ الجنس والفصل من الأجزاء العقلیّة الانتزاعیّة لا الحقیقیة الخارجیّة حیث إنّ الجنس عبارة عن ماهیة مبهمة لا محصّلة وإنّما یحصّل فی الخارج بالفصل، ومن الواضح أنّه لا یبقى بزوال الفصل حینئذ تحصّل للجنس فی الخارج.

وأمّا الدلیل من الخارج فلا یتصوّر فی البین دلیل إلاّ أصالة الاستصحاب، أی استصحاب کلّی الجواز، وقد اُجیب عنه أیضاً بأنّ الاستصحاب فی ما نحن فیه یکون من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلّی (نظیر ما إذا کان کلّی الإنسان موجوداً فی الدار مثلا ضمن وجود زید وبعد خروجه عن الدار شککنا فی بقاء کلّی الإنسان بدخول عمرو) وقد ثبت فی محلّه عدم حجّیته.

نعم، یمکن أن یقال أنّه قد استثنى من القسم الثالث صورة ما إذا کان الفرد الزائل والفرد المحتمل وجوده من مراحل شیء واحد فی نظر العرف کالسواد الشدید والسواد الخفیف، حیث إنّهما وإن کانا متباینین بالدقّة العقلیّة إلاّ أنّهما عند العرف یعدّان من المراحل الوجودیّة لشیء واحد، فیستصحب کلّی السواد إذا علمنا بزوال الفرد الشدید واحتملنا بقاء الفرد الخفیف، وما نحن فیه من هذا القبیل، لأنّ الوجوب والاستحباب (أو الجواز) من المراحل الوجودیّة لحکم واحد عند العرف، وهذا لا ینافی بساطة معنى الوجوب کما لا یخفى.

ولکن اُجیب عنه أیضاً بأنّه خلاف ما نجده بوجداننا العرفی حیث إنّ الأحکام الخمسة متباینات عند العرف، والمیزان فی باب الاستصحاب والحکم بتعدّد المتیقّن والمشکوک أو اتّحادهما إنّما هو العرف.


1. سورة الأنفال: الآیة 65.
2. سورة الأنفال: الآیة 66.

 

بقی هنا اُموربقی هنا أمران
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma