والعقلیّة مثل العلّة بالنسبة إلى المعلول، والشرعیّة مثل الوضوء بالنسبة إلى الصّلاة، والعادیّة کنصب السلّم للکون على السطح أو حفر البئر للوصول إلى الماء للوضوء والغسل، والمهمّ فی هذا التقسیم هو أن نعلم أنّ جمیعها داخلة فی محلّ النزاع أم لا؟ وأنّه هل یکون للتوقّف (أی توقّف ذی المقدّمة على المقدّمة) فی جمیع هذه الثلاثة معنى واحد، أو یکون له فی کلّ واحدة منها معنى على حده؟
والصحیح أنّ للتوقّف مفهوماً واحداً إلاّ أنّ الکاشف عنه تارةً یکون هو العقل واُخرى الشرع وثالثة العادة، کما أنّ الصحیح دخول جمیعها فی محلّ النزاع، وذلک لأنّ المقدّمة الشرعیّة والعادیّة ترجعان فی الواقع إلى المقدّمة العقلیّة، والتفاوت بینهما أنّ الشرعیّة کشف عنها الشارع، والعادیّة یکون ممّا لا بدّ منها بحسب العادة فهی من هذه الجهة عقلیّة.