نقد کلام التهذیب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
کلام التهذیب فی الترتّببقی هنا اُمور

أقول: فی کلامه(رحمه الله) مواقع للنظر:

الموقع الأوّل: فیما أفاده فی المقدّمة الخامسة من عدم انحلال الأحکام القانونیّة، فإنّه أوّلا: لا إشکال فی أنّ الحکم لا یتعلّق بالعنوان بما أنّه موجود فی الذهن بل یتعلّق به بما أنّه عبرة إلى الخارج، فوجوب الحجّ فی قوله تعالى: (للهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا)تعلّق بعنوان المستطیع لا بما أنّه عنوان کلّی موجود فی الذهن بل تعلّق به بما أنّه مشیر إلى ما فی الخارج، وحینئذ یکون المتعلّق حقیقة هو الأفراد، ولا معنى للانحلال إلاّ هذا، وبه یندفع ما استدلّ به فی هذه المقدّمة من «لغویّة دعوة کلّ واحد بخطاب مستقلّ بعد کفایة خطاب واحد» وذلک لأنّه لا لغویّة فی البین إذا کان مراد الشارع هو الأفراد لأنّه لا طریق حینئذ لتوجیه الخطاب إلیهم إلاّ بتوجیهه إلى عنوان کلّی مشیراً إلیهم على نحو الانحلال.

وهکذا یندفع ما استدلّ به ثانیاً من «لزوم أکاذیب من الخبر الواحد الکاذب» وذلک لأنّ الصدق أو الکذب من صفات ظاهر الکلام، وهو فی وحدته أو تعدّده تابع لوحدة الکلام وتعدّده، ولا إشکال فی أنّ الکلام فی المقام واحد والانحلال من صفات واقع الکلام، وخطاب الشارع فی نفس الأمر ینحلّ إلى أحکام متعدّدة لا إلى خطابات عدیدة مستقلّة.

وأمّا قضیّة الاستهجان ففیها: أنّ إتمام الحجّة على جمیع العباد یقتضی شمول الحکم وتعمیمه لجمیع المکلّفین فی مرحلة الإنشاء، کما أنّه فی مرحلة الابلاغ والفعلیّة أیضاً یعمّ جمیع المکلّفین لاتمام الحجّة ولأن یهلک من هلک عن بیّنة ویحیى من حیّ عن بیّنة.

وثانیاً: لازم عدم الانحلال هو التفصیل فی الأحکام الکلّیة القانونیّة بین العمومات والمطلقات، لأنّه لا إشکال فی انحلال الخطابات التی صدرت بنحو العموم الإفرادی إلى أحکام عدیدة بعدد الأفراد کما اعترف نفسه به، ولا وجه لهذا التفصیل لوضوح أنّ الأحکام لا تختلف بسبب کون الدالّ علیه مطلقاً أو عامّاً، فلا فرق بین المطلق والعام الافرادی من حیث الانحلال، نعم الفرق بینهما أنّه فی العام الافرادی یکون ذلک بالدلالة المطابقیة، وفی المطلق بالدلالة الالتزامیّة.

ثالثاً: لو لم یصحّ الانحلال فما هو الفارق بین العامّ المجموعی والعام الافرادی، فإنّه لا فرق بینهما إلاّ بالانحلال إلى أحکام متعدّدة فی الافرادی دون العام المجموعی فإنّه حکم واحد على موضوع واحد.

ورابعاً: لازم عدم الانحلال عدم إمکان قصد الأمر للمکلّف، لأنّه حینئذ لم یتعلّق الأمر بشخص المکلّف، مع أنّه لا کلام ولا إشکال فی إمکان قصد الأمر لکلّ مکلّف، ولازمه أن یکون المتعلّق اشخاص المکلّفین فی الواقع، ولکن بإندراجهم فی عنوان واحد، بإنشاء واحد وبخطاب واحد، وهذا نظیر ما إذا قال البائع: «بعت هذه المائة» الذی لا إشکال فی انحلاله إلى مائة تملیک، ولذلک لو کان بعضها ملکاً لغیر البائع صار البیع باطلا أو فضولیاً بالنسبة إلیه مع بقائه على صحّته بالإضافة إلى غیره، ولیس هذا إلاّ من باب تعدّد المنشأ وإن کان الخطاب والإنشاء واحداً.

الموقع الثانی: فیما أفاده فی المقدّمة الرابعة بالإضافة إلى مرتبة الإنشاء والفعلیّة من الحکم، فإنّه لا إشکال فی أنّ الفارق بین الإنشاء والفعلیّة إنّما هو وجود البعث أو الزجر فی مرحلة الفعلیّة وعدم وجودهما فی مرحلة الإنشاء، فشمول مرحلة الفعلیّة للجاهل والعاجز لازمه توجّه البعث أو الزجر إلیهما مع أنّ من شرائط البعث أو الزجر الانبعاث أو الانزجار، ولا إشکال فی عدم انبعاثهما وعدم انزجارهما، ولذلک فی مقام الجمع بین الحکم الواقعی والحکم الظاهری نقول: إذا کان الحکم الواقعی مخالفاً للظاهری صار إنشائیّاً لأنّه حینئذ یکون مجهولا للمکلّف، والجاهل لا یمکن بعثه أو زجره، فلا یمکن أن یکون الحکم المجهول فعلیّاً بالنسبة إلیه.

الموقع الثالث: فیما أفاده فی المقدّمة السادسه من «أنّ الأحکام الشرعیّة غیر مقیّدة بالقدرة لا شرعاً ولا عقلا وإنّما یکون العاجز معذوراً بحکم العقل» فإنّه کیف یمکن للحکیم أن یوجّه حکمه إلى العاجز على نحو الإطلاق مع إلتفاته بعجزه؟ ألیس هذا تکلیفاً بما لا یطاق ومخالفاً لما ورد من الآیات والرّوایات فی هذا المقام کقوله تعالى: (لاَ یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وکقول الصادق (علیه السلام): «الله أکرم من أن یکلّف ما لا یطیقون، والله أعزّ أن یکون فی سلطانه ما لا یرید»(1)؟ وبالجملة إنّ القدرة من الشرائط العامّة للتکلیف ویدلّ علیه:

أوّلا: إنّ الإطلاق وعدم التقیید بالقدرة من جانب الحکیم قبیح عقلا فإنّ الإطلاق وإن لم یکن بمعنى جمع القیود، ولکن تعلّق الحکم بطبیعة المتعلّق وتوجّه البعث إلیها بحیث تکون هی تمام المطلوب للمولى الحکیم من دون ملاحظة القدرة والعجز قبیح علیه، وبعبارة اُخرى: لا إهمال فی مقام الثبوت، فإمّا أنّ المولى لاحظ القدرة ثبوتاً أو لم یلاحظ، لا إشکال فی ملاحظته إیّاها ولکن ترک ذکرها فی الخطاب من باب الوضوح وعدم الحاجة إلى البیان عقلا.

وثانیاً: الآیات والرّوایات الواردة فی هذا المجال، فمن الآیات مضافاً إلى ما مرّ آنفاً قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة) وقوله: (وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِین) وقوله: (فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً)، ومن الرّوایات أیضاً مضافاً إلى ما مرّ آنفاً ما روی عن النبی (صلى الله علیه وآله): «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم». هذا بالنسبة إلى الحکم الفعلی، وأمّا بالنسبة إلى الحکم الإنشائی فیمکن أن یقال بعدم کونه مقیّداً بالقدرة، وکذا الکلام بالنسبة إلى العلم فإنّه من شرائط الوجوب بالنسبة إلى مقام الفعلیّة وإن کان الحکم الإنشائی مطلقاً من هذه الجهة شاملا للعالم والجاهل، فراجع ما ذکروه فی باب الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری تجده شاهداً على هذا المعنى.

الموقع الرابع: فی استشهاده لعدم أخذ القدرة قیداً فی الحکم بجریان البراءة عند الشکّ فیها ـ فإنّه قد اُجیب عنه فی محلّه من أنّه وإن کانت القاعدة عند الشکّ فی التکلیف البراءة، ولکن العقلاء یجرون الاحتیاط فی خصوص الشکّ فی القدرة من دون لزوم قبح العقاب بلا بیان، لأنّ جریان البراءة فی موارد الشکّ فی القدرة یستلزم تعطیل أغراض المولى وعدم الحصول علیها فی کثیر من الموارد، ومن هذا الباب الاحتیاط ولزوم الفحص لتشخیص النصاب وحصول الاستطاعة وموضوع الخمس، وبالجملة إنّ بناء العقلاء مبنیّ على جریان الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة، نظیر جریانه فی الشبهات قبل الفحص، فوجوب الاحتیاط فی هذه الموارد مستند إلى قاعدة عقلائیّة لا إلى عدم أخذ القدرة فی المأمور به.

الموقع الخامس: فیما أفاده فی المقدّمة السابعة من «أنّ المحال هو طلب الجمع بین الضدّین لا الأمر بالضدّین» ففیه: إذا کان الأمر أنّ المتعلّقان بالضدّین مطلقین ولم یکن أحدهما مشروطاً بترک الآخر کان لازمه طلب الجمع کما إذا قال المولى لعبده: «انقذ هذا وانقذ هذا» لأنّ المفروض أنّ لکلّ واحد منهما بعثاً یخصّه، والجمع بین البعثین فی آن واحد محال.

الموقع السادس: فیما أفاده فی آخر کلامه من «حکم العقل بالتخییر فی صورة تساوی متعلّقی التکلیفین فی المصلحة، وأمّا إذا کان أحدهما أهمّ فإن اشتغل بإتیان الأهمّ فهو معذور فی ترک المهمّ وإن اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعلی لکن لا یکون معذوراً فی ترک الأهمّ» فهو حقّ ولکن لا یکون الترتّب إلاّ هذا، فإنّ عدم عقابه بترک المهمّ عند الاشتغال بالأهمّ مع عقابه فی صورة العکس یکون من آثار الترتّب، بل عند التحلیل لا یکون إلاّ الأمر بشیئین على سبیل الترتّب.

وإن شئت قلت: کیف یکون الأمر بالمهمّ فعلیّاً مع أنّه معذور فی ترکه عند الاشتغال بالأهمّ؟ ألیس هذا معنى کونه إنشائیّاً کما هو المختار؟ وهل یمکن البعث الفعلی نحو المهمّ مع وجود البعث الفعلی نحو الأهمّ مع عجز المکلّف عن الإتیان بهما؟ وتسمیته بعثاً فعلیّاً بالنسبة إلى العاجز لکون الخطاب شاملا للقادر أیضاً من قبیل التلاعب بالألفاظ.

الموقع السابع: أنّ ما أفاده بعد هذا الکلام الطویل لا یتفاوت فی النتیجة مع مقالة المشهور فی الترتّب، وحاصله کونه مطیعاً غیر عاص عند الإتیان بالأهمّ مع کونه مطیعاً عاصیاً عند الإتیان بالمهمّ، هذا مع إمکان قصد الأمر عند الإتیان بالمهمّ وصحّته إذا کان عبادة، والباقی مناقشات لفظیّة، اللهمّ إلاّ أن یکون مراده أنّ هذا حکم العقل بینما مقالة المشهور بحسب مقام الإثبات ناظر إلى حکم الشرع، والإنصاف أنّه أیضاً قلیل الجدوى مع قبول الملازمة بین الحکمین.


1. اُصول الکافی: ج1، ص160.

 

کلام التهذیب فی الترتّببقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma