أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا اُموربقی هنا اُمور

هل یجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه، أو لا؟

الظاهر أنّ منشأ طرح هذا البحث هو الأوامر الامتحانیّة من باب أنّ الآمر فیها عالم بانتفاء شرط المأمور به وأنّ المکلّف لیس قادراً بإتیان المأمور به.

وکیف کان: المشهور بین أصحابنا هو عدم الجواز، بینما المشهور عند المخالفین هو الجواز، ولکن قبل بیان أدلّة القولین لا بدّ من تحریر محلّ النزاع فنقول: فیه احتمالات أربع:

الاحتمال الأوّل: أمر المولى جدّاً مع العلم بانتفاء شرط الأمر، أی طلب المولى شیئاً على نحو الجدّ مع انتفاء شرطه، وهو الشوق النفسانی إلى المأمور به، ولا إشکال فی استحالته، لأنّ الشرط هذا من أجزاء العلّة، والأمر بشیء جدّاً مع عدم الشوق إلیه یرجع إلى حصول المعلول من دون حصول علّته وهو محال.

الاحتمال الثانی: أن یکون الکلام فی الإمکان الذاتی، بأن یکون الکلام فی أنّ أمر المولى جدّاً بشیء مع عدم حصول شرطه ممکن ذاتاً وثبوتاً أم لا؟ والفرق بینه وبین الوجه الأوّل هو أنّ البحث فی الأوّل کان فی الإمکان الوقوعی وبالغیر لأنّ حصول المعلول من دون علّته محال بالغیر، بخلاف الکلام فی هذا الوجه فإنّه یکون فی الإمکان الذاتی، وکیف کان فهذا الوجه لتصویر محلّ النزاع أیضاً غیر معقول، لأنّ من الواضح أنّ أمر الآمر مع انتفاء شرطه لا یکون مستحیلا ذاتاً من قبیل اجتماع الضدّین.

الاحتمال الثالث: أن یکون المراد أمر الآمر مع اجتماع شرائطه فی مرحلة الإنشاء وانتفاء شرائطه فی مرحلة الفعلیّة کما إذا کان بداعی الامتحان فقط، فیکون مردّ العنوان إلى أنّه «هل یجوز إنشاء الأمر مع انتفاء شرط الفعلیّة للتکلیف أو لا؟».

لا إشکال فی أنّ هذا وجه معقول یمکن وقوعه خارجاً، لأنّه لا مانع لانشاء الأمر من دون حصول شرائط فعلیّته لتصوّر مصالح اُخرى فی أمر المولى غیر حصول العبد على مصالح المکلّف به کمصلحة الامتحان، وهو واضح، وقد عرفت أنّ منشأ طرح المسألة أیضاً هذا المعنى.

الاحتمال الرابع: ما ذکره فی الفصول وذهب إلیه فی تهذیب الاُصول وهو أن یکون المراد أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرط وجود المکلّف به (والفرق بینه وبین الثلاثة الاُولى أنّ المعلوم هنا هو انتفاء شرط وجود المکلّف به، بینما المعلوم فی الثلاثة هو انتفاء شرط التکلیف) وهو نظیر بعض الأوامر الامتحانیّة حیث إنّ المولى یأمر فیه مع العلم بانتفاء شرط وجود المکلّف به، وهو عدم النسخ لأنّه یعلم بأنّه سوف ینسخ.

فإن کان المراد فی المسألة هذا الوجه فهو أیضاً وجه معقول ولکن یمکن المناقشة فی المثال بأنّه راجع إلى الوجه الثالث، لأنّ عدم النسخ من شرائط التکلیف بقاءً لا المکلّف به، فإنّ النسخ عبارة عن رفع التکلیف وإزالة الحکم، وعلى أیّ حال: الوجه المعقول فی تصویر محلّ النزاع إنّما هو الوجه الثالث والرابع، والحقّ التفصیل بین ما إذا کان الضمیر الموجود فی العنوان (مع العلم بانتفاء شرطه) راجعاً إلى وجوب المأمور به، فیکون المراد من الشرط حینئذ شرط التکلیف کالإستطاعة، ویکون محلّ النزاع هو الوجه الثالث، وبین ما إذا کان الضمیر راجعاً إلى وجود المأمور به، فیکون الشرط شرط المکلّف به کالوضوء ویکون محلّ النزاع هو الوجه الرابع، فإن قلنا بالأوّل فیمکن أن یقال: إنّ هذا البعث لغو لأنّ لازمه أن یقول المولى لعبده: «إذا استطعت فحجّ» مع علمه بعدم استطاعته، ومن واضح أنّه لا فائدة لمثل هذا البعث اللهمّ إلاّ أن یلاحظ فیه منافع وأغراض اُخر.

وإن قلنا بالثانی فلا إشکال فی جوازه کما إذا أمر بالصّلاة مع علمه بعدم کونه متوضّأً.

والإنصاف أنّ هذه المسألة من المسائل التی عنونها بعض الأشاعرة مع عدم وضوح المراد منها ومع عدم ترتّب ثمرة علیها، ولها نظائر فی المسائل الاُصولیّة.

 

بقی هنا اُموربقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma