فی خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا شیئانفی خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حریم النزاع وعدمه

ووجه الإشکال فیه عدم وجود بعض الأرکان الأربعة فیه، وهو بقاء ذات تتلبّس بالمبدأ، أی یکون للذات المتلبّس فردان فرد متلبّس فی الحال وفرد تلبّس بها وانقضى عنه المبدأ، وهذا غیر متصوّر فی اسم الزمان، لأنّ الذات فیه وهی الزمان ممّا ینقضی بإنقضاء نفس المبدأ، وعلیه فکیف یجری النزاع فی کون اسم الزمان حقیقة فی خصوص المتلبّس فی الحال، أو فی الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدأ، مع عدم وجود ما انقضى عنه فی الخارج؟، فوقع الأعلام لدفع هذا الإشکال فی حیص وبیص وأجابوا عنه بوجوه:

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فإنّه قال: یمکن أن یضع الواضع اللفظ لمعنى کلّی وإن کان له فی الخارج فرد واحد فقط، فإسم الزمان وضع لکلّی ما تلبّس بالمبدأ سواء تلبّس به فی الحال أو فی الماضی مثلا وإن کان منحصراً فی الخارج فی فرد واحد وهو المتلبّس بالمبدأ فی الحال، وهو أمر ممکن نظیر النزاع فی اسم الجلالة (الله) فی أنّه وضع لکلّی واجب الوجود، أو وضع لشخص الباری تعالى مع أنّه منحصر فی فرد واحد خارجاً، مضافاً إلى أنّه لا إشکال فی أنّ لفظ واجب الوجود وضع لکلّی الواجب مع انحصار مصداقه فی ذات الباری.

أقول یرد علیه:

أوّلا: أنّ وضع اسم الزمان للکلّی مع انحصاره فی فرد واحد یستلزم اللغویّة لعدم الحاجة إلیه، وبعبارة اُخرى: إنّ حکمة الوضع تقتضی عدمه فإنّ الحکمة فیه إنّما هی الحاجات الاعتیادیّة الیومیّة، ومع انحصار الکلّی فی فرد واحد لا حاجة إلى الوضع لنفس الکلّی.

وثانیاً: أنّه لا یصحّ النقض بلفظ الجلالة، لکونه مستعملا عند غیر الموحّدین أیضاً، ولعلّ واضعه من الوثنیین مثلا الذین لا یعتقدون بإنحصاره فی فرد واحد، وأمّا واجب الوجود فلیس لفظاً خاصّاً معیّناً لمعنى خاصّ، بل هو مرکّب من کلمتین ولکلّ واحد منهما معناه الخاصّ ولا ربط له بالمقام.

الوجه الثانی: ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) وهو «أنّ المقتل عبارة عن الزمان الذی وقع فیه القتل وهو الیوم العاشر من المحرّم، والیوم العاشر لم یوضع بإزاء خصوص ذلک الیوم الذی وقع فیه القتل بل وضع لمعنى کلّی متکرّر فی کلّ سنة وکان ذلک الیوم الذی وقع فیه القتل فرداً من أفراد ذلک المعنى العامّ المتجدّد فی کلّ سنة، فالذات فی اسم الزمان إنّما هو ذلک المعنى العامّ وهو باق حسب بقاء الحرکة الفلکیة، وقد انقضى عنها المبدأ الذی هو عبارة عن القتل، فلا فرق بین الضارب وبین المقتل ... نعم لو کان الزمان فی اسم الزمان موضوعاً لخصوص تلک القطعة الخاصّة من الحرکة الفلکیة التی وقع فیها القتل، لکانت متصرّمة کتصرّم نفس المبدأ، إلاّ أنّه لا موجب للحاظ الزمان کذلک»(1).

أقول: یمکن أن یستشکل فیه بأنّ أخذ کلّی یوم العاشر من المحرّم بعنوان ما وضع له لفظ مقتل الحسین یستلزم عدم انقضاء تلبّس مبدأ القتل عنه إلى الأبد، لأنّ له فی کلّ عاشوراء من کلّ سنة فرد إلى الأبد یکون متلبّساً بمبدأ القتل، فیقال فی کلّ عاشوراء من کلّ سنة «الیوم مقتل الحسین(علیه السلام)» ولازمه عدم فرض مصداق انقضى عنه المبدأ فیه، فیعود الإشکال بنحو آخر.

الوجه الثالث: ما یستفاد من بعض الأعاظم، وهو أنّ الوضع فی اسم الزمان والمکان واحد، ویکون الموضوع له فیهما جامعاً یطلق على الزمان تارةً وعلى المکان اُخرى، وهو عبارة عن ظرف الفعل الأعمّ من کونه زماناً أو مکاناً، وعلیه فیمکن وضع هیئة «مفعل» مثلا لخصوص المتلبّس فعلا، أو للأعمّ منه والمنقضی عنه المبدأ، غایة الأمر أنّه لا یتصوّر فیه الانقضاء بالنسبة إلى أحد مصداقیه، وهو اسم الزمان، ولکن یکفی فی صحّة الوضع للکلّی تصوّر بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ بالنسبة إلى مصداق واحد.

أقول: أنّه جیّد فیما إذا کانت هیئة «مفعل مشترک معنوی ولکنّها مشترک لفظیی» ویدلّ على أنّا لم نجد مورداً استعمل اللفظ فیه فی القدر الجامع مع أنّه مقتضى حکمة الوضع فإنّها تقتضی استعمال الموضوع فی الموضوع له ولو أحیاناً وفی بعض الموارد.

الوجه الرابع: ما أفاده المحقّق العراقی(رحمه الله) من أنّ الأشیاء على قسمین: اُمور تدریجیّة غیر قارّة، واُمور فیها ذات ممتدّة قارّة، والقسم الأوّل لما لم یکن فیه ذات قابلة للتلبّس بالمبدأ تارةً والخلو عنه اُخرى لامتدادها وعدم قرار لذاتها یستشکل فیه بأنّه خارج عن محلّ النزاع، وما نحن فیه وهو اسم الزمان من هذا القبیل، ولکن یندفع الإشکال بأنّ الأزمنة والآنات وإن کانت وجودات متعدّدة متعاقبة ولکنّه حیثما لا یتخلّل بینها سکون وتکون الآنات متّصلة یعدّ أمراً قارّاً وحدانیاً یتصوّر فیه الانقضاء، وتکون مجموع الآنات إلى انقضاء الدهر موجوداً واحداً شخصیّاً مستمرّاً.

ثمّ أورد على نفسه بأنّه یستلزم بقاء جمیع أسماء الأزمنة إلى الأبد وأن یکون کلّ آن مولد عیسى(علیه السلام) مثلا.

وأجاب عنه: بأنّه کذلک ولکنّه فیما إذا لم یکن هناک تجزئة للزمان من ناحیة العرف بأجزاء مثل السنة والشهر والیوم والساعة، وإلاّ فلابدّ من لحاظ جهة الوحدانیّة فی خصوص ما عنون بعنوان خاصّ، فیلاحظ جهة المقتلیة مثلا فی السنة أو الشهر أو الیوم أو الساعة بجعل مجموع الآنات التی فیما بین طلوع الشمس مثلا وغروبها أمراً واحداً مستمرّاً، فیضاف القتل إلى الیوم أو الشهر أو السنة ویقال «هذا الیوم مقتل الحسین (علیه السلام)» وإن وقع القتل فی ساعة خاصّة منه فیمکن إطلاق الزمان مع انقضاء حدثه وعارضه ما لم یصل إلى الجزء العرفی اللاحق وهو الیوم الحادی عشر من المحرّم فی المثال، وکذلک یقال هذا الشهر مقتل الحسین (علیه السلام) ما لم یصل إلى الشهر اللاحق (انتهى ملخّص کلامه)(2).

أقول: ولقد أجاد فیما أفاد، فإنّه یندفع به الإشکال على الأقلّ بالنسبة إلى الأزمنة والآنات المتقاربة، فإذا قال الشارع «لا تصلّ عند مطلع الشمس» یصدق المطلع عرفاً فی الدقائق اللاّحقة لطلوع الشمس ما لم یمض زمان طویل یخرج عن هذا الحدّ العرفی.

فتلخّص ممّا ذکرناه: أنّ جریان النزاع فی اسم الزمان غیر ممکن بالدقّة العقلیّة لعدم بقاء له ولکن یجری فیه بنظر العرف، لأنّهم یرون للزمان بقاءً بحسب الحدود التی یجعلونها له، ومن المعلوم أنّ الإطلاقات إنّما هی بنظر العرف.


1. فوائد الاُصول: ج1، ص89، طبع جماعة المدرّسین.
2. راجع بدائع الأفکار: ج1، ص162 ـ 163 ونهایة الأفکار طبع جماعة المدرّسین: ج1، ص128 ـ 129.

 

بقی هنا شیئانفی خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حریم النزاع وعدمه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma