وهی ممّا قلّ من تعرّض لها ولکن نقل فی المحاضرات عن بعض الأعاظم(رحمهم الله)«أنّ الثمرة بین القول باتّصاف الأجزاء بالوجوب الغیری والقول بعدم اتّصافها به فی مسألة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیین بدعوى أنّه على القول الأوّل لا ینحلّ العلم الإجمالی بوجوب أحدهما بالعلم التفصیلی بوجوب الأقلّ، وذلک لأنّ مناط الانحلال هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصیل على کلّ تقدیر، وبما أنّ فی المقام لا ینطبق کذلک باعتبار أنّ المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسی، والمعلوم بالتفصیل هو الجامع بین الوجوب الغیری والنفسی، فلا انحلال فی البین، وعلى القول الثانی ینحلّ إلى العلم التفصیلی بوجوب نفسی متعلّق بذات الأقلّ (وهی المرکّب من تسعة أجزاء مثلا) والشکّ البدوی فی اعتبار أمر زائد، وعندئذ فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد»(1).
أقول: إنّ الأجزاء واجبة بالوجوب النفسی الضمنی سواء کانت متّصفة بالوجوب الغیری أیضاً أم لا، فتجری البراءة عن الأکثر على أیّ حال: ولا صلة لها باتّصاف القدر المتیقّن من الأجزاء بالوجوب الغیری وعدم اتّصافه.
وإن شئت قلت: الوجوب الضمنی ثابت على أیّ حال: وهو السبب للانحلال، فوجود الوجوب الغیری وعدمه هنا سیّان.
هذا کلّه فی التقسیم الأوّل للمقدّمة.