المختار فی المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأقوال فی المسألةبقی هنا شیئان

أمّا الحقّ والمختار فی المسألة فهو امتناع الاجتماع، وهو مبنی على أمرین:

أحدهما: أنّ الأحکام التکلیفیة متضادّة لکن لا بذواتها لأنّها اعتباریّة من هذه الجهة، والاعتبار کما مرّ خفیف المؤونة، بل من حیث المبادىء، أی الکراهة والمحبّة فی نفس المولى، ومن حیث الغایات ومقام الامتثال، أی مقام الإتیان والعصیان.

ثانیهما: أنّ متعلّق الأحکام هو الخارج لکن من طریق الصور والمفاهیم الذهنیّة، فإنّ وزانها وزان العلم الحصولی، فکما أنّ متعلّقه والمعلوم فیه إنّما هو الخارج لکن بواسطة الصور الذهنیّة لعدم إمکان حلول الخارج فی الذهن، کذلک الأحکام فی الإخباریات والإنشائیات، فإنّها من قبیل العلم الحصولی تتعلّق بالخارج ویکون موضوعها هو الخارج لکن بواسطة العناوین المتصوّرة فی الذهن ومن طریق استخدام تلک العناوین، فالحکم بأنّ الشمس موجودة مثلا تعلّق بالشمس المتصوّر فی الذهن ابتداءً ولکن لینتقل منه إلى الخارج.

إن قلت: إنّ هذا ینتقض بالجاهل المرکّب فیما إذا رأى سراباً مثلا بتوهّم أنّه الماء، لأنّه لا إشکال فی أنّ متعلّق حبّه وطلبه فی قوله «ایتنی الماء» حینئذ إنّما هو الصورة الذهنیّة من الماء لا الماء الخارجی لأنّه معدوم فی الخارج على الفرض.

قلنا: إنّ مطلوب الجاهل المرکّب ومحبوبه أیضاً هو الماء الخارجی وإنّما الخطأ فی التطبیق، نظیر من حکم بإخراج إنسان من داره بتوهّم أنّه عدوّه ولیس عدوّاً فی الواقع، فلا إشکال فی أنّ بغضه وکراهته متعلّق بالعدوّ الخارجی أو السارق الخارجی، ولکنّه خطأ فی التطبیق، فإنّ فی ما نحن فیه أیضاً قد تعلّق الحبّ والطلب حقیقة وفی الواقع بالماء الذی یکون منشأ للأثر ویوجب رفع العطش، وهذا أمر بدیهی، فهو طالب للماء الخارجی ولکنه طلب الصورة الذهنیّة بتوهّم أنّه ماء خارجی وإلاّ لا شکّ فی أنّه لا یطلب السراب قطعاً.

إن قلت: المعروف فی باب العلم الحصولی أنّ المعلوم بالذات إنّما هو الصور الذهنیّة، وأمّا الخارج فهو معلوم بالعرض وبتبع الصور الذهنیّة، فلیکن المحبوب بالذات أیضاً فی ما نحن فیه هو الصورة الذهنیّة.

قلنا: إنّ المراد من المعلوم بالذات هو ما حضر فی الذهن، ولا شکّ أنّ الحاضر فی الذهن هو الصور الذهنیّة، وأمّا الخارج فلا یحضر فی الذهن بذاته، ولکن الآثار المختلفة إنّما تترتّب على الخارج لا على الصور الذهنیّة، فالعقرب أو السبع الذی یخاف منه الإنسان إنّما هو الخارجی منه فإنّه منشأ للضرر والخطر لا الصورة الذهنیّة منه، وفی موارد الجهل المرکّب یکون الخوف من باب الخطأ فی التطبیق کما عرفت، وکذا الحبّ والبغض والإرادة والکراهة إنّما یتعلّقان بالوجودات الخارجیّة من طریق الصور الذهنیّة فهی مشیرة إلیها وطریقة لها.

هذا کلّه هو البحث فی الکبرى (أی کبرى جواز الاجتماع وامتناعه).

وهیهنا بحث صغروی فی الصغریات المطروحة فی الفقه من باب أنّها مصادیق لتلک الکبرى کالصلاه فی الدار المغصوبة أو فی ثوب مغصوب، وکالوضوء أو الغسل فی الدار المغصوبة والتیمّم على تراب مغصوب، فهل هی فی الواقع صغریات لتلک الکبرى ومصادیق لذلک الکلّی، أو لا؟

الحقّ هو التفصیل بین الموارد، أمّا فی مثل الوضوء والغسل بالماء المغصوب والتیمّم على التراب المغصوب فلا إشکال فی أنّ الحرکة العبادیّة فیها متّحدة مع التصرّف فی ملک الغیر فینطبق على نفس ما ینطبق علیه الوضوء والغسل عنوان التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، وهکذا فی التیمّم بناءً على کون ضرب الید على الأرض أیضاً جزءً للتیمّم.

وأمّا فی الصّلاة فی الدار المغصوبة فلا إشکال فی أنّ بعض أجزائها کالنیّة والأذکار والقراءات لیست متّحدة مع عنوان الغصب عرفاً وإن کان إیجاد الموج فی الهواء بالذکر متّحداً مع نوع من التصرّف عقلا، إنّما الکلام فی بعض الأجزاء الاُخر کالرکوع والسجود، فإن قلنا بأنّ الهویّ إلى الرکوع والسجود والنهوض عنهما جزء لهما کما أنّه کذلک وقد قرّر فی محلّه أو قلنا باعتبار الاعتماد على الأرض فی صدق السجدة فلا إشکال فی أنّ الصّلاة متّحدة مع الغصب فتکون من صغریات تلک الکبرى، أمّا بالنسبة إلى الهویّ والنهوض فالأمر واضح لأنّهما جزء للرکوع والسجود على الفرض، فتکون الصّلاة حینئذ متّحدة مع الغصب فی الخارج ومصداقاً له، وأمّا بالنسبة إلى الاعتماد على الأرض فلأنّ الاعتماد على الأرض مأخوذ فی مفهوم السجدة ولا یکفی فی صدقها مجرّد مماسّة الجبهة على الأرض وحینئذ تتّحد الصّلاة أیضاً مع عنوان الغصب من دون فرق بین أن یکون ما یصحّ علیه السجود نفس أرض الغیر أو شیئاً آخر، فتصیر الصّلاة حینئذ أیضاً من صغریات تلک الکبرى.

نعم إلاّ أن یأتی بها إیماءً کصلاة النافلة على المرکب المغصوب وکالصّلاة على المیّت فی الدار المغصوبة حیث إنّ فی الاُولى لا یکون جزءً من أجزاء الصّلاة متّحداً مع الغصب عرفاً لعدم کون الایماء تصرّفاً وهو واضح، وکذلک فی الثانیّة لأنّ الاعتماد على الأرض لیس معتبراً فی صدق القیام، ولذا لو أتى بالصّلاة على المیّت معلّقاً على الهواء یصدق القیام وتصّح الصّلاة.

فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ العبادات على ثلاثة أقسام: ففی قسم منها تکون الأجزاء بأسرها غیر النیّة متّحدة مع عنوان الغصب کما فی الوضوء والغسل مع الماء المغصوب، وفی قسم آخر لا تکون الأجزاء بتمامها متّحدة مع الغصب کالصّلاة إیماءً والصّلاة على المیّت، وفی قسم ثالث یکون بعض الأجزاء متّحداً کصلاة المختار، فالصحیح فی المقام التفصیل بین الموارد کما قلنا.

 

الأقوال فی المسألةبقی هنا شیئان
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma