وقد وقع الخلاف فیه وعبّر عنه بتعابیر مختلفة فقال فی الکفایة: «النهی عن الشیء هل یقتضی فساده أم لا» وقال المحقّق النائینی(رحمه الله) على ما فی أجود التقریرات: «إنّ النهی هل یدلّ على الفساد أم لا؟» ولکن قد أصرّ فی تهذیب الاُصول على أنّ الصحیح أن یقال: «إنّ النهی هل یکشف عن الفساد أم لا» وناقش فی الأوّل بأنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفاً غیر موجود فی المقام لأنّ النهی غیر مؤثّر فی الفساد ولا مقتض له بل إمّا دالّ علیه أو کاشف عن مبغوضیّة المتعلّق التی تنافی الصحّة» وناقش فی الثانی بأنّ «ظاهر لفظ الدلالة هی الدلالة اللّفظیّة ولو بنحو الالتزام ولکن مطلق الملازمة بین الأمرین لا یعدّ من الدلالات الالتزامیّة بل لا بدّ فی الدلالة الالتزامیّة على تقدیر کونها من اللّفظیّة من اللزوم الذهنی فلا تشمل الملازمات العقلیّة الخفیّة»(1).
أقول: الإنصاف صحّة التعبیرین أیضاً، أمّا الأوّل منهما فلأنّ إیجاب النهی الفساد یلازم نحواً من التأثّر والتأثیر فی عالم الاعتبار وهو یکفی فی صدق مفهوم الاقتضاء، وأمّا الثانی فلأنّ مادّة الدلالة لم توضع لخصوص الدلالة اللّفظیّة بل إنّها وضعت لمطلقها الذی من مصادیقها الدلالة العقلیّة فیستعمل فیها على نحو الحقیقه أیضاً.