الواجب الکفائی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
جواز التخییر بین الأقلّ والأکثربقی هنا اُمور

لا إشکال أیضاً فی وجود الواجب الکفائی فی العرف والشرع (کالواجب التخییری) ففی لسان الشرع نظیر وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وتجهیز المیّت، والمکاسب الضروریّة لحفظ النظام وتحصیل الفقه إلى حدّ الاجتهاد والجهاد فی کثیر من الموارد، والتصدّی لأمر القضاء والقیام بالاُمور الحسبیّة، وفی العرف نظیر ما إذا أمر المولى عبده بقوله «لیفتح أحدکم الباب» ونظیر ما وقع فی قصّة أصحاب الکهف حیث ورد فیها (فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ)(1)، وفی القوانین العقلائیّة نظیر ما یوضع فی إدارة الاطفاء لموظّفی تلک الادارة حیث إنّ أمر إطفاء الحریق کثیراً مّا یتحقّق بجماعة معیّنة.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ جمیع الصور التی ذکرناها فی بیان حقیقة الواجب التخییری غیر واحدة منها تأتی هنا أیضاً، إلاّ أنّ التردید هناک کان فی المکلّف به، وفی ما نحن فیه فی المکلّف کما لا یخفى، وحینئذ یکون متعلّق الخطاب هنا بناءً على الوجه الأوّل الذی مرّ فی الواجب التخییری ـ «الفرد المردّد من المکلّف»، وعلى الوجه الثانی عنوان «أحد المکلّفین» الذی یکون من العناوین الانتزاعیّة، وعلى الوجه الرابع «کلّ واحد من المکلّفین» مشروطاً بعدم مبادرة سائر المکلّفین إلى العمل، وعلى الوجه الخامس «کلّ واحد من المکلّفین» على نحو من الوجوب غیر الوجوب العینی بحیث إذا قام أحدهم للعمل سقط الوجوب عن السائرین، وعلى الوجه السادس «المکلّف المعلوم عند الله» وهو من بادر إلى الامتثال بالنسبة إلى غیره، فیأتی فی المقام ستّة وجوه من الوجوه السبعة المذکورة هناک، والوجه الذی لا یتصوّر هنا هو الوجه الثالث منها وهو أن یتعلّق الخطاب بالقدر الجامع الحقیقی لعدم تصوّره بالنسبة إلى المکلّفین، فإنّ المکلّف یکون آحادهم لا الجامع الکلّی.

وکیف کان لا بدّ من طرح البحث هنا أیضاً فی مقامین: مقام الثبوت ومقام الإثبات:

أمّا مقام الثبوت: فیأتی فیه مثل ما مرّ فی الواجب التخییری، وهو أنّ المصالح التی تترتّب على الأشیاء خارجاً على أنحاء مختلفة، فقسم منها لا یحصل إلاّ باجتماع جمیع الأیادی کحمل جسم ثقیل مثلا من مکان إلى مکان آخر، وقسم منها تکون المصالح فیه متعدّدة یحصل کلّ واحدة منها بید فرد واحد من الأفراد سواء کانت المصالح متّحدة فی النوع أو مختلفة، وقسم ثالث منها تکون المصلحة فیه واحدة ویکفی فی تحصیله قیام فرد واحد کفتح الباب مثلا، وهنا قسم رابع وإن قلّ مصداقه فی الخارج، وهو ما إذا کانت المصلحة متعدّدة ولکن لا یمکن الجمع بینها، إمّا لعدم قدرة المکلّفین على الجمع وإن لم یکن بینها تباین فی حدّ ذاتها کما إذا کان للمولى مشاوران، أحدهما مشاور لأمر الدین، والآخر مشاور لأمر الدنیا، ولکن قد ثبت له بالتجربة وقوع المنازعة بینهما وعدم قدرتها على ایفاء المصلحتین معاً، أو لکون المصلحتین مثلا متباینین فی حدّ ذاتهما.

هذه أقسام أربعة للأشیاء من حیث المصلحة الموجودة فیها.

لا إشکال فی أنّ الوجوب یکون على نهج العام المجموعی بناءً على القسم الأوّل، وعلى نهج العام الافرادی بناءً على القسم الثانی مع کونه وجوباً عینیاً فی کلیهما کما لا یخفى، کما لا إشکال فی کون الوجوب فی القسم الثالث والقسم الرابع کفائیّاً وإنّ متعلّقه إنّما هو عنوان أحد المکلّفین بما أنّه مشیر إلى الخارج.

وبعبارة اُخرى: یکون متعلّق الوجوب فیهما صدور الفعل من صرف وجود المکلّف کما فی الواجب التخییری (حیث إنّ متعلّق الوجوب فیه أیضاً کان صرف وجود الطبیعة المأمور بها) بینما کان المتعلّق فی القسمین الأوّلین صدور الفعل من مطلق وجود المکلّف، ولا یمکن أن یقال: إنّ متعلّق الوجوب فیهما (أی فی الواجب الکفائی فی القسمین الأخیرین) جمیع المکلّفین ولکن على نحو من الوجوب غیر الوجوب العینی، لأنّ الوجوب عبارة عن البعث إنشاءً کالبعث التکوینی ویکون له سنخ واحد، ولا یعقل أن یکون له أنحاء مختلفة کما مرّ فی الواجب التخییری، وهکذا بالنسبة إلى سائر الوجوه المتصوّرة فی المسألة. هذا کلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت.

وأمّا مقام الإثبات: فالإنصاف أنّ القرائن الموجودة فی الواجبات الکفائیّة الواردة فی لسان الشارع ومناسبات الحکم والموضوع فیها ترشدنا إلى أنّ المکلّف فیها لیس جمیع المکلّفین بل إنّما هو عنوان أحد المکلّفین أو عنوان بعض المکلّفین أو طائفة منهم نظیر ما ورد فی قوله تعالى: (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا)، وقوله تعالى: (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة) فإنّ مقتضى مناسبة الحکم والموضوع أنّ متعلّق خطاب «اقطعوا» و «اجلدوا» بعض المکلّفین لا جمیعهم، کما أنّ القرینة الخارجیّة تدلّنا على أنّ متعلّق خطاب «کونوا» فی قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ للهِِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)إنّما هو بعض المکلّفین لأنّا نعلم من الخارج بکفایة شاهدین من المؤمنین لإقامة الشهادة، کما أنّه مقتضى کلمة «أو» أو کلمة «أحدکما» أو کلمة «أحدهم» فی بعض الخطابات، کما إذا قال المولى لعبده «أنت أو أخوک یفعل ذلک» ومقتضى کلمة «طائفة» فی مثل آیة النفر وقوله تعالى: (وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ)(2) وقوله تعالى: (وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْکَرِ)(3) وهکذا قوله تعالى: (فَلَوْلاَ کَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُوْلُوا بَقِیَّة یَنْهَوْنَ عَنْ الْفَسَادِ فِی الاَْرْضِ)(4).

وبالجملة: إنّ مثل کلمة «طائفة» أو «اُمّة» بضمّ کلمة «من» التبعیضیّة (طائفة منکم) قرینة حتمیة على أنّ المتعلّق فی الواجبات الکفایة لیس جمیع المکلّفین بل المتعلّق إنّما هو عنوان بعض المکلّفین المشیر إلى الخارج.

ویظهر ممّا ذکرنا کلّه ضعف سائر الوجوه أو الأقوال لا سیّما مع ملاحظة ما مرّ فی الواجب التخییری.


1. سورة الکهف: الآیة 19.
2. سورة النور: الآیة 2.
3. سورة آل عمران: الآیة104.
4. سورة هود: الآیة 116.

 

جواز التخییر بین الأقلّ والأکثربقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma