المقام الرابع: فی إجزاء الأوامر الظاهریّة العقلیّة (الخیالیّة)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا اُمورتنبیه: الإجزاء ومسألة التصویب

ویتصوّر فیما إذا قطع بالأمر ثمّ انکشف خلافه فقطع مثلا بدخول وقت الصّلاة أو بجهة القبلة ثمّ انکشف الخلاف (هذا فی الشبهات الموضوعیّة) أو قطع بوجود الإجماع على وجوب صلاة الجمعة ثمّ انکشف عدمه (هذا فی الشبهات الحکمیة) فیبحث فی أنّه هل یکون قطعه هذا مجزیاً عن الأعمال المأتی بها على طبقه أو لا؟

لا إشکال فی عدم الإجزاء لأنّ جمیع الوجوه المذکورة فی إثبات الإجزاء فیما سبق لا یأتی شیء منها فی المقام، أمّا ما اختاره صاحب الکفایة بالنسبة إلى خصوص الاُصول العملیّة من حکومة أدلّتها على الأوامر الواقعیّة (وقد مرّ کلامه فی ابتداء المقام الثالث) فلأنّ المفروض فی المقام أنّه لم یقم أصل على الحکم حتّى یکون دلیله حاکماً مجزیاً، وأمّا ما اخترناه من أنّ الإجزاء من اللوازم العرفیّة لأمر المولى فلأنّه لا أمر من ناحیة المولى الشارع فی المقام على حجّیة القطع بل حجّیته ذاتیّة وبحکم العقل، وهکذا ما مرّ فی تبدّل رأی المجتهد من أنّه لا إطلاق لأدلّة حجّیة رأی المجتهد بالنسبة إلى الأعمال السابقة حیث إنّه أیضاً یتصوّر فیما إذا قامت أمارة أو أصل على الحجّیة وکان لها إطلاق لفظی.

لکن مع ذلک کلّه یستثنى منها موارد تکون خارجة عنها خروجاً موضوعیاً على نحو الإستثناء المنقطع:

منها: غیر الاُمور الخمسة التی وردت فی حدیث لا تعاد، فلا إعادة فیه بمقتضى عقد المستثنى منه، فإذا حصل العلم بإتیان سورة الحمد مثلا ثمّ انکشف أنّه لم یأت بها لم تجب الإعادة، والوجه فی خروجه موضوعاً أنّ سبب الإجزاء فیه إنّما هو الجهل بالواقع الذی یکون موضوع حدیث لا تعاد (لا القطع بعدم الإتیان حتّى یکون إستثناء هذا المورد عن المقام استثناءً متّصلا) حیث إنّ مورد الحدیث هو الجاهل بالموضوع جهلا مرکّباً أو بسیطاً عن قصور وکذا الناسی.

وإن شئت قلت: جزئیّة الحمد إنّما هو فی ظرف الالتفات والعلم فقط.

ومنها: ما إذا قام دلیل خاصّ على حصول تمام مصلحة الواقع فی الجاهل بالحکم أو حصول بعض المصلحة مع عدم کون الباقی قابلا للتدارک، کما إذا قطع بکون الواجب علیه هو الإتمام ثمّ انکشف أنّ علیه حکم المسافر، أو قطع بأنّ الوظیفة إتیان الصّلاة عن إخفات مع کون الواجب إتیانها جهراً، فإنّ الإجزاء فی کلیهما ثبت بأدلّة خاصّة، نعم إنّ الإجزاء فیهما أیضاً لیس من خصوصّیات القطع بالخلاف بل الشارع حکم به فی مورد الجهل تعبّداً.

وإن شئت قلت: الشرطیّة إنّما هی فی ظرف العلم فقط.

ومنها: ما إذا کان القطع مأخوذاً فی موضوع الحکم کما أنّه کذلک فی باب الطهارة والنجاسة، فإنّ الشرط للصّلاة هو العلم بالطهارة الظاهریّة أو الواقعیّة فلو قطع بطهارة ثوبه فی الصّلاة فصلّى بالثوب النجس ثمّ علم بنجاسته لم تجب الإعادة، والسرّ فیه أنّ المعتبر لیس الطهارة الواقعیّة حتّى یتکلّم فی أنّ الحکم الظاهری الشرعی الحاصل من الأمارات والاُصول أو الظاهری العقلی الحاصل من القطع هل یقوم مقام الواقع أو لا یقوم لأنّ الشرط أعمّ منهما، وأیّهما حصل کان الشرط حاصلا، فهو کالإتیان بالأوامر الواقعیّة کما هو حقّه.

 

بقی هنا اُمورتنبیه: الإجزاء ومسألة التصویب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma