(3) رسم کلّی لأبحاث علم الاُصول

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
(2) المشکلة المهمّة فی اُصول الفقه:والمبحوث عنه فی المقدّمة عبارة عن

المشهور فی تعریف علم الاُصول أنّه: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة عن أدلّتها التفصیلیّة»، وأنّ موضوعه «الأدلّة الأربعة». وفی قول آخر: «ما هو الحجّة فی الفقه» مطلقاً سواء کان من الأدلّة الأربعة أو غیرها.

إذن، البحث عن حجّیة الأدلّة الأربعة ونحوها بحث فی المسائل الأصلیّة لعلم الاُصول، کما أنّ البحث عن حجّیة ظواهر الألفاظ وحجّیة قول اللغوی أیضاً بحث من هذا القبیل، فإنّ جمیعها تقع فی طریق الاستنباط، أی تکون کبرى فی القیاس الذی ینتج حکماً من أحکام الشرع. نعم، لا یخفى أنّه قد تقع فی کبرى القیاس عدّة مسائل اُصولیّة معاً، کمسألة حجّیة الخبر الواحد وحجّیة الظواهر ومرجّحات باب التعارض، فیمکن وقوعها معاً کبرى قیاس یُستنبط منه حکمٌ واحد کوجوب صلاة الجمعة مثلا.

وعلى هذا الأساس تخرج کثیر من المسائل الموجودة فی علم الاُصول من المسائل الأصلیة لهذا العلم وتلحق بالمبادىء.

کما أنّ کثیراً من المباحث المطروحة فی باب الألفاظ لیست من المباحث اللّفظیّة، ولا بدّ فیها من تغییر وتبدیل.

ومن جانب آخر، لا شکّ فی عدم ترتّب ثمرة على بعض المسائل الاُصولیّة، فلابدّ من حذفها من علم الاُصول، وبالعکس توجد فیه نقائص لا بدّ من رفعها بإضافة مباحث کفیلة بذلک والانتهاء بعلم الاصول إلى کماله المطلوب.

إذن، یمکن تلخیص مشاکل علم الاُصول فی عدّة أمور:

1 ـ وجود مسائل تُعدّ فی الواقع من مبادىء علم الاُصول، ولکنّها امتزجت مع المسائل الأصلیة، فلابدّ من تفکیکها وطرح کلّ واحدة منهما فی موضعها الحقیقی المناسب.

2 ـ عدم وجود بعض المسائل التی کانت مطروحة فی کتب السابقین ولا نجدها الآن فی علم الاُصول.

3 ـ توسّع بعض المسائل نظیر مبحث الانسداد توسّعاً یوجب تضییع عدّة شهور من أوقات طلاّب هذا العلم.

4 ـ عدم طرح کثیر من المسائل فی موضعها اللائق المناسب.

5 ـ وجود القواعد الفقهیّة التی لا بدّ من طرحها فی علم على حدة، ولکن قلّة العنایة بعلم القواعد الفقهیّة أوجب طرح عدّة من مباحثه فی علم الاُصول، وعدّة اُخرى فی علم الفقه فی عرض المسائل الفقهیّة، وهناک عدّة ثالثة بقیت بعدُ فی بقعة النسیان.

فمن موارد المشکلة الاُولى مباحث الأوامر والنواهی (معنى الأمر ومعنى النهی من حیث المادّة والصیغة وسائر خصوصّیاتهما) وکذلک مباحث العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد ومباحث المفاهیم والمشتقّ والصحیح والأعمّ والحقیقة الشرعیّة، لأنّ جمیعها تنقّح صغریات أصالة الظهور.

وبعبارة اُخرى: حجّیة ظواهر الألفاظ تکون من المسائل الاُصولیّة التی تقع فی طریق استنباط الأحکام الفقهیّة، وبدونها لا یمکن الاستفادة من أیّ دلیل لفظی، ولکن البحث فی أنّ ظاهر اللفظ الفلانی هل هو الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الکراهة؟ وهل هو عامّ أو خاصّ؟ وهل یکون له المفهوم أو لا؟ و... کلّ ذلک بیان لموضوعات قاعدة أصالة الظهور وصغریاتها، ولا موضع لها فی مسائل الاُصول.

کما أنّ حجّیة قول الثقة تعدّ من مباحث الاُصول، وأمّا مسألة أنّ زرارة أو محمّد بن مسلم هل هو من الثقات أو لا أو أنّ أصحاب الإجماع مَن هم؟ فلیست منها قطعاً واتّفاقاً.

وعلى هذا یکون جمیع المباحث السابقة خارجة عن عداد مسائل علم الاُصول وداخلة فی مبادئها، ولکن حیث إنّ علم اللّغة أو العلوم الأدبیّة لم تبحث هذه الاُمور کما هو حقّها، لذا اضطرّ علماء الاُصول إلى بحثها بعنوان مقدّمات لمسائل علم الاُصول.

هذا، مضافاً إلى أنّا نشاهد مباحث فی هذا العلم تُعدّ فی الواقع مقدّمة لهذه المقدّمات، وتکون فی الحقیقة من قبیل مبادی المبادیء لعلم الاُصول، نظیر مباحث الوضع والمعانی الحرفیّة وعلائم الحقیقة والمجاز ونظائرها، فهی فی الواقع مقدّمة لمقدّمات علم الاُصول.

وأمّا المورد الثانی ـ أیّ المسائل التی ینبغی وجودها فی علم الاُصول، بل کانت مذکورة فی کتب الماضین ولکن لا أثر لها فی علم الاُصول فعلاً ـ فهی کثیرة، کحجّیة نفس الإجماع بأقسامه (لا حجّیة الإجماع المنقول فقط) وحجّیة أنواع السِیر من سیرة المسلمین وسیرة الفقهاء ونحوهما من سائر أقسامها، والمباحث المرتبطة بالأدلّة العقلیّة (حجّیة دلیل العقل) ومسائل الحُسن والقُبح العقلیّین ووجود الملازمة بین العقل والشرع، وهکذا عدم حجّیة الاستحسان والظنّ القیاسی وسدّ الذرائع والمصالح المرسلة والاجتهاد الظنّی بمعناه الأخصّ وأشباهها التی هی ثابتة عند علماء أهل السنّة، وهکذا المباحث المرتبطة بالخبر المتواتر والخبر المستفیض، ونحوها.

أمّا المباحث الزائدة التی لا حاجة إلیها فی هذا العصر فقد مرّ بعض نماذجها (وهو مبحث الانسداد).

وأمّا المباحث التی لا بدّ من إیرادها فی الاُصول ولکن فی موضعها المناسب فمن قبیل کثیر من المباحث التی تعدّ فی یومنا هذا من مباحث الألفاظ ولکنّها لیست منها قطعاً کمباحث مقدّمة الواجب، واجتماع الأمر والنهی، ودلالة الأمر بالشیء على النهی عن ضدّه،
ومبحث الترتّب، ودلالة النهی فی العبادات والمعاملات على الفساد أو عدمه، ومباحث الإجزاء، فإنّ جمیع هذه المسائل من المباحث العقلیّة التی لا بدّ من إدخالها تحت عنوان «الملازمات الحکمیة» فی ذیل دلیل من الأدلّة الأربعة وهو دلیل العقل، لأنّ وجوب ذی المقدّمة مثلا بأیّ طریق ثبت ـ سواء ثبت من خلال دلیل لفظی أم لا ـ قابل للبحث عن أنّه هل یکون ملازماً لوجوب مقدّمته أو لا؟ وهکذا الأمر والنهی ـ سواء ثبتا بدلیل لفظی أو عقلی أو الإجماع ـ یدخل فی مبحث اجتماع الأمر والنهی وإمکانه واستحالته، وجمیع مسائل الضدّ والترتّب والإجزاء أیضاً من هذا القبیل.

ومن المعلوم أنّ تغییر البحث من ناحیة الموضع یوجب تغییر شکل البحث أیضاً، فلا یتمسّک أحد بذیل استدلالات من قبیل أنّ وجوب ذی المقدّمة لا یدلّ على وجوب المقدّمة بإحدى الدلالات الثلاث، أو أنّ النهی لا یدلّ على الفساد بإحدى الدلالات الثلاث، فما ذکره بعض أعلام المعاصرین من أنّ هذا التبدیل المکانی لا یوجب تغییر ماهیة البحث وجوهره قابل للمناقشة، حیث إنّه من المعلوم حینئذ تغییر کیفیة الاستدلالات أیضاً، فإنّ البحث اللّفظی یطلب دلائل معینة، والبحث العقلی یطلب دلائل اُخرى.

وأمّا ما یکون من سنخ القواعد الفقهیّة لا اُصول الفقه(1) ولا الفقه نفسه فحیث إنّه لم یدوّن لها سابقاً علمٌ على حدة دخلت عدّة منها فی الاُصول (کقاعدتی الفراغ والتجاوز وقاعدة الید ولا ضرر والقرعة) وعدّة اُخرى منها فی علم الفقه (نظیر قاعدة ما یضمن وما لا یضمن وقواعد اُخرى من هذا القبیل) وعدّة ثالثة منها المظنون عندی أنّها غیر معنونة فی ما نعرفه من الکتب الفقهیّة والاُصولیّة بل استند الفقهاء إلیها فی تضاعیف المباحث الفقهیّة من دون تعرّض لشرح أدلّتها وشرائطه(2).

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا: أنّه لا بدّ من فذلکة جدیدة فی مباحث علم الاُصول على

مستوى الجهات الخمس المذکورة، ولعلّ الصحیح الخالی عن الإشکالات التی مرّ ذکرها أن تذکر بهذه الکیفیة:

إنّ علم الاُصول یشتمل على:

1 ـ مقدّمة.

2 ـ ومبادىء المبادىء.

3 ـ المبادىء.

4 ـ المسائل.

5 ـ الخاتمة.


1. والفرق بین المسائل الاُصولیّة والقواعد الفقهیّة هو: أنّ المسائل الاُصولیّة لا تشتمل على حکم شرعی خاصّ بل تقع دائماً فی طریق استنباط الأحکام، بخلاف القواعد الفقهیّة فإنّها مشتملة على حکم شرعی خاصّ کلّی مثل نفی الضرر أو وجوب الإعادة (فی قاعدة لا تعاد) أو الطهارة (فی قاعدة الطهارة) أو وجوب التقیّة (فی قاعدة التقیّة) أو غیر ذلک. کما أنّ الفرق بین هذه القواعد والمسائل الفقهیّة أیضاً واضحة، فإنّ القواعد تشتمل على أحکام کلّیة لا یمکن اعطاؤها بید المقلّد لأنّ تطبیقها على مواردها وإحراز شرائطها من وظیفة الفقهاء، بخلاف الأحکام الفقهیّة فإنّها أحکام خاصّة تُعطى بأیدی المقلّدین، فهذا هو الفرق الأصیل بین هذه العلوم الثلاثة.
2. ولتوضیح أکثر فی هذا المجال راجع کتابنا «القواعد الفقهیّة».

 

(2) المشکلة المهمّة فی اُصول الفقه:والمبحوث عنه فی المقدّمة عبارة عن
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma