الأمر الثالث: کیفیة الثواب والعقاب الاُخرویین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الثانی: فی ترتّب الثواب على الواجب الغیری وعدمهالأمر الرابع: الکلام فی الطهارات الثلاث

حکی فی تهذیب الاُصول آراء ثلاثة فی کیفیة الثواب والعقاب الاُخرویین:

أحدها: أنّهما من لوازم الأعمال بمعنى أنّ الأعمال الحسنة والأفعال القبیحة فی الدنیا تورث استعداداً للنفس حقیقة، به یقتدر على إنشاء صور غیبیة بهیئة من الحور والقصور وکذا فی جانب الأعمال السیّئة.

ثانیها: الأخذ بظواهر الآیات والأخبار وهی أنّهما من المجعولات کالجزاءات العرفیّة فی الحکومات والسیاسیات.

ثالثها: أنّ الثواب والعقاب بالاستحقاق وإنّ العبد یستحقّ من عند ربّه جزاء العمل إذا أطاع أو عصى، ولا یجوز له تعالى التخلّف عنه عقلا فی الطاعة وأمّا جزاء السیّئة فیجوز له العفو.

ثمّ أخذ فی تحلیل هذه الآراء وقال: «إنّ ترتّب الثواب والعقاب على المسلک الأوّل أمر مستور لنا، إذ لا نعلم أنّ النفس بالطاعات والقربات تستعدّ لانشاء الصور الغیبیة وإیجادها، وعلى فرض العلم بصحّته إجمالا فالعلم بخصوصّیاتها وتناسب الأفعال وصورها الغیبیة ممّا لا یمکن لأمثالنا، نعم لا شبهة أنّ لإتیان الأعمال الصالحة لاجل الله تعالى تأثیراً فی صفاء النفس وتحکیماً لملکة الانقیاد والطاعة ولها بحسب مراتب النیّات وخلوصها تأثیرات فی العوالم الغیبیة».

وقال فی شرح المسلک الثانی بعد أن اعترف بأنّه ظاهر قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ یُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا) إلى غیر ذلک، وأنّه هو المرضی عند المحقّق النهاوندی(رحمه الله) على ما حکی عنه ـ ما نصّه: «لا شکّ أنّ التخلّف بعد الجعل قبیح لاستلزامه الکذب لو اُخبر عنه مع علمه بالتخلّف کما فی المقام أو لاستلزامه التخلّف عن الوعد والعهد لو أنشأه، وامتناعهما علیه تعالى واضح جدّاً»، (ومقصوده أنّ ترتّب الثواب لیس من باب الاستحقاق بحیث یلزم من عدمه الظلم بل أنّه من باب العمل بالوعد والعهد ومن باب أنّ عدمه یلزم الکذب والتخلّف عن الوعد).

وأمّا المسلک الثالث فقال «أنّه خلاف التحقیق فی جانب الثواب لأنّ من عرف مقام ربّه من الغنى والعظمة ومقام نفسه من الفقر والفاقة یعرف نقصان ذاته وإنّ کلّ ما ملکه من أعضاء وجوارح ونعم کلّها منه تعالى لا یستحقّ شیئاً إذا صرفه فی طریق عبودیته»(1).

أقول: أمّا القول الأوّل: فمضافاً إلى ما أورده علیه (من أنّه أمر مستور لنا) یرد علیه أنّه مخالف لظواهر الآیات والرّوایات حیث إنّ ظاهرها أنّ الجنّة والنار خلقا من قبل کقوله تعالى: (وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالاَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ)وقوله تعالى: (اتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ)فإنّ کلمة «اُعدت» ظاهرة أو صریحة فی أنّهما مخلوقان فی الحال.

نعم هناک أمر یسمّى بتجسّم الأعمال وهو یستفاد من غیر واحد من الآیات والرّوایات نظیر ما ورد فی باب الأعمال من أنّها تظهر للإنسان على أحسن صورة فیسأل عنها ما أنت؟ فتجیب بأنّی صلاتک أو صومک، ولکن هذا شیء آخر غیر ما ذکر لأنّ تبدّل العمل بصورة تناسبه شیء، وخلق النفس صوراً غیبیة بهیئة من الحور والقصور شیء آخر، فتدبّر جیّداً.

وأمّا القول الثانی: فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا غبار علیه وأنّه موافق لظواهر الآیات والرّوایات، فللثواب والعقاب مصداقان، أحدهما ما اُعدّ للعباد قبل العمل، والثانی ما ینشأ من ناحیة العمل ویتجسّم العمل فیه.

وأمّا القول الثالث: فإن کان المراد من الاستحقاق نظیر استحقاق العامل الأجیر للاُجرة، فالحقّ ما أورده علیه من أنّه خلاف التحقیق فی جانب الثواب لنفس ما ذکره، وإن کان المراد منه ما مرّ بیانه من اللیاقة للمطیع وعدم المساواة بینه وبین العاصی فلا بأس به کما مرّ.

هذا کلّه فی أنّ الثواب المترتّب على الواجب النفسی هل هو من باب الاستحقاق أو التفضّل، فلنرجع إلى أصل المسألة وهو ترتّب الثواب على الواجب الغیری وعدمه.

فنقول: فیه وجوه أو أقوال:

1 ـ عدم ترتّب الثواب مطلقاً، وهو ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة.

2 ـ ترتّب الثواب مطلقاً، ولم نجد له قائلا.

3 ـ الفرق بین ما تعلّق به الأمر الأصلی وما تعلّق به الأمر التبعی، فیترتّب الثواب على الأوّل دون الثانی.

4 ـ ما ذهب إلیه فی تهذیب الاُصول من أنّه یختلف باختلاف المبانی الثلاثة المذکورة آنفاً فی کیفیة ترتّب الثواب والعقاب الاُخرویین، فعلى المبنى الأوّل لا فرق بین الواجبات النفسیّة والواجبات الغیریّة فکما أنّ الإتیان بالواجبات النفسیّة یوجب استعداد النفس لانشاء صور غیبیة کذلک الإتیان بالواجبات الغیریّة، لکن قد عرفت الإشکال فی أصل المبنى وتصوّره فی مقام الثبوت، وعلى المبنى الثانی فلا فرق أیضاً بین القسمین من الواجبات حیث إنّه کما یجوز الجعل على أصل العمل یجوز الجعل على المقدّمات أیضاً (من دون الالتزام بکونها عبادة برأسها) کما یظهر من عدّة من الأخبار نظیر ما ورد فی باب زیارة الإمام الطاهر أبی عبدالله الحسین (علیه السلام) من ترتّب الثواب على کلّ خطوة.

وعلى المبنى الثالث ـ على فرض صحّته ـ المبنى فرق بین الواجبات النفسیّة والغیریّة فیترتّب الثواب على الأوّل دون الثانی، لأنّ الاستحقاق إنّما هو على الطاعة ولا یعقل ذلک فی الأوامر الغیریّة، لأنّها بمعزل من الباعثیة لأنّ المکلّف حین إتیان المقدّمات لو کان قاصداً لامتثال الأمر النفسی فالداعی حقیقة هو ذاک الأمر دون الغیری، وإن کان راغباً عنه معرضاً فلا معنى لإتیان المقدّمات لأجل ذیه(2).

5 ـ التفصیل بین ما إذا أتى بالمقدّمات بشرط قصد التوصّل به إلى الواجب النفسی، وما إذا أتى بها لا بهذا القصد، فیترتّب الثواب على الأوّل دون الثانی، ذهب إلى هذا التفصیل المحقّق النائینی(رحمه الله) وتلمیذه المحقّق فی المحاضرات، والفرق بینهما أنّ المحقّق النائینی(رحمه الله)ذهب إلى أنّ الثواب المترتّب على المقدّمة نفس ما یترتّب على ذی المقدّمة ولیس ثواباً مستقلا، غایة الأمر أنّ الآتی بالواجب الغیری إن قصد به التوصّل إلى الواجب النفسی فهو شارع فی الإطاعة من حین الشروع بالمقدّمة ویزید الثواب حینئذ(3)، ولکن قال فی المحاضرات أنّه ثواب مستقلّ فیستحقّ العبد على الإتیان بالمقدّمة وذیها ثوابین إذا قصد بإتیان المقدّمة التوصّل إلى الواجب النفسی(4).

أقول: الحقّ فی المسألة وجه آخر، وهو ترتّب الثواب على المقدّمة بشرط قصد التوصّل بها إلى ذیها مضافاً إلى اشتراط الوصول الفعلی إلى ذی المقدّمة لولا المانع، أی یترتّب الثواب على خصوص المقدّمة الموصلة مع قصد التوصّل بها بل یترتّب الثواب أیضاً حتّى لو لم یصل إلى ذی المقدّمة ولکن لحدوث مانع غیر اختیاری.

أمّا أصل ترتّب الثواب على المقدّمة فی مقابل من ینکره على الإطلاق فلما اخترناه فی الواجب النفسی فی مقدّمة هذا البحث من أنّ الاستحقاق فی ما نحن فیه إنّما هو بمعنى لیاقة یکتسبها العبد بطاعته وتقرّبه، وإنّ حکمة المولى الحکیم تقتضی عدم التسویة بین المطیع والعاصی فإنّه لا إشکال فی أنّ هذه اللیاقة وهذا التقرّب یحصل وجداناً أیضاً لمن أتى بالمقدّمات بقصد التوصّل إلى ذی المقدّمة حیث إنّ العبد بإتیانه المقدّمات یتقرّب إلى الواجب، والوجدان حاکم بأنّ المتقرّب إلى ما أوجبه الله تعالى متقرّب إلى الله نفسه.

ویؤیّد هذا بل یدلّ علیه ما ورد من الآیات والرّوایات التی تؤکّد جدّاً على ترتّب الثواب على بعض المقدّمات، نظیر قوله تعالى بالنسبة إلى مقدّمات الجهاد فی سبیل الله بل ومقارناته: (مَا کَانَ لاَِهْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الاَْعْرَابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلاَ یَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ لاَ یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِی سَبِیلِ اللهِ وَلاَ یَطَئُونَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَیْلا إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الُْمحْسِنِینَ وَلاَ یُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلاَ کَبِیرَةً وَلاَ یَقْطَعُونَ وَادِیاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمْ اللهُ أَحْسَنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ)(5)، ونظیر ما وردت من الرّوایات الکثیرة بالنسبة إلى زیارة قبر الإمام أبی عبدالله (علیه السلام)، وبالنسبة إلى الذهاب إلى المسجد وترتّب الثواب على کلّ خطوة، وهکذا ما ورد بالنسبة إلى مقدّمات تحصیل العلم.

وأمّا ترتّبه على خصوص ما إذا قصد بإتیان المقدّمة الوصول إلى ذی المقدّمة فلأنّ الأعمال بالنیّات، والتقرّب المزبور إنّما یحصل فیما إذا قصد بالمقدّمة امتثال تکلیف إلهی والوصول إلى واجبه.

وأمّا ترتّبه على خصوص المقدّمة الموصلة بالوصول الفعلی عند عدم المانع فلأنّه لو شرع بالمقدّمات ثمّ انصرف عنها من دون عذر لم یحصل له التقرّب المزبور کما لا یخفى.

وبما ذکرنا یظهر أنّ ما قد یقال «من أنّ الثواب عند العرف والعقلاء لا یترتّب على المقدّمة بل هو إنّما یترتّب على خصوص ذی المقدّمة فإنّهم لا یعطون اُجرة على ما یتحمّله
الأجیر للبناء مثلا من مقدّمات الوصول إلى ذی المقدّمة کطیّ مسافة من بلدة إلى بلدة»، فی غیر محلّه، حیث إنّا قلنا أنّ الاستحقاق فی ما نحن فیه لیس من قبیل الاُجرة للأجیر بل هو بمعنى اللیاقة والاستعداد لفضل الله تعالى، والمعیار فیه إنّما هو القرب الذی یحصل للعبد وهو حاصل فی الإتیان بالمقدّمات أیضاً.

کما یظهر أنّ المترتّب على المقدّمة ثواب مستقلّ ولیس هو نفس ما یترتّب على ذی المقدّمة کما ذهب إلیه المحقّق النائینی(رحمه الله).

واستدلّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) لعدم ترتّب الثواب مطلقاً بحکم العقل، بمعنى أنّه إذا أتى بالواجبات بما لها من المقدّمات لم یستقلّ العقل إلاّ باستحقاق ثواب واحد.

وقد ظهر ممّا ذکرنا الجواب عنه أیضاً، لأنّه إن کان مراده ما إذا لم یقصد من المقدّمة الوصول إلى ذی المقدّمة، فالحقّ ما ذهب إلیه من حکم العقل بعدم ترتّب ثواب مطلقاً، وأمّا إن کان مراده ما إذا قصد بالمقدّمة الوصول إلى ذیها فالإنصاف أنّ ضرورة العقل على عکس ما ذکر، فإنّه حکم بترتّب الثواب على إتیان المقدّمة أیضاً، لما یحصل منه من اللیاقة والتقرّب کما مرّ.

هذا ـ مضافاً إلى أنّ لازم کلامه رفع الید عن ظواهر الآیات والرّوایات (وحملها على بعض المحامل کما أنّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) حملها على توزیع ثواب ذی المقدّمة على المقدّمة وأنّ المقدّمات مهما کثرت إزداد ثواب ذی المقدّمة لصیرورته حینئذ من أفضل الأعمال حیث صار أشقّها وأحمزها) مع أنّه تکلّف واضح.

وممّا ذکرنا ظهر حال سائر الأقوال فی المسألة وجوابها.

ثمّ إنّه یمکن أن یقال: إنّ الثواب کما یترتّب على المقدّمات یترتّب على لوازم المقدّمات أیضاً، فکما یترتّب الثواب على تهیئة الزاد والراحلة وطیّ الطریق فی مثال الحجّ، کذلک یترتّب على تحمّل الأذى والتعب فی هذا الطریق أو المرض الذی یعرضه فیه، ویدلّ علیه ملاحظة العناوین الواردة فی الآیة المزبورة حیث إنّ أکثر هذه العناوین وهی «الظمأ» و «النصب» و «المخمصة» وما ینالونه من العدوّ من المصائب البدنیّة أو المالیّة أو العرضیّة، وهکذا قطع الوادی حین الرجوع من الجهاد من ملازمات الفعل لأنفسه کما لا یخفى.

إن قلت: لازم ترتّب الثواب على فعل المقدّمة ترتّب العقاب على ترکها، وهو ممّا لا یمکن الالتزام به.

قلنا: بل نلتزم به فیما إذا ترک مقدّمة الواجب بقصد أن یترک ذیها، وذلک لأنّ ترک المقدّمة مع هذا القصد یوجب بُعداً عن الله تعالى وهو ملاک العقاب، مثل ما إذا منع الآخرین من بناء المساجد لکی یمنع الناس عن الصّلاة والعبادة، نعم إذا ترک مقدّمة الواجب لا بقصد ترک أمر المولى سبحانه بل لما سوّلت له نفسه وغلبه هواه (کما ورد فی بیان الإمام السجّاد(علیه السلام) فی دعاء أبی حمزة الثمالی: إلهی لم أعصک حین عصیتک وأنا بربوبیتک جاحد ولا بأمرک مستخفّ ... ولکن خطیئة عرضت وسوّلت لی نفسی وغلبنی هوای وأعاننی علیها شقوتی وغرّنی سترک المُرْخى علیّ) فلا یعاقب على ترک المقدّمة عقاباً مستقلا على عقاب ترک ذیها، نعم لمّا کان ترکها سبباً لترک الواجب فهو تارک للواجب عالماً عامداً.

ومن هنا یعلم ترتّب العقاب على فعل مقدّمة الحرام إذا أتى بها بقصد الإیصال إلى الحرام وقد صرّح به فی بعض الرّوایات نظیر ما ورد فی شرب الخمر: «إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) لعن فی الخمر عشرة، غارسها وحارثها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها والمحمولة إلیه وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها»(6)، حیث إنّ ذا المقدّمة فی باب الخمر إنّما هو شربه فقط، وأمّا سائر العناوین (غیر آکل الثمن الذی یکون من اللوازم المترتّبة على بیع الخمر) فهی من المقدّمات کما لا یخفى.

اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ لعن رسول الله (صلى الله علیه وآله) إنّما هو من باب دخول هذه العناوین تحت عنوان جامع آخر محرّم، وهو عنوان «الإعانة على الإثم»، ومن المعلوم أنّه عنوان محرّم نفسی لا مقدّمی.

ولکن الظاهر من أدلّة حرمة التعاون على الإثم کقوله تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ) أنّه عنوان یرجع إلى فعل الغیر، أی المراد منه اعانة الغیر على الإثم، فلا یعمّ اعانة الإنسان نفسه على الإثم، بینما هذه الرّوایة تشمل من غرس الکرم بقصد أن یصنع من عنبها خمراً لنفسه أیضاً، وهذا یشهد على أنّ اللعن فیها لیس بملاک تطبیق عنوان التعاون على الإثم فقط بل یشمله وغیره، فتدبّر جیّداً.


1. تهذیب الاُصول: ج1، ص194 ـ 195، طبع مهر.
2. راجع تهذیب الاُصول: ص195 ـ 196، طبع مهر.
3. أجود التقریرات: ج1، ص174.
4. المحاضرات: ج2، ص397.
5. سورة التوبة: الآیة 120 و121.
6. وسائل الشیعة: ج12، الباب 55، من أبواب کتاب التجارة، ح4، وهناک روایات اُخر بهذا المعنى فی نفس الباب. 
الأمر الثانی: فی ترتّب الثواب على الواجب الغیری وعدمهالأمر الرابع: الکلام فی الطهارات الثلاث
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma