الأمر السابع: فی ابتناء النزاع فی هذه المسألة على القول بتعلّق الأحکام بالطبائع دون الأفراد وعدمه.

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر السادس: فی اعتبار قید المندوحة ولزوم أخذه فی محلّ النزاعالأمر الثامن: فی اعتبار وجود الملاکین فی المجمع

وفیه ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من أنّه لا ربط بین المسألتین.

القول الثانی: القول بوجود الربط بینهما ببیانین:

أحدهما: أنّ النزاع فی الجواز والامتناع مبنی على القول بتعلّق الأحکام بالطبائع، وأمّا على القول بتعلّقها بالافراد فلا محیص عن الامتناع، ضرورة لزوم تعلّق الحکمین بواحد شخصی حینئذ.

ثانیهما: أنّ الجواز مبنی على القول بتعلّق الأحکام بالطبائع لتعدّد متعلّق الأمر والنهی ذاتاً حینئذ وإن إتّحد وجوداً، والقول بالامتناع على القول بتعلّق الأحکام بالافراد لاتّحاد متعلّق الحکمین حینئذ شخصاً وخارجاً.

القول الثالث: ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) وفی تهذیب الاُصول من التفصیل بین التفاسیر المتصوّرة فی تلک المسألة وإنّ الابتناء موجود بناءً على بعض التفاسیر وغیر موجودة على بعضها الآخر وسیوافیک بیانه إن شاء الله تعالى.

أمّا القول الأوّل: فبیانه واضح، لأنّ القائل به یدّعی أنّ النزاع فی المقام یرتکز على أنّ تعدّد العنوان هل یوجب تعدّد المعنون أو لا؟ من دون فرق بین أن یتعلّق الأحکام بالطبائع أو بالافراد، لأنّه إذا تعلّق الحکم بالفرد فالبرغم من کونه واحداً فی بدو النظر ولکنّه إذا کان له عنوانان وقلنا بأنّ تعدّد العنوان یوجب تعدّد المعنون یصیر المتعلّق متعدّداً فیقع النزاع فی جواز الاجتماع وامتناعه.

وأمّا القول بالتفصیل فقال المحقّق النائینی (رحمه الله) ما حاصله: أنّ النزاع فی تلک المسألة إن کان مبنیّاً على وجود الطبیعی وعدمه فلا تبتنی على ذلک مسألة جواز اجتماع الأمر والنهی بل إنّ للبحث عن المسألة مجالا سواء قلنا بوجود الکلّی الطبیعی أو لم نقل، غایته أنّه بناءً على عدم وجود الطبیعی یکون المتعلّق للأحکام هو منشأ الانتزاع، ویجری فیه ما یجری على القول بوجود الطبیعی من کون الجهة تقییدیّة أو تعلیلیة وأنّ الترکیب اتّحادی أو انضمامی، لوضوح أنّ انتزاع الصّلاة لا بدّ أن یکون لجهة غیر جهة انتزاع الغصب، ولکن یبعد أن یکون النزاع هناک مبنیّاً على وجود الطبیعی وعدمه، إذ الظاهر أنّ من یقول بتعلّق الأحکام بالافراد لا ینکر وجود الطبیعی، بل الذی یمکن أن یکون محلّ النزاع على وجه یرجع إلى أمر معقول هو أن یکون النزاع فی سرایة الأمر بالطبیعة إلى الخصوصیّات ولو على النحو الکلّی، أی خصوصیّة ما بحیث تکون الخصوصیّة داخلة تحت الطلب تبعاً، فالقائل بتعلّق الأحکام بالافراد یدّعی السرایة والتبعیّة والقائل بتعلّق الأحکام بالطبائع یدّعی عدم السرایة، فلو کان النزاع هناک على هذا الوجه فألحق أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهی تبتنی على ذلک»(1).

هذا هو إجمال ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله)، وأمّا فی تهذیب الاُصول فقد ذکر لمسألة تعلّق الأحکام بالطبائع أو الأفراد تفاسیر ستّة، وقال بعدم وجود الربط بین المسألتین بناءً على اثنین منها، ووجود الربط بینهما بناءً على الأربعة الاُخرى(2). وتشابه مقالته مقالة المحقّق النائینی (رحمه الله)من بعض الجهات فلا بأس بترکها.

أقول: الصحیح هو التفصیل المزبور، لأنّه بناءً على التفسیر الأوّل (وهو کون النزاع فی تلک المسألة مبنیّاً على وجود الطبیعی وعدمه) وإن کانت الأحکام تتعلّق بالافراد (التی هی منشأ لانتزاع الکلّی الطبیعی) ولکنّها تتعلّق بها مجرّدة عن الخصوصیّات الفردیّة فی الخارج، فیمکن حینئذ أن یکون الفرد معنوناً بعنوانین ویصحّ النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه، فلا تبتنی مسألة جواز اجتماع الأمر والنهی على مسألة تعلّق الأحکام بالطبائع أو الأفراد، لأنّه حتّى بناءً على تعلّقها بالافراد أیضاً یتصوّر جواز الاجتماع کما یتصوّر امتناعه، فیتصوّر جریان النزاع فی الجواز وعدمه على کلا القولین.

وأمّا بناءً على التفسیر الثانی (وهو کون النزاع فی تلک المسألة فی سرایة الأمر بالطبیعة إلى الخصوصیّات بحیث تکون الخصوصیّة أیضاً داخلة تحت الطلب) فالربط بین المسألتین واضح، فیصحّ النزاع بناءً على تعلّقها بالطبائع ولا إشکال فیه، ولا یصحّ بناءً على تعلّقها بالافراد بل من الواضح حینئذ القول بالامتناع لأنّ المفروض حینئذ أنّ الأحکام تعلّقت بالخصوصّیات والتشخّصات الفردیّة أیضاً، وهی لا یمکن أن تصیر مجمعاً لعنوانین.

إن قلت: بناءً على القول بتعلّق الأوامر بالافراد ولحاظ الخصوصیّات الفردیّة إنّما تلاحظ الخصوصیّات التکوینیّة الخارجیّة فحسب نظیر خصوصیّة الکمّ والکیف والزمان والمکان لا الخصوصیّات الاعتباریّة التشریعیّة نظیر خصوصیّة الإباحة والغصب، وحینئذ یمکن الجمع بین الأمر بالصّلاة فی الدار المغصوبة والنهی عن الغصب لأنّ المفروض حینئذ أنّ خصوصیّة الغصب لیست داخلة تحت الطلب.

قلنا: المهمّ فی المقام أنّ الحرکة الخارجیّة المقیّدة بهذا المکان وذاک الزمان (وهو أمر تکوینی) صارت مطلوبة ومحبوبة بتعلّق الأمر الصلاتی بها، فکیف تصیر نفس تلک الحرکة مبغوضة بتعلّق النهی بها؟ وبعبارة اُخرى: حرکة خاصّة واحدة تکوینیّة صارت متعلّقة حینئذ للأمر والنهی معاً، وهو المراد من المستحیل فی المقام.

إن قلت: لا إشکال فی أنّ الخصوصیّات الفردیّة فی جانب الأمر بناءً على تعلّق الأوامر بالافراد تکون مطلوبة على نحو التخییر، ولازمه أن تصیر خصوصیّة الغصب المنهی عنها تعییناً مطلوبة للمولى فی مورد اجتماع العنوانین تخییراً، ولا منافاة بین الأمر التخییری والنهی التعیینی.

قلنا: قد مرّ أنّه لا فرق فی امتناع الاجتماع بین أن یکون الأمر والنهی کلاهما تعیینیین أو تخییریین أو کان أحدهما تعیینیاً والآخر تخییریّاً، أی أنّ الامتناع یتصوّر فی التخییریین فضلا عن ما إذا کان أحدهما تعیینیاً والآخر تخییریّاً.

إن قلت: بناءً على تعلّق الأمر بالافراد تکون الخصوصیّات أیضاً مطلوبة ولکن تبعاً لا استقلالا، لأنّ الأمر بالطبیعة ـ کما صرّح به المحقّق النائینی(رحمه الله) ـ یسری إلى الخصوصیّات ولو على النحو الکلّی أی خصوصیّة ما، بحیث تکون الخصوصیّة داخلة تحت الطلب تبعاً.

وبعبارة اُخرى: إنّه یسری إلى الخصوصیّات من باب أنّ وجود المأمور به فی الخارج لا یکون منفکّاً عنها، وهذا بخلاف النهی فإنّه یتعلّق بخصوصیّة الغصب أصالةً واستقلالا، ولا منافاة بین الأمر التبعی والنهی الأصلی الاستقلالی.

قلنا: إنّ الأمر والنهی لا یجتمعان فی خصوصیّة واحدة سواء کانا أصلیین أو تبعیین أو مختلفین، لأنّه على أیّ حال تصیر الخصوصیّة مطلوبة للمولى فعلا، والمطلوبیّة الفعلیّة لا تجتمع مع المبغوضیّة الفعلیّة من أیّ منشأ نشأت المطلوبیّة.

ولکن والإنصاف أنّه مع ذلک کلّه یمکن أن یقال أنّه لا ربط بین المسألتین مطلقاً، لأنّه بناءً على تعلّق الأوامر بالافراد وتعلّقها بالخصوصّیات الفردیّة کخصوصیّة الغصب یمکن للقائل بجواز الاجتماع أن یدّعی أنّ الحرکة الخاصّة فی الدار المغصوبة معنونة بعنوانین، وتعدّد العنوان یوجب تعدّد المعنون، وحینئذ یمکن جواز الاجتماع کما یمکن امتناعه، فیصحّ النزاع فی الجواز والامتناع.

وإن شئت قلت: الموجود فی الخارج هو الحرکة الخاصّة الواقعة فی دار الغیر، وأمّا المبغوضیّة أو عدمها فهی من باب الأحکام، وکذلک عنوان الغصب فإنّه أمر انتزاعی ذهنی أو اعتباری، ومن الواضح أنّ الحرکة الخاصّة تکون محلّ الانطباق لعنوان الغصب والصّلاة، فتدبّر.


1. راجع فوائد الاُصول: ج1، ص416 ـ 417.
2. راجع تهذیب الاُصول: ج1، ص381 ـ 382، طبع جماعة المدرّسین.

 

الأمر السادس: فی اعتبار قید المندوحة ولزوم أخذه فی محلّ النزاعالأمر الثامن: فی اعتبار وجود الملاکین فی المجمع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma