بقی هنا أمران

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
العبادات المکروهةالتنبیه الأوّل: فی الاضطرار إلى المحرّم

الأمر الأوّل: ما سلکه المحقّق النائینی(رحمه الله) بالنسبة إلى القسم الثالث فإنّه قال: «إنّ الإشکال فی اتّصاف العبادة بالکراهة فی القسم الثالث إنّما نشأ من تخیّل أنّ متعلّق الأمر والنهی هو شیء واحد مع أنّه لیس، کذلک لوضوح أنّ متعلّق الأمر هو ذات العبادة، وأمّا النهی التنزیهی فهو لم یتعلّق بها لعدم مفسدة فی فعلها ولا مصلحة فی ترکها بل تعلّق بالتعبّد بهذه العبادة لما فیه من المشابهة للأعداء، وبما أنّ النهی تنزیهی وهو متضمّن للترخیص فی الإتیان بمتعلّقه جاز التعبّد بتلک العبادة بداعی امتثال الأمر المتعلّق بذاتها ... فارتفع إشکال اجتماع الضدّین فی هذا القسم أیضاً»(1).

واستشکل علیه فی تهذیب الاُصول باُمور: منها: «أنّ لازم تعلّق الأمر بذات العبادة کذات الصّوم أن یصیر توصّلیاً ولو بدلیل آخر بل تعلّق الأمر به بقید التعبّدیّة»(2).

کما أنّ تلمیذه المحقّق(رحمه الله) أورد علیه أیضاً فی هامش أجود التقریرات بأنّ «الأمر الاستحبابی کما تعلّق بذات العبادة تعلّق بالتعبّد بها أیضاً کما عرفت ذلک فی بحث التعبّدی والتوصّلی»(3).

أقول: من البعید جدّاً أن یکون مراد المحقّق النائینی(رحمه الله) من أنّ متعلّق الأمر هو ذات العبادة واستحباب ذات العمل من دون قصد التعبّد بها بل أظنّ أنّ مراده أن المستحبّ إنّما هو الصّوم مع قصد القربة، والمکروه هو الصّیام مع قصد التشبّه ببنىْ اُمیّة (حیث إنّ التشبّه لیس حراماً بجمیع أقسامه ومراتبه فتأمّل).

نعم یمکن الجواب عنه بأنّه حیث إنّ هذین العنوانین متّحدان فی الخارج فعلى الامتناع لازمه حصول الکسر والانکسار والعمل بأرجحهما، وحیث إنّ الأرجح هو الترک کما یشهد علیه ترک الأئمّة (علیهم السلام) یلزم بطلان الصّوم، والتالی فاسد حیث إنّه لا إشکال فی صحّة الصّیام فلم تنحلّ مشکلة العبادات المکروهة بناءً على الامتناع، وبهذا تثبت صحّة استدلال القائلین بالجواز بالعبادات المکروهة.

وقال فی تهذیب الاُصول: «إنّ النهی وإن تعلّق بنفس الصّوم ظاهراً إلاّ أنّه متعلّق فی الواقع بنفس التشبّه ببنی اُمیّة الحاصل بنفس الصّوم من دون أن یقصد التشبّه، فالمأمور به هو ذات الصّوم والمنهی عنه التشبّه بهم، ولما انطبق العنوان المنهی عنه علیه وکان ترک التشبّه أهمّ من الصّوم المستحبّ نهى عنه إرشاداً إلى ترک التشبّه»(4).

أقول: إنّ لازم کلامه حلّ مشکلة العبادات المکروهة على مذاق القائلین بالجواز فقط مع أنّ المقصود فی المقام حلّها بناءً على الامتناع فإنّ المفروض صحّتها مع کراهتها.

هذا کلّه فی النقض الأوّل على القائلین بالامتناع من جانب القائلین بالجواز وهو النقض بالعبادات المکروهة وقد کان دلیلا شرعیّاً على الجواز.

الأمر الثانی: وهیهنا نقض ثان أو دلیل ثان عرفی على الجواز وهو: أنّ أهل العرف یعدّون من أتى بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرّم مطیعاً وعاصیاً من وجهین، فإذا أمر المولى عبده بخیاطة ثوب ونهاه عن الکون فی مکان خاصّ ثمّ خاطه فی ذلک المکان فإنّا نقطع أنّه مطیع عاص لجهتی الأمر بالخیاطة والنهی عن الکون فی ذلک المکان.

وقد اُورد علیه:

أوّلا: بالمناقشة فی المثال لأنّ المنهی عنه فی المثال المذکور هو الکون فی مکان خاصّ والمأمور به هو الخیاطة، وهما لا یتّحدان وجوداً بحیث کان الشیء الواحد خیاطة وکوناً فی مکان خاصّ، بل الخیاطة فی ذلک المکان مع الکون فیه متلازمان وجوداً لا متّحدان کما فی الصّلاة فی الدار المغصوبة.

وثانیاً: إنّا نمنع فی المثال المذکور أنّ من خاط الثوب فی المکان الخاصّ عدّ مطیعاً وعاصیاً من وجهین بل هو إمّا مطیع إذا کان مناط الأمر أقوى، أو عاص إذا کان مناط النهی أقوى، نعم إذا کان الواجب توصّلیاً کما فی المثال المذکور یحصل غرض المولى ولکنّه غیر حصول الإطاعة فإنّ الحاصل فی هذه الموارد إنّما هو الغرض لا الإطاعة والامتثال، والأوّل لا یلازم الثانی، وبعبارة اُخرى: فی باب التوصّلیات تکون دائرة الغرض أوسع من دائرة الأمر.

أقول: إنّ ما غرّ المستدلّ فی المقام إنّما هو المثال المزبور، لأنّا إذا بدّلنا المثال بمثال آخر وهو ما إذا أمر المولى عبده بخیاطة ثوب ونهاه عن خیاطته بخیط خاصّ، أو أمره بتطهیر ثوبه ونهاه عن تطهیره بماء خاصّ کما مثّل به المحقّق البروجردی(رحمه الله) فیما مرّ من کلامه فلا إشکال فی أنّ أهل العرف لا یعدّونه فی هذین المثالین مطیعاً وعاصیاً معاً فیما إذا کان مناط النهی أقوى بل إنّه یعدّ عاصیاً فقط، مع أنّهما أیضاً من باب التوصّلیات، ولعلّه إشتبه الأمر من ناحیة حصول الغرض دون حصول المأمور به.

هذا تمام الکلام فی أدلّة القائلین بجواز اجتماع الأمر والنهی، وقد ظهر ممّا ذکرنا کلّه أنّ الحقّ هو القول بالامتناع وأنّ المهمّ فی الدلیل علیه هو الجمع بین الأمرین: تضادّ الأحکام الخمسة وسرایة الأوامر والنواهی من العناوین إلى الخارج وأنّ العنوان إنّما أخذ فی لسان الدلیل لمجرّد الإشارة به إلى المعنون کما عرفت شرحه فیما سبق.


1. راجع أجود التقریرات: ج1، ص367.
2. تهذیب الاُصول: ج1، ص321، طبع مهر.
3. هامش أجود التقریرات: ج1، ص367.
4. تهذیب الاُصول: ج1، ص319، طبع مهر.

 

العبادات المکروهةالتنبیه الأوّل: فی الاضطرار إلى المحرّم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma