الأمر الثالث: فی بیان الفرق بین هذه المسألة ومسألة «النهی فی العبادة»

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الثانی: فی المراد من کلمة «الواحد» الوارد فی عنوان المسألةالأمر الرابع: هل المسألة اُصولیّة أم لا؟

فقد ذکر کلّ وجهاً لبیان الفرق بینهما، فقال بعض بأنّ الفرق بین المسألتین إنّما هو فی الموضوع وهو قول صاحب الفصول(رحمه الله)، فإنّه قال بأنّ الموضوع فی ما نحن فیه طبیعتان متغایرتان بحسب الحقیقة والذات وإن کانت النسبة بینهما العموم المطلق کعنوان الحرکة وعنوان القرب فی الصّلاة والغصب، وفی المسألة الآتیة فالموضوع هو طبیعتان متّحدتان بحسب الذات والحقیقة ومختلفتان بحسب الإطلاق والتقیید بأنّ تعلّق الأمر بالمطلق، أی الصّلاة مطلقاً، وتعلّق النهی بالمقیّد، أی الصّلاة فی الدار المغصوبة، وقال بعض آخر: أنّ الفرق بینهما إنّما هو فی المحمول، فإنّ المحمول فی هذه المسألة إنّما هو جواز الاجتماع جوازاً عقلیّاً. وفی تلک المسألة هو جواز الاجتماع جوازاً شرعیّاً یستفاد من دلیل لفظی.

وذهب ثالث ـ وهو المحقّق الخراسانی(رحمه الله) ـ إلى أنّ الفرق بین المسألتین إنّما هو فی الجهة، فإنّ الجهة المبحوث عنها فی المقام هی رفع غائلة استحالة الاجتماع فی الواحد بتعدّد العنوان وعدمه، وأنّه هل یسری کلّ من الأمر والنهی إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقیهما وجوداً، أو لا یسری لتعدّدهما وجهاً؟ وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فی المسألة الآتیة، فإنّ البحث فیها فی أنّ النهی فی العبادة أو المعاملة هل یوجب فسادها بعد الفراغ عن السرایة والتوجّه إلیها؟

وقال رابع بنفس القول الثالث ولکن ببیان آخر، وهو أنّ الجهة المبحوث عنها فی ما نحن فیه جهة اُْصولیّة، وهی الجواز وعدم الجواز عقلا، وفی تلک المسألة جهة لفظیّة بمعنى أنّ النهی المتعلّق بعبادة هل یدلّ بظاهره على فسادها، أو لا؟

وذهب فی المحاضرات إلى أنّ النزاع هنا صغروی، لأنّه یبحث عن السرایة وعدمها، بینما

النزاع فی تلک المسألة کبروی حیث إنّ المبحوث عنه فیها إنّما هو ثبوت الملازمة بین النهی عن عبادة وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت تلک الصغرى أی صغرى السرایة وتعلّق النهی بالعبادة(1).

ولقائل أن یقول خامساً: إنّ التغایر بین المسألتین إنّما هو فی الملاک، فإنّ الملاک فی ما نحن فیه هو ملاک باب التزاحم، أی یوجد الملاک لکلّ من المأمور به والمنهی عنه المجتمعین فی المجمع، فیبحث فی أنّه هل یکون الحکمان من قبیل المتزاحمین حتّى نقول بالامتناع، أو لا یکون حتّى نقول بالجواز؟ بینما الملاک فی مسألة النهی فی العبادة إنّما هو ملاک باب التعارض، أی أنّ الملاک الموجود فی المجمع واحد إمّا المفسدة وإمّا المصلحة، فلسان الأدلّة متعارضة.

أقول: الإنصاف أنّه لا ربط بین المسألتین حتّى یبعث عن وجه التمایز بینهما لأنّهما متغایرتان موضوعاً ومحمولا، ملاکاً وجهة، ولا إشکال فی أنّ التمایز بجمیع هذه الاُمور ینتج تمایزاً جوهریّاً بین المسألتین، ولذلک لا یهمّنا البحث فی کلّ واحد واحد من الوجوه المذکورة ونقدها.

أضف إلى ذلک أنّ البحث فی المقام بحث عن حکمین تکلیفیین وجواز اجتماعهما أو امتناعه، بینما البحث هناک بحث فی الحکم الوضعی وهو الصحّة والفساد.


1. راجع المحاضرات: ج4، ص165 ـ 166.

 

الأمر الثانی: فی المراد من کلمة «الواحد» الوارد فی عنوان المسألةالأمر الرابع: هل المسألة اُصولیّة أم لا؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma