هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جدید؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الواجب الموقّتبقی هنا اُمور

ثمّ إنّ هیهنا بحثاً معروفاً قدیماً وحدیثاً، وهو أنّه هل یجب القضاء بمجرّد ترک الواجب فی داخل الوقت أو یحتاج وجوبه إلى دلیل خاصّ؟ وبعبارة اُخرى: هل القضاء تابع للأداء، أو یکون بأمر جدید؟

لا إشکال فی أنّ هذه المسألة تعدّ من القواعد الفقهیّة ولا تکون من المسائل الفقهیّة ولا من المسائل الاُصولیّة، لأنّ النزاع إنّما هو فی وجوب قضاء کلّی الواجب (أی واجب کان) إذا فات فی وقته، فیکون الحکم فیه کلّیاً لا یختصّ بباب دون باب، فلا تکون مسألة خاصّة من الفقه، فینطبق علیه تعریف القاعدة الفقهیّة وهو الحکم الکلّی الشرعی الذی لا یختصّ بباب دون باب، ولا تکون مسألة اُصولیّة لأنّ ملاکها وقوعها فی طریق الحکم الشرعی، والحال أنّ المسألة حکم شرعی بنفسها.

وکیف کان ففی المسألة أقوال کثیرة، والمهمّ منها ثلاث:

القول الأوّل: وجوب القضاء بالأمر الأوّل أی تبعیّة القضاء للأداء مطلقاً.

القول الثانی: حاجته إلى أمر جدید، أی عدم التبعیّة مطلقاً.

القول الثالث: ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة من التفصیل بین ما إذا کان التوقیت بدلیل منفصل ولم یکن له إطلاق على التقیید بالوقت وکان لدلیل الواجب إطلاق فتکون قضیّة الإطلاق ثبوت وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت أی تبعیّة القضاء للأداء، وبین ما إذا ارتفع إحدى هذه القیود الثلاثة فیحتاج وجوب القضاء إلى أمر جدید.

أقول: لا بدّ من طرح البحث هنا أیضاً فی مقامین: مقام الثبوت ومقام الإثبات.

أمّا مقام الثبوت: فالصحیح أن یقال: إن کان التقیّد بالوقت على نحو وحدة المطلوب، أی کان المطلوب الصّلاة المأتی بها فی الوقت مثلا، فلابدّ لوجوب القضاء فی خارج الوقت إلى أمر جدید، لأنّه بعد مضیّ الوقت یرتفع الطلب وهو واضح، وأمّا إن قلنا بکون المطلوب متعدّداً، أی کان أصل الصّلاة مطلوباً وکان إتیانه داخل الوقت مطلوباً آخر، فلا إشکال فی بقاء وجوب الصّلاة بعد مضیّ الوقت، أی فی بقاء المطلوب الأوّل على حال وجوبه بعد عدم الإتیان بالمطلوب الثانی.

وأمّا مقام الإثبات: فهو تابع للسان الأدلّة، فإن فهمنا من لسان الدلیل وحدة المطلوب فیسقط الأمر الأوّل بعد إتمام الوقت، وإن فهمنا منه تعدّد المطلوب کان الطلب باقیاً بالنسبة إلى أصل الواجب، وطریق فهم تعدّد المطلوب تارةً یکون بالشرائط الثلاثة المذکورة فی کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) (وهی استفادة التوقیت من دلیل منفصل أوّلا، وعدم إطلاق له على التقیید بالوقت ثانیاً وکون دلیل الواجب مطلقاً ثالثاً) واُخرى من مناسبات الحکم والموضوع کما إذا قال المولى: «اقرأ القرآن یوم الجمعة» أو قال: «اقرأ القرآن بالصوت الحسن» فلا إشکال فی أنّ مقتضى مناسبة الحکم والموضوع فی هذین المثالین أنّ مطلق قراءة القرآن مطلوب، وقراءته یوم الجمعة أو بالصوت الحسن مطلوب آخر.

بل قد یقال أنّه کذلک فی جمیع المستحبّات الواردة فی لسان الشرع کما هو المعروف، فیقال أنّ الأصل فی المستحبّات هو تعدّد المطلوب.

وأمّا الواجبات فیمکن التمثیل لتعدّد المطلوب بالإضافة إلى غیر الموقّتة منها بقوله تعالى: (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ... وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ)(1) فإنّ مقتضى مناسبة الحکم والموضوع فیه أنّ شهادة طائفة من المؤمنین مطلوب وأصل إجراء الحدّ المطلوب آخر مع ورودهما فی خطاب واحد.

ثمّ إنّه لو فرضنا إجمال الدلیل الاجتهادی بالنسبة إلى وحدة المطلوب وتعدّده فما هو مقتضى الأصل العملی؟

ذهب بعض إلى أنّ مقتضى استصحاب بقاء الوجوب بعد مضیّ الوقت کون المطلوب متعدّداً فیجب القضاء.

ولکن یرد علیه: أوّلا: عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة.

وثانیاً: أنّ جریانه مبنی على بقاء الموضوع، أی عدم کون الوقت جزءً لموضوع الوجوب بل قیداً للحکم عند العرف، فإن کان الوقت جزءً مقوّماً للموضوع لم یکن الاستصحاب جاریاً لأنّ من شرائط الاستصحاب وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوکة وإن لم یکن الوقت جزءً مقوّماً للموضوع، کما أنّه کذلک فی قوله تعالى: (أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ) حیث إنّ الحدّ المذکور لوقت الصّلاة قیّد لهیئة «أقم» فلا إشکال فی بقاء الموضوع وبالنتیجة جریان استصحاب الوجوب.


1. سورة النور: الآیة 2.

 

الواجب الموقّتبقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma