الأمر الأوّل: فی اعتبار العلوّ أو الاستعلاء فی هذا المعنى

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
المقام الأوّل: فی مادّة الأمرالأمر الثانی: فی دلالة المادّة على الوجوب

والأقوال فیه خمسة: اعتبار العلوّ فقط، اعتبار الاستعلاء فقط، اعتبار العلوّ والاستعلاء معاً، کفایة أحدهما، عدم اعتبار شیء منهما.

وتنبغی الإشارة أوّلا إلى معنى العلوّ والاستعلاء فنقول: أمّا العلوّ فهو أن یکون المتکلّم الآمر فی مقام عال إمّا ظاهریّاً کما فی أوامر فرعون، أو معنویّاً کما فی أوامر الأنبیاء، وأمّا الاستعلاء فهو التکلّم عن مقام عال، والأمر أو النهی عن منصب عال (ولیس بمعنى التجبّر والتکبّر) لا عن موضع شافع أو ناصح أو صدیق سواء کان له مقام عال خارجاً أو لم یکن، ولا یخفى أنّ أحدهما غیر الآخر، فقد یأمر الإنسان عن موضع منصب عال ولیس بعال وبالعکس کما ورد فی الحدیث النبوی (صلى الله علیه وآله) «قال: أتأمرنی به یارسول الله (أی أتطلب منّی الصلح عن مقام منصب الولایة) قال: إنّما أنا شافع» هنا یکون فیه العلوّ (لعلوّ مقام النبی (صلى الله علیه وآله)ومولویته) دون الاستعلاء.

إذا عرفت هذا فنقول: الحقّ أنّ کلیهما مأخوذان فی المعنى فی بدو النظر بمقتضى التبادر أوّلا: (ولذلک یقال لمن أمر من دون أن یکون له علوّ: ما شأنک حتّى تأمرنی» أو «ما لک من حقّ الأمر بی» فیستحقّ التوبیخ والملامة) وصحّة السلب.

ثانیاً: فیقال: لیس هذا أمراً بل هو استدعاء کما وقع فی الحدیث المزبور.

لکن مع ذلک کلّه قد نشکّ فی ذلک عند ما نلاحظ موارد استعمالات مادّة الأمر فی القرآن الکریم فنحتمل حدوث هذین القیدین فی الأزمنة الأخیرة وعدم وجودهما فی عصر النزول وصدور الرّوایات (من باب أنّ الاطّراد من علامات الحقیقة).

فمثلا فی قوله تعالى: (یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَکُمْ مِنْ أَرْضِکُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ)(1) لا إشکال فی عدم علوّ لأصحاب فرعون علیه، اللهمّ إلاّ أن یحمل على المجاز، أو یأوّل بأنّه لم یکن لفرعون علوّ ولا استعلاء حین صدور هذا القول بل کانا لملأه من باب أنّ الطواغیت إذا انهزموا أو وقعوا فی شدّة وبلاء صاروا أذلّین وخاشعین فیرون الدانی عالیاً.

وهکذا فی قوله تعالى: (قُلْ أَفَغَیْرَ اللهِ تَأْمُرُونَنِی أَعْبُدُ أَیُّهَا الْجَاهِلُونَ)من باب أنّ قومه(صلى الله علیه وآله) کانوا دانین بالنسبة إلیه لا سیّما بملاحظة قوله (صلى الله علیه وآله) «أیّها الجاهلون» الدالّ على تحقیر شدید.

ویشهد له ما ورد من الآیات والرّوایات فی وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ووجوبها على جمیع المکلّفین لأنّه لا إشکال فی أنّه لیس لکلّ واحد منهم علوّ على باقی الناس، کما یشهد له أیضاً قیاس الأمر بالنهی حیث إنّ الظاهر عدم اعتبار واحد منهما فی النهی.

اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة والمجاز وأنّه فی ما نحن فیه لم یصل إلى حدّ الاطّراد فنرجع إلى أصالة عدم النقل.

والتحقیق فی المسألة أن یقال أنّ المتبادر من الأمر إنّما هو نوع من الإلزام (فی مقابل الاستدعاء الذی لیس فیه إلزام) وهو یتصوّر فیمن کان مطاعاً بنحو من الأنحاء، أی یصدر الإلزام ممّن هو مطاع إمّا شرعاً أو عرفاً أو عقلا، وحیث إنّ لزوم الطاعة یلازم غالباً العلو والاستعلاء فتوهّم من ذلک اعتبارهما فی المعنى الموضوع له الأمر.

وبعبارة اُخرى: المتبادر من الأمر إنّما هو الإلزام، وأمّا العلو والاستعلاء فهما من اللوازم الغالبیة له.


1. سورة الشعراء: الآیة 35.

 

المقام الأوّل: فی مادّة الأمرالأمر الثانی: فی دلالة المادّة على الوجوب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma