والاحتمالات فیه ثلاثة:
1 ـ أن یکون قیداً توضیحاً لکلمة «المأمور به» فیکون المعنى إتیان المأمور به مع جمیع الشرائط المأخوذة فیه من ناحیة الشرع.
2 ـ أن یکون المراد منه نیّة الوجه وهو الوجوب والندب.
3 ـ أن یکون قیداً احترازیّاً فیکون المعنى إتیان المأمور به مع جمیع قیوده وشرائطه الشرعیّة والعقلیّة المعتبرة فیه، فیشمل الإتیان بالعبادات مع قصد القربة حتّى بناءً على مبنى القائلین بأنّ اعتباره بحکم العقل دون الشرع لعدم إمکان أخذه فی المأمور به فی لسان الشارع.
ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى الوجه الثالث لا الوجه الثانی لأنّه لا خصوصیّة له من بین القیود والشرائط حتّى یختصّ بالذکر فی عنوان البحث، مضافاً إلى عدم اعتباره عند معظم الأصحاب، ومضافاً إلى أنّ من قال باعتباره لم یقل به إلاّ فی خصوص العبادات، ومحلّ النزاع فی ما نحن فیه أعمّ منها ومن غیرها، ولا الوجه الأوّل لأنّ ظاهر القیود الواردة فی عنوان البحث أنّها قیود احترازیّة لا توضیحیة، مضافاً إلى أنّه یستلزم خروج التعبّدیات عن حریم النزاع بناءً على ما اختاره من کون اعتبار قصد القربة فی العبادات هو بحکم العقل لا بحکم الشرع وذلک لوضوح عدم کون الإتیان بها على الکیفیة المعتبرة فیها شرعاً، بلا مراعاة لما اعتبر فیها عقلا ـ مجزیاً قطعاً.
أقول: المختار هو الوجه الأوّل، وذلک لما اخترناه من إمکان أخذ قصد القربة فی المأمور به، مع أنّ الوجه الثالث لازمه کون مبنى جمیع من عنون النزاع بالعبارة المزبورة هو مبنى المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من عدم إمکان أخذ قصد القربة فی المأمور به شرعاً وهو غیر ثابت.
وبعبارة اُخرى: إنّ شبهة عدم إمکان أخذ قصد القربة فی المأمور به شبهة حادثة فی الأزمنة المتأخّرة، فکیف یمکن أن یکون مبنى القدماء من الأصحاب عدم إمکان قصد القربة فی المأمور به؟