الأمر الرابع: هل المسألة اُصولیّة أم لا؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الثالث: فی بیان الفرق بین هذه المسألة ومسألة «النهی فی العبادة»بقی هنا شیء

هل المسألة اُصولیّة أو أنّها من المبادىء التصدیقیة للمسائل الاُصولیّة أو أنّها من مبادئها التصوّریّة أو من مبادئها الأحکامیّة أو تکون المسألة فقهیّة أو کلامیّة؟

ربّما یقال: إنّها مسألة اُصولیّة لأنّ نتیجتها إثبات حکم شرعی فرعی وهو جواز الصّلاة وصحّتها فی الدار المغصوبة مثلا بناءً على جواز الاجتماع، وبطلانها بناءً على الامتناع.

ولکنّه ظاهر الفساد، لأنّ نتیجة المسألة إنّما هی جواز الاجتماع أو امتناع، ولا إشکال فی أنّهما لیسا حکمین فرعیین شرعیین بل إنّهما یقعان فی طریق استنباط الحکم الفرعی الشرعی.

ویمکن أن یقال: أنّها مسألة کلامیّة من باب أنّ المسألة عقلیّة ویکون البحث فیها عن استحالة اجتماع الأمر والنهی وإمکانه عقلا، والبحث عن الاستحالة والإمکان یناسب المباحث الکلامیّة.

وکأنّ القائل بهذا الوجه توهّم أنّ کلّ ما یکون البحث فیه عقلیّاً یکون کلامیاً مع أنّه کما ترى، لأنّ البحث فی علم الکلام یقع عن أحوال المبدأ والمعاد، والمسألة الکلامیّة تترتّب علیها معرفة المبدأ أو المعاد، وأین هذه من مسألة جواز الاجتماع وامتناعه.

إن قلت: یمکن إرجاع هذه المسألة إلى أحوال المبدأ والمعاد بتقریب أنّه فی الحقیقة یبحث فیها عن أنّه هل یترتّب على الصّلاة فی الدار الغصوبة مثلا ثواب أو لا؟ ولا ریب فی أنّ الثواب والعقاب من شؤون البحث عن المعاد.

قلنا: إنّ البحث عن الثواب والعقاب فی علم الکلام بحث عن کلّی الثواب والعقاب کالبحث عن وجود الثواب والعقاب فی عالم البرزخ وعدمه مثلا لا عن مصادیقهما الجزئیّة وأنّه هل یترتّب على هذا المورد الخاصّ وهذا العمل الخاصّ ثواب أو لا؟

إن قلت: یمکن إرجاع هذه المسألة إلى المسألة الکلامیّة ببیان ثالث وهو أنّ البحث فیها بحث عن قبح صدور الأمر والنهی معاً من الباری تعالى بالنسبة إلى شیء واحد، فیکون بحثاً عن أحوال المبدأ.

قلنا: البحث عن أحوال المبدأ فی علم الکلام بحث کبروی حیث یبحث فیه عن جواز صدور أمر قبیح من الله تعالى وعدمه بعد الفراغ عن کونه قبیحاً، بینما البحث هنا صغروی فیبحث فی صغرى کون اجتماع الأمر والنهی قبیحاً وعدمه.

وقد یقال: أنّها من المبادىء الأحکامیّة حیث إنّ فیها یبحث عن أحوال الحکم وأوصاف الوجوب والحرمة وأنّهما هل یجتمعان فی شیء واحد أو لا؟

واُجیب عنه: أیضاً بأنّا «لا نعقل المبادىء الأحکامیّة فی مقابل المبادىء التصوّریّة والتصدیقیة، بداهة أنّه إن اُرید منها تصوّر نفس الأحکام کالوجوب والحرمة ونحوهما فهو من المبادىء التصوّریّة، إذ لا یعنی من المبادىء التصوّریّة إلاّ تصوّر الموضوع والمحمول، وإن اُرید منها ما یوجب التصدیق بثبوت حکم أو نفیه (ومنه الحکم بسرایة النهی إلى متعلّق الأمر فی محلّ الکلام) فهی من المبادىء التصدیقیة لعلم الفقه، کما هو الحال فی سائر المسائل الاُصولیّة»(1).

أقول: یمکن الجواب عن هذا الوجه ببیان آخر، وهو أنّه کما یبحث فی المبادىء التصوّریّة عمّا یرجع إلى تصوّر الموضوع والمحمول کذلک یبحث فیها عمّا یرجع إلى تصوّر غایة ذلک العلم، ولا إشکال فی أنّ غایة علم الاُصول إنّما هی استنباط الحکم الشرعی، فیکون الحکم مأخوذاً فی غایته، فالبحث عن أحوال الحکم وأوصافه (نظیر البحث عن أنّ الحرمة والوجوب هل یجتمعان فی شیء واحد أو لا) داخل فی المبادىء التصوّریّة لعلم الاُصول، فیرجع کون البحث فی المقام من المبادىء الأحکامیّة لعلم الاُصول إلى أنّه من المبادىء التصوّریّة لعلم الاُصول.

نعم، إنّ هذا کلّه تامّ لو کان البحث فی المقام بحثاً عن کبرى تضادّ الأمر والنهی (أی تضادّ الوجوب والحرمة) فیکون بحثاً عن أوصاف الوجوب والحرمة وأنّهما هل یکونان متضادّین، أو لا؟

مع أنّه لیس کذلک حیث إنّه بحث عن صغرى التضادّ وعن أنّ تعلّق الأمر والنهی بشیء واحد ذی عنوانین هل یوجب اجتماع المتضادّین بعد الفراغ عن کبرى تضادّ الأحکام الخمسة، أو لا؟

فظهر أنّ البحث فی ما نحن فیه لیس من المبادىء الأحکامیّة التی ترجع فی الواقع إلى المبادىء التصوّریّة.

وذهب المحقّق النائینی(رحمه الله) إلى أنّها من المبادىء التصدیقیة لعلم الاُصول ولیست من مسائله، وحاصل بیانه أنّ هذه المسألة على کلا القولین فیها لا تقع فی طریق استنباط الحکم الکلّی الشرعی بلا واسطة ضمّ کبرى اُصولیّة، وقد تقدّم أنّ الضابط لکون المسألة اُصولیّة هو وقوعها فی طریق الاستنباط بلا واسطة، والمفروض أنّ هذه المسألة لیست، کذلک فإنّ فساد العبادة لا یترتّب علیه القول بالامتناع فحسب بل لا بدّ من ضمّ کبرى اُصولیّة إلیه، وهی قواعد مسألة التعارض، فإنّ هذه المسألة على هذا القول تدخل فی کبرى تلک المسألة وتکون من إحدى صغریاتها، فیترتّب فساد العباد بعد إعمال قواعد التعارض وتطبیقها فی المسألة لا مطلقاً، وهذا شأن کون المسألة من المبادىء التصدیقیة لمسائل علم الاُصول دون المسائل الاُصولیّة نفسها، کما أنّها على القول بالجواز تدخل فی کبرى مسألة التزاحم فتدخل فی مبادىء بحث التزاحم(2).

ویرد علیه: أنّ المیزان فی المسألة الاُصولیّة وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعی سواءً کان بضمّ ضمیمة أم لا؟ وإلاّ یلزم خروج عدّة من المسائل الهامّة لعلم الاُصول عن کونها اُصولیّة کمسألة حجّیة خبر الواحد التی یستنتج منها الحکم الشرعی بعد ضمّ مسألة حجّیة الظواهر إلیها، وکذلک قواعد جهة الصدور.

فالحقّ أنّ المسألة اُصولیّة لوجود ضابطها فیها حتّى لو سلّمنا وجود سائر الجهات فیها أیضاً.


1. راجع المحاضرات: ج4، ص178 ـ 179.
2. راجع أجود التقریرات: ج1، ص333 ـ 334.

 

الأمر الثالث: فی بیان الفرق بین هذه المسألة ومسألة «النهی فی العبادة»بقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma