وهو أنّ محل الکلام فی المقام کما عرفت إنّما هو النهی المولوی لا الإرشادی لأنّ النواهی الإرشادیّة سواء فی باب المعاملات أو العبادات إنّما ترشدنا إلى الشرطیّة أو الجزئیّة.
وبعبارة اُخرى: إرشاد إلى بطلان العبادة أو المعاملة إذا أتى بها بدون ذلک الشرط أو الجزء فمعنى «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل» «لا تصلّ لأنّها تبطل»، ولا یخفى أنّ أکثر النواهی الواردة فی باب المعاملات تکون کذلک، أی أنّها إرشادیّة، بل المثال الوحید المعروف الذی
یذکره القوم للنهی المولوی فی باب المعاملات هو النهی عن الصّلاة وقت النداء، وأمّا سائر النواهی الواردة فیها إرشادیّة، کما أنّ غالب الأوامر والنواهی التی تعلّقت فی کلام الشارع بجزء أو شرط تکون کذلک، وهذا أمر واضح ومن القضایا التی قیاساتها معها.