الوجه الثالث: وجود روایات تلائم مذهب الصحیحی فقط

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الوجه الثانی: صحّة السلب عن الفاسدأدلّة القول بالأعمّ

وهی الرّوایات الدالّة على آثار الصّلاة نحو قوله (علیه السلام) «الصّلاة عمود الدین» وقوله (علیه السلام): «الصّلاة معراج المؤمن» وکذلک الرّوایات الدالّة على نفی ماهیّة الصّلاة عن فاقد بعض الأجزاء، نظیر قوله (علیه السلام): «لا صلاة إلاّ بالطهور» وقوله «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» فإنّ القول بالأعمّ یستلزم تقیید لفظة الصّلاة فی هذه الرّوایات بقید «الصحیحة» وهو خلاف ظواهرها فإنّ ظاهرها ترتّب هذه الآثار على نفس الصّلاة بما لها من المعنى من دون أی قید، وحیث إنّها لا تترتّب على الفاسد منها نستکشف أنّ الصّلاة فی لسان الشارع وضعت للصحیح وما تترتّب علیه هذه الآثار.

هذا بالنسبة إلى الطائفة الاُولى من الرّوایات وکذلک بالنسبة إلى الطائفة الثانیّة فإنّ ظاهرها إنّ فاقدة الطهور أو فاقدة الفاتحة لیست بصلاة أصلا لا أنّها لیست صلاة صحیحة.

أقول: صحّة الاستدلال بهذه الرّوایات تتوقّف على أمرین:

الأوّل: ترتّب الآثار المذکورة على خصوص الصّلاة الصحیحة (کما أنّه کذلک).

الثانی: کون استعمال لفظ فی معنى دلیلا على کونه معنىً حقیقیّاً له کما هو مذهب السیّد المرتضى(رحمه الله)، ومن المعلوم أنّ المشهور من العلماء لم یوافقوا على الأمر الثانی فإنّ الاستعمال عندهم أعمّ من الحقیقة والمجاز.

هذا ـ مضافاً إلى أنّ المدّعى فی المقام أسوأ حالا من مقالة السیّد المرتضى(رحمه الله)حیث إنّ المدّعى فی ما نحن فیه أنّ المستعمل فیه تمام الموضوع له، ومذهب السیّد (رحمه الله) إنّما هو مجرّد کون المستعمل فیه المعنى الحقیقی فحسب.

اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ظاهر هذه الرّوایات استعمال لفظ الصّلاة فی معناها من دون عنایة ومجاز ومن دون قید وقرینة خاصّة، فالاستدال متوقّف على هذا الظهور لا على قبول مذهب السیّد (رحمه الله).

إن قلت: لماذا لم یتمسّک بذیل أصالة الحقیقة لإثبات أنّ الموضوع له خصوص الصحیح (بعد ما علمنا أنّ المراد من الصّلاة فی هذه الأخبار هو خصوص الصحیح) مع أنّها من الاُصول المعتبرة اللّفظیّة؟

قلنا: إنّ أصالة الحقیقة من الاُصول اللّفظیّة المرادیّة تجری فی خصوص ما إذا کان المراد مشکوکاً لا ما إذا علمنا بالمراد کما فی المقام (حیث إنّ المفروض کون المراد هو خصوص الصحیح والشکّ إنّما وقع فی کون الاستعمال حقیقة أو مجازاً).

إن قلت: إنّ لازم وضع الصّلاة للأعمّ خروج الصّلاة الفاسدة من هذه الأخبار بالتخصیص، ولازم وضعها للصحیحة خروجها بالتخصّص، ومقتضى أصالة عدم التخصیص (أصالة العموم) خروجها بالتخصّص، وهو یستلزم کون اللفظ موضوعاً للصحیح.

قلنا: إنّ وزان أصالة العموم وزان أصالة الحقیقة فی أنّها من الاُصول المرادیّة فیکون الجواب هو الجواب.

فظهر ممّا ذکر عدم إمکان التمسّک بهذه الرّوایات لإثبات القول بالصحیح، إلاّ أن یقال: إنّ ظاهرها کون استعمال الصّلاة فیها استعمالا حقیقیّاً وأنّ الآثار آثار لماهیة الصّلاة لا لمصداق من مصادیقها لعدم وجود قید ولا قرینة فیها بل الظاهر کون هذه الألفاظ بما لها من المعنى عند الشرع واجدة لهذه الآثار وفاقدة لتلک الموانع وهذه الدعوى لیست ببعیدة، نعم یمکن أن یستدلّ أیضاً بإطّراد استعمال لفظة الصّلاة فی هذه الأخبار فی الصحیح، والاطّراد من علائم الحقیقة على المختار، ولا یخفى أنّ الاطّراد فی الاستعمال غیر مجرّد الاستعمال.

الوجه الرابع: أنّه مقتضى حکمة الوضع، لأنّ مورد الحاجة إنّما هو المعنى الصحیح.

وأورد علیه: أنّ الفاسد أیضاً محلّ للحاجة، فإنّ الحاجة إلى الفاسد لو لم تکن أکثر من الحاجة إلى الصحیح لم تکن أقلّ منها.

أقول: الأولى فی تقریب هذا الوجه هو الرجوع إلى المخترعات العرفیّة، فلا ریب أنّ المقصود فی کلّ مخترع من المخترعات العرفیّة أوّلا وبالذات هو الوصول إلى الآثار التی تترتّب علیها والإنسان المخترع یلاحظ حین التسمیة تلک الآثار ویضع اللفظ لمنشئها، ولا إشکال فی أنّ منشأها إنّما هو الفرد الصحیح فیصیر هو المسمّى للفظ، نعم یستعمل اللفظ بعد ذلک فی الفرد الفاسد مجازاً، هذا فی المخترعات العرفیّة، وکذلک فی المخترعات الشرعیّة فإنّ المستفاد من قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) أنّ الشارع اختار فی أوضاعه سیرة العقلاء لأنّها أقرب إلى التفهیم الذی یراد من وضع الألفاظ.

إن قلت: إنّ المخترع جزئی حقیقی یستلزم وضع اللفظ بإزائه کون إطلاقه على سائر الأفراد المصنوعة بعده مجازاً، وهذا کاشف عن أنّ الواضع المخترع لا یضع اللفظ لخصوص هذا الفرد الذی بین یدیه بل ینتقل من تصوّره إلى تصوّر الجامع الارتکازی المعرّى عن الخصوصیّات الفردیّة من الصحّة والفساد وغیرهما ثمّ یضع اللفظ لذلک الجامع الأعمّ من الصحیح والفاسد.

قلنا: إذا کان الجزئی عبارة عن الفرد الصحیح کان المنتقل إلیه أیضاً هو الجامع للأفراد الصحیحة فإنّه یقول مثلا: «وضعت هذا اللفظ للجامع بین هذه السیارة وکلّ ما کان مثلها» فیکون وصف الصحّة ملحوظاً فی الجامع أیضاً.

هذا تمام الکلام فی أدلّة القول بالصحیح وقد عرفت صحّة بعضها وإن کان بعضها الآخر قابلا للمناقشة.

 

الوجه الثانی: صحّة السلب عن الفاسدأدلّة القول بالأعمّ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma