هل یدلّ النهی على دوام وجوب الترک وعلى الحرمة ثانیاً بعد ارتکاب المخالفة أوّلا، أو لا؟ وإن قلنا بدلالته على الاستمرار مع قطع النظر عن العصیان.
قد ظهر الجواب ممّا مرّ، فإنّه إذا کان المتعلّق على نهج العام المجموعی فلا إشکال فی عدم وجوب الترک ثانیاً فی صورة المخالفة، وأمّا إذا کان على نهج العام الافرادی فلا إشکال أیضاً فی وجوب الترک ثانیاً، هذا بالنسبة فی مقام الثبوت.
وأمّا مقام الإثبات فیمکن أن یقال: إنّ ظاهر إطلاق النهی والمتبادر من إطلاق الهیئة والمادّة کون المتعلّق على نهج العام الافرادی، ومنشأ هذا التبادر إنّما هو الغلبة فی الوجود حیث إنّ الغالب فی النواهی صدورها على نحو العام الافرادی وقد ذکرنا فی محلّه أنّ غلبة الوجود تکون سبباً لغلبة الاستعمال غالباً وهی سبب للانصراف، ونتیجة ذلک أنّه إذا أتى المکلّف مثلا بأحد التروک فی مناسک الحجّ یجب علیه الترک أیضاً فیما بعد.