الأمر العاشر: فی ثمرة بحث الاجتماع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر التاسع: فی بیان ما یحرز به المناطان فی المجمعالأمر الحادی عشر: فی توقّف النزاع فی باب الاجتماع على تبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد وعدمه

وقد ذکر لها المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة خمسة صور:

الصورة الاُولى: ما إذا قلنا بالجواز، فلا إشکال حینئذ فی أنّ الإتیان بالمجمع یوجب سقوط الأمر وحصول الامتثال سواء کان العمل تعبّدیّاً أو توصّلیاً وسواء کان الفاعل عالماً أو جاهلا، نعم إتیان العالم عصیان للنهی.

الصورة الثانیّة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب الأمر، فلا إشکال أیضاً فی وقوع الامتثال بالنسبة إلى الأمر والعصیان بالنسبة إلى النهی.

الصورة الثالثة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب النهی وکان الواجب توصّلیاً فیکون العمل حینئذ صحیحاً مع حصول العصیان کغسل ثوبه بالماء الغصبی للصّلاة.

الصورة الرابعة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب النهی وکان الواجب تعبّدیّاً مع کون الفاعل جاهلا معذوراً کالجاهل فی الموضوعات مطلقاً لعدم وجود الفحص فیها وکالجاهل القاصر فی الحکم، ففی هذه الصورة یقع العمل أیضاً صحیحاً لأنّه لا فعلیّة للنهی بالنسبة إلى الجاهل المعذور.

إن قلت: لا فعلیة للأمر أیضاً بالنسبة إلى الجاهل لأنّ المفروض هو الامتناع وترجیح جانب النهی.

قلنا: المفروض أیضاً وجود الملاک لکلّ من الأمر والنهی، ولا إشکال فی أنّ قصد الملاک کقصد الأمر کاف فی صحّة العمل، کما أنّه یکفی قصد الأمر المتعلّق بطبیعة المأمور به الموجودة ضمن سائر الأفراد غیر المجمع.

الصورة الخامسة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب النهی وکان الفعل تعبّدیّاً والفاعل مقصّراً، ففی هذه الصورة یقع العمل باطلا لأنّه مع تقصیره لا یحصل التقرّب بالعمل، ومعه لا یکاد یحصل به الغرض المطلوب من العبادة. (انتهى).

أقول: یمکن أن یقال بفساد العمل فی الصورة الاُولى أیضاً لأنّه وإن کان العنوان متعدّداً، وبتعدّده تعدّد المعنون على مبنى الجواز ولکن لا حسن للعمل العبادی فعلا ولا فاعلا إذا انطبق علیه عنوان محرّم، ومعه لا یحصل التقرّب ولا یسقط الأمر.

أمّا عدم حسنه الفعلی فلأنّ المفروض أنّ العنوانین ـ وهما عنوان الصّلاة وعنوان الغصب ـ

متلازمان فی المجمع کمال الملازمة، فتسری مبغوضیّة أحدهما إلى الآخر عند العرف والعقلاء، فلا یمکن التقرّب به، بل هذا ثابت حتّى فی بعض المقارنات الخارجیّة، وهذا ما ندرکه بوجداننا العرفی العقلائی فیمن یعصی الله بسمعه أو لسانه فی مجلس الذکر أو مجلس إقامة العزاء لأبی عبدالله(علیه السلام) فنحکم بعدم کون عمله مقرّباً إلى الله وأنّه لا یمکن له أن یقول: «إنّی أتقرّب بهذا العمل إلى الله» ولذلک قلنا فی محلّه ببطلان الصّلاة إذا تقارنت مع المعاصی الکبیرة التی یحکم العرف بعدم کونها مقرّبة إلى الله فی ذلک الحال حتّى على مبنى جواز الاجتماع بحسب حکم العقل، فإنّ الدقّة العقلیّة غیر کافیة فی هذه المباحث، وسیأتی من المحقّق البروجردی(رحمه الله) ضمن بیان أدلّة المجوّزین أنّ المبعّد لا یکون مقرّباً فانتظر.

وللمحقّق النائینی (رحمه الله) فی هذا المجال بیان لبطلان الصّلاة فیما إذا کان المکلّف عالماً بالحرمة على القول بالجواز (أی نفس الصورة الاُولى فی المسألة) وحاصله على حکایة تلمیذه المحقّق فی المحاضرات: إنّ منشأ اعتبار القدرة فی التکلیف إنّما هو اقتضاء نفس التکلیف ذلک لا حکم العقل بقبح تکلیف العاجز، والوجه فی ذلک هو أنّ الغرض من التکلیف حیث إنّه کان جعل الداعی للمکلّف نحو الفعل فمن الواضح أنّ هذا بنفسه یقتضی کون متعلّقه مقدوراً، ضرورة استحالة جعل الداعی نحو الممتنع عقلا وشرعاً، ونتیجة ذلک هی أنّ متعلّقه حصّة خاصّة من الطبیعة ـ وهی الحصّة المقدورة عقلا وشرعاً وهی الصّلاة فی غیر المکان المغصوب، وأمّا الصّلاة فی المکان المغصوب فهی خارجة عن متعلّقه ولا تکون مصداقاً للمأمور به وفرداً له فإنّها وإن لم تکن متّحدة مع الحرام فی الخارج إلاّ أنّها ملازمة له خارجاً، فلأجل ذلک لا تکون مقدورة شرعاً وإن کانت مقدورة عقلا، والمفروض أنّ الممنوع الشرعی کالممتنع العقلی فلا یمکن الحکم بصحّة العبادة فی مورد الاجتماع بناءً على القول بالجواز وتغایر متعلّق الأمر والنهی فضلا عن غیره(1). (انتهى).

وهذا الکلام یرجع إلى ما ذکرنا من بعض الجهات.


1. راجع المحاضرات: ج4 ص217 ـ 218.

 

الأمر التاسع: فی بیان ما یحرز به المناطان فی المجمعالأمر الحادی عشر: فی توقّف النزاع فی باب الاجتماع على تبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد وعدمه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma