بقی هنا شیئان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الأوّل: فی تعیین حدود محلّ النزاعفی خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه

1 ـ قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ ثمانیّة أقسام من المشتقّات الصرفیّة (اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صیغة المبالغة، اسم الزمان، اسم المکان، اسم التفضیل واسم الآلة) والجوامد الواجدة للمعیار المذکور تکون داخلة فی محلّ النزاع، فلا وجه لتخصیص صاحب الفصول محلّ النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وإخراج سائر المشتقّات، وهی اسم المفعول وصیغة المبالغة واسمی الزمان والمکان واسم الآلة، واستدلاله للخروج بأنّ من اسم المفعول ما یطلق على الأعمّ کقولک: «هذا مقتول زید» أو «مصنوعه» أو «مکتوبه» ومنه ما یطلق على خصوص المتلبّس نحو «هذا مملوک زید» أو «مسکونه» أو «مقدوره» ولم نقف فیه على ضابطة کلّیة، وهکذا اسم المکان نحو المسجد، واسم الزمان نحو المقتل، واسم الآلة نحو المفتاح، بل یصدق المسجد على مکان السجدة ولو لم یسجد فیه بالفعل، ویصدق المقتل على زمان القتل والمفتاح على آلة فتح الباب سواء حصل المبدأ أو لم یحصل بعدُ.

لأنّه یرد علیه ما مرّ من أنّ الأوصاف التی لا یتکرّر الوصف فیها تکون خارجة عن محلّ النزاع، ومنها مثال المقتول المذکور فی کلامه، ولا یوجب خروج مصداق من مصادیق اسم المفعول عن محلّ النزاع (لعدم تکرّره) خروج اسم المفعول بجمیع مصادیقه، وأمّا سائر الأمثلة فی کلامه فسیأتی أنّ للتلبّس بالمبدأ أنحاء منها: التلبّس بالفعل ومنها: التلبّس بالملکة ومنها: التلبّس بالحرفة ومنها: التلبّس بالشأنیّة أو الاستعداد والقابلیة، والانقضاء فی کلّ منها بحسبه، ففی مثل المسجد والمفتاح یکون التلبّس بالملکة والاستعداد لأنّ المسجد مکان یکون مستعدّاً للسجدة، والمفتاح ما یکون مستعدّاً لفتح الباب به، وإذا انقضى هذا الاستعداد یقع البحث فی أنّهما حقیقتان فی خصوص ما تلبّس بمبدأ الاستعداد فی الحال، أو فی الأعمّ منه والمنقضی عنه التلبّس بالاستعداد؟ وأمّا اسم الزمان فسیأتی الکلام فیه فانتظر.

2 ـ إنّه یمکن الاستدلال لدخول بعض الجوامد فی محلّ النزاع بثلاثة وجوه:

منها: صدق عنوان البحث علیه وهو «ما مضى عنه المبدأ» ولا إشکال فی صدق هذا العنوان على مثل الزوج والزوجة.

ومنها: أنّه سلّمنا عدم اتّخاذ الاُصولی مصطلحاً جدیداً وکان العنوان هو المشتقّ الصرفی لکن یجری النزاع فی بعض الجوامد لوجود الملاک فیه وهو اجتماع الاُمور الأربعة المذکورة فیها.

ومنها: استدلالات الأعلام فی الفقه، فإنّهم بنوا أدلّتهم لبعض المسائل على عناوین لیست بمشتقّ صرفی کعنوان الزوج والزوجة مع أنّ مبنى استدلالهم بها کون هذه العناوین مشتقّات بل أرسلوه إرسال المسلّمات وهذا یکشف عن وجود اصطلاح خاصّ للمشتقّ الاُصولی أیضاً، ومن تلک المسائل مسألة «من کانت له زوجتان کبیرتان وزوجة صغیرة وأرضعت الکبیرتان الصغیرة» وسیأتی الکلام فیها فی محلّه وإنّهم بنوا حکم هذه المسألة على مسألة المشتقّ.

 

الأمر الأوّل: فی تعیین حدود محلّ النزاعفی خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma