ثمرة المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الثانی: تقسیم الواجب إلى المنجز والمعلّقبقی هنا شیء

والثمرة التی تتصوّر فی المسألة وهی التی دعت صاحب الفصول إلى القول بالواجب المعلّق إنّما هی حلّ فتاوى فی الفقه لم یکن لها توجیه عنده إلاّ کونها من قبیل الواجب المعلّق.

منها: فتواهم بوجوب تهیئة مقدّمات الحجّ قبل الموسم وبعد الاستطاعة.

ومنها: فتواهم بوجوب الأغسال فی اللیل للجنب والحائض والمستحاضة فی شهر رمضان قبل طلوع الفجر.

ومنها: فتواهم بوجوب تعلّم أحکام الصّلاة قبل مجیء وقتها إذا علم بعدم القدرة على التعلّم بعده، فکأنّ صاحب الفصول لم یر طریقاً للتخلّص عن هذه الفتاوی إلاّ القول بتصوّر قسم للواجب سمّاه بالواجب المعلّق.

ولکن الإنصاف أنّ الطریق لیس منحصراً فی ذلک بل هناک طرق اُخرى لتوجیهها یمکن قبول بعضها:

منها: طریق الواجب المشروط على نحو ما نسب إلى الشّیخ الأعظم(رحمه الله)، ولکن قد مرّ أنّه نفس الواجب المعلّق ولیس أمراً آخر.

ومنها: أنّ الإجماع قام على وجوب هذه الاُمور وجوباً نفسیاً تهیّئیاً، أمّا کونه نفسیاً فلعدم إمکان ترشّحه من وجوب ذی المقدّمة بناءً على أنّ المفروض عدم کون ذی المقدّمة واجباً فعلا، وأمّا کونه تهیئیاً فلأنّه وإن لم یترشّح من وجوب ذی المقدّمة ولکن الحکمة فیه هی التهیّؤ لإتیان ذی المقدّمة فی زمانه، فلا یتصوّر لترکه عقاب مستقلّ بل حیث إنّ ترکه یؤدّی إلى ترک ذی المقدّمة فی ظرفه فیکون العقاب مترتّباً على خصوص ترک ذی المقدّمة فحسب.

ومنها: أن یکون من قبیل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، أی یکون إدراک ذی المقدّمة فی ظرفه شرطاً متأخّراً لوجوب هذه المقدّمات من الآن، فمثلا إدراک الحجّ فی الموسم شرط متأخّر لوجوب مقدّماته قبل الموسم.

ولکن هذا خلاف ظاهر الأدلّة، لأنّ ظاهرها أنّ الشرط المذکور فیها من قبیل الشرط المقارن.

ومنها: أنّ حفظ أغراض المولى یقتضی عقلا وجوب إتیان المقدّمات المزبورة قبل حلول زمان الواجب عند الشارع، أی العقل یکشف عن وجوبها شرعاً، فإذا علمنا أنّ غرض الشارع تعلّق بالحجّ مثلا على أیّ حال: وأنّه لا یرضى بترکه (کما أنّه کذلک بالنسبة إلى مثل الحجّ) فلا مانع من إیجاب الشارع تحصیل المقدّمات قبل الموسم من باب أنّ انتظاره إلى أیّام الحجّ یساوق تعطیل الحجّ غالباً، بل هو نقض للغرض، وهو قبیح على المولى الحکیم.

وبالجملة هناک قرینة عقلیّة على وجوب المقدّمات التی یوجب ترکها تفویت غرض المولى ومصلحة الواجب.

وهنا طریق آخر لحلّ الإشکال، وهو أنّ الملازمة بین وجوب المقدّمة وذیها وإن کانت ثابتة ولکنّهما لیسا من قبیل العلّة والمعلول بل کلاهما من قبیل الحکم والإرادة الصادرة من نفس المولى، والملازمة من قبیل الداعی، والعلّة فی الواقع نفس المولى بالنسبة إلى الجمیع.

وکما أنّ وجود شیء فی الحال یمکن أن یکون داعیاً إلى أمر ـ کذلک وجوده فی المستقبل.

إن قلت: فعلى هذا لا بدّ من وجوب جمیع المقدّمات قبل مجیء زمان الواجب کالوضوء ومعرفة القبلة بالنسبة إلى الصّلاة.

قلنا: إنّه کذلک فی خصوص المقدّمات التی یوجب ترکها تفویت الغرض فی زمانه حتماً لا مثل الوضوء الذی یحتمل إمکان تحصیله فی الوقت.

 

الثانی: تقسیم الواجب إلى المنجز والمعلّقبقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma