بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
المختار فی مسألة إجزاء الأوامر الظاهریّة الشرعیّةالمقام الرابع: فی إجزاء الأوامر الظاهریّة العقلیّة (الخیالیّة)

الأمر الأوّل: أنّ ما اخترناه من الإجزاء لا یختصّ بالأحکام التکلیفیة بل یعمّ المعاملات بالمعنى الأخصّ وهو العقود والایقاعات، فإذا أفتى مجتهد بجواز إجراء عقد النکاح بالصیغة الفارسیّة ثمّ تبدّل رأیه أو عدل المقلّد إلى مجتهد آخر یفتی بعدم الجواز، کانت العقود الجاریّة بها مجزیّة ولا تجب إعادتها بالصیغة العربیّة، وهکذا إذا إشترى داراً معاطاة لفتوى مقلّده بجوازها ثمّ تبدّل رأیه، بل یعمّ المعاملات بالمعنى الأعمّ أیضاً کما إذا أفتى المجتهد بجواز قطع الأوداج الأربعة من الذبیحة عن القفا ثمّ تبدّل رأیه إلى عدم جوازه، فیکون مجزیاً ولا تترتّب على المذکّى أحکام المیتة بل أحکام المذکّى.

والعمدة فی ذلک کلّه عدم إطلاق أدلّة حجّیة الفتوى الجدیدة بالنسبة إلى الأعمال السابقة أو الأحکام الماضیّة، ولا أقلّ من الشکّ فی ذلک (فیؤخذ بالقدر المتیقّن وهو الأعمال اللاّحقة) خصوصاً بالإضافة إلى المقلّدین، لأنّ الدلیل على حجّیة الفتوى الثانیّة بالنسبة إلیهم إنّما هو بناء العقلاء، وهو دلیل لبّی لا إطلاق له لما سبق، والشاهد على ذلک أنّ العقلاء لا یقیسون أحکامهم السابقة بالأحکام اللاّحقة، ویقولون: إنّ القانون الجدید لا یعمّ الوقائع السابقة، وقد شاع هذا بینهم فصار کالأمثال السائرة: «إنّ القانون لا یعطف على ما سبق» وهذا وإن کان جاریاً فی نسخ القوانین، ولکن الظاهر أنّه جار فی الأمارات أیضاً.

الأمر الثانی: أنّه لا کلام ولا إشکال فی الإجزاء فی أجزاء الصّلاة وشرائطها ولو لم نقل به فی غیرها وذلک لمکان حدیث لا تعاد، فإنّه یدلّ على الإجزاء فی أجزاء الصّلاة وشرائطها غیر الاُمور الخمسة المذکورة فی عقد المستثنى (وهی الأرکان الخمسة) نعم أنّه لا یعمّ الجاهل المقصّر کما قرّر فی محلّه بل علیه الإعادة أو القضاء مطلقاً.

الأمر الثالث: قد مرّ أنّ الإجماع فی ما نحن فیه لیس بحجّة، وذلک لا لأنّه محتمل المدرک فحسب، بل لخصوصیّة فی المقام وهی أنّ الاجتهاد والتقلید بالصورة الموجودة فی أزماننا لم یکن له عین ولا أثر فی الأزمنة المقارنة لعصر الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) کما هو واضح لمن تتبّع فی تاریخ الاجتهاد والتقلید تطوّراً، وعلیه لا یمکن أن یحرز من الإجماع الموجود فی زماننا وجوده فی ذلک العصر حتّى یکون کاشفاً عن قول المعصوم (علیه السلام)، لا أقول أنّ الاجتهاد والتقلید أمر مستحدث فی أعصارنا، فإنّه کان فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) أیضاً بشکل بسیط، بل أقول: إنّ مسألة التبدّل وأشباهه لم تکن بهذه الکیفیة فی سابق الأیّام.

الأمر الرابع: أنّ ما ذکرنا إلى هنا کان مختصّاً بصورة کشف الخلاف ظنّاً، وأمّا إذا تبدّل رأی المجتهد وانکشف الخلاف عن طریق القطع کما إذا أفتى على حدیث نقله خطأً ثمّ قطع بالخطأ والحکم الواقعی، فلا وجه حینئذ للإجزاء لأنّ حجّیة القطع ذاتی وبحکم العقل، ولا معنى للاطلاق وعدمه فیه.

الأمر الخامس: ذهب صاحب الفصول إلى التفصیل بین المتعلّقات والأحکام فی المقام، فقال بالإجزاء فی المتعلّقات دون الأحکام، واستدلّ له باُمور: منها: أنّ واقعة واحدة ومتعلّقاً واحداً لا تتحمّل اجتهادین(1)، والظاهر أنّ مراده من المتعلّق هو متعلّق الحکم نظیر ما مرّ من مثال فری الأوداج الأربعة أو إجراء عقد النکاح بالصیغة الفارسیّة.

وفیه: أنّه دعوى بلا دلیل کما أشار إلیه صاحب الکفایة فی مبحث الاجتهاد والتقلید، فقال: «ولم یعلم وجه للتفصیل بینهما کما فی الفصول وإنّ المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادین
بخلاف الأحکام إلاّ حسبان أنّ الأحکام قابلة للتغیّر والتبدّل، بخلاف المتعلّقات والموضوعات، وأنت خبیر بأنّ الواقع واحد فیهما وقد عیّن أوّلا بما ظهر خطأه ثانیاً».

هذا تمام الکلام فی المقام الثالث من مبحث الإجزاء.


1. راجع الفصول فصل رجوع المجتهد عن الفتوى، ص409، والکفایة: ج2، ص433، الطبع القدیم، حاشیة المشکینی حیث نقل ملخّص أدلّة الفصول على مدّعاه.

 

المختار فی مسألة إجزاء الأوامر الظاهریّة الشرعیّةالمقام الرابع: فی إجزاء الأوامر الظاهریّة العقلیّة (الخیالیّة)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma