نکتتان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الرابع: الکلام فی الطهارات الثلاثالرابع: تقسیم الواجب إلى الأصلی والتبعی

النکتة الاُولى: أنّه قد إتّضح ممّا ذکرنا أنّه لا إشکال فی صحّة الوضوء مثلا إذا أتى به قبل الوقت بداعی أمره النفسی الاستحبابی أو بداعی أمره الغیری للتوصّل إلى ذی المقدّمة (أی بعض الغایات الاُخر غیر الصّلاة التی لم یدخل وقتها بعد) وهکذا بداعی الأمر النفسی الضمنی بناءً على مختار المحقّق النائینی(رحمه الله) وإن مرّ الإشکال فیه، وکذلک لا إشکال فی الإتیان به بعد الوقت بداعی أمره الغیری للتوصّل إلى ذی المقدّمة أی الصّلاة.

إنّما الإشکال فی جواز إتیانه بعد الوقت بداعی أمره النفسی الاستحبابی، فقد یتوهّم أنّ الوضوء بعد اتّصافه بالوجوب الغیری بعد دخول الوقت خرج عن استحبابه النفسی لوجود المضادّة بین الأحکام الخمسة، فلا یمکن اجتماع وصف الاستحباب والوجوب فی زمان واحد.

وقد اُجیب عن هذا الإشکال بأنّه لا مانع من اجتماعهما فی ما نحن فیه بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد من جهتین: لأنّ الجهات فی المقام متعدّدة، فإنّ جهة الوجوب الغیری وهی المقدّمیّة غیر جهة الاستحباب النفسی الموجودة فیه.

والأولى فی الجواب أن یقال: إنّ ملاک الاستحباب وهو المحبوبیّة الذاتیّة للطهارات لا یزول بعد دخول الوقت وبعد تعلّق الأمر الوجوبی الغیری بها بل هو باق على حاله، وذلک نظیر أکل الفاکهة مثلا فإنّه مطلوب فی نفسه، وهذه المطلوبیّة لا تزول بعد أمر الطبیب بأکلها بل هی باقیة على حالها، نعم أنّه یرتفع حدّها الاستحبابی أی الترخیص فی الترک، إذن فإن أتى المکلّف بها بقصد هذه المحبوبیّة ولو بعد دخول الوقت حصلت العبادة بلا إشکال.

النکتة الثانیّة: إذا أتى المکلّف بالطهارات الثلاث بداعی التوصّل إلى الواجب النفسی وکان غافلا عن محبوبیّتها النفسیّة، ثمّ بدا له فی الإتیان بذلک الواجب أو نسیه أو مضى وقته، فهل تقع الطهارات حینئذ عبادة حتّى یمکن له إتیان ذلک الواجب بعد الوقت أو إتیان سائر الغایات المترتّبة على الطهارات، أو لا؟

یختلف الجواب باختلاف المبانی فی المقدّمة، فإن قلنا بأنّ الواجب من المقدّمة إنّما هو المقدّمة الموصلة إلى ذی المقدّمة، فلا إشکال فی بطلان الطهارة حینئذ لعدم تحقّق شرط المقدّمة وهو الإیصال، وإن قلنا بکفایة قصد التوصّل إلى ذی المقدّمة وأنّه لا یضرّ عدم الإیصال الفعلی إلى ذی المقدّمة لوجود مانع فلا إشکال أیضاً فی صحّة الطهارة ووقوعها عبادة عند وجود المانع، وحینئذ یمکن إتیان سائر الغایات، وهکذا إن قلنا بأنّ الواجب هو المقدّمة مطلقاً کما لا یخفى.

هذا کلّه بناءً على اشتراط قصد الأمر فی تحقّق العبادة.

وأمّا بناءً على عدم اعتباره وکفایة الحسن الذاتی (وهو کون الفعل قریباً وحسناً ذاتاً) مع الحسن الفاعلی (أی کون الفاعل قاصداً للتقرّب به إلى الله) کما هو الحقّ عندنا فی محلّه فلا إشکال فی صحّة الطهارة ووقوعها عبادة، فیصحّ الإتیان بسائر الغایات، ومن هنا یظهر الحال فیما إذا اغتسل الجنب لصلاة الصبح ثمّ تبیّن له طلوع الشمس قبل أن یصلّی.

 

الأمر الرابع: الکلام فی الطهارات الثلاثالرابع: تقسیم الواجب إلى الأصلی والتبعی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma