من الواضح أنّ الثمرة فی هذا النزاع تظهر فی تحصیل المقدّمات المفوّتة کتهیئة الزاد والراحلة وأخذ الجوازات بالنسبة إلى الحجّ، فبناءً على مذاق المشهور لا دلیل على وجوبها لعدم وجوب ذی المقدّمة على الفرض، وأمّا على المبنى المنسوب إلى الشّیخ الأعظم(رحمه الله)فتحصیلها واجب قبل مجیء زمان الواجب، فیجب مثلا حفظ الماء قبل مجیء وقت الصّلاة إذا کان تحصیل الطهارة بعد مجیء وقت الصّلاة متوقّفاً علیه، وکذلک تحصیل مقدّمات السفر إلى الحجّ بعد حصول الاستطاعة وقبل الموسم.
نعم ربّما یجب تحصیل المقدّمات حتّى على مبنى المشهور، وهو ما إذا علمنا بفوت غرض المولى فی صورة عدم تحصیل المقدّمات، فإنّ العقل یحکم حینئذ بحفظ غرض المولى لمکان حقّ الطاعة والمولویّة، کما إذا علم العبد بأنّه لو لم یحفظ الماء الآن یبقى المولى عطشاناً فی المستقبل، فلا إشکال فی أنّه لو لم یحفظ الماء وصار المولى عطشاناً صار مستحقّاً للملامة والمؤاخذة، وفی الشرعیات نظیر ما إذا علمنا ببعض القرائن مثلا بإهتمام الشارع بالصّلاة مع الطهارة المائیّة وأنّ غرضه منها لا یحصل بغیرها، فیحکم العقل بحفظ الماء ولو قبل مجیء زمان وجوب الصّلاة.