ذهب المشهور إلى أنّه أعمّ من أن یکون بنحو المطابقة والعینیة أو التضمّن أو الالتزام، ویشهد له ما سیأتی فی مبحث الضدّ العامّ من أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العامّ، وبعض آخر إلى أنّ النهی عن ضدّ شیء جزء للأمر به، وذهب ثالث إلى أنّه من لوازمه، ولا إشکال فی أنّ لازم هذا عموم معنى الاقتضاء فی عنوان المسألة.
ویمکن أن یکون الاقتضاء هو التلازم غیر البیّن الذی لا یکون من الدلالات اللّفظیّة بل اقتضاء عقلی.