أمّا بالنسبة إلى المعاملات فبعد فرض عدم عموم أو إطلاق یقتضی الصحّة فیها فمقتضى الأصل الفساد کما هو المشهور، لأنّه بعد أن تعلّق النهی بها وشکّ فی دلالته على فسادها بعد تحقّقها فی الخارج ـ لا محالة یقع الشکّ فی حصول الأثر المترتّب علیها من ملکیّة أو زوجیّة ونحوهما فیستصحب عدم حصوله.
وأمّا بالنسبة إلى العبادات فکذلک مقتضى الأصل العملی هو الفساد وهو أصالة الاشتغال، فإنّه بعد تعلّق النهی بالعبادة بالخصوص کما فی صوم العیدین نقطع بعدم کونها بخصوصها مأموراً بها، لأنّ المفروض أنّ النهی تعلّق بصیام العیدین بالخصوص، ولذلک لا یشمله أیضاً إطلاق الأمر المتعلّق بمطلق صیام کلّ یوم حتّى یحرز الملاک من هذا الطریق ویکون الصّیام صحیحاً من طریق قصد الملاک.
وبالجملة: إنّ تعلّق النهی بالعبادة بالخصوص یوجب انقطاع الأمر من أصله، ومعه لا أمر ولا محرز للملاک حتّى یمکن به تصحیحها.