فنقول: العبادة على قسمین: العبادة بالمعنى الأخصّ والعبادة بالمعنى الأعمّ، والعبادة بالمعنى الأخصّ ما یعتبر فیه قصد القربة بحیث تقع بدونه فاسدة، والعبادة بالمعنى الأعمّ ما یقصد فیه القربة، ویترتّب علیه الثواب من دون أن یکون قصد القربة شرطاً فیه.
لا إشکال فی أنّ المراد من العبادة فی المقام إنّما هو العبادة بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ کما لا یخفى.
کما لا إشکال فی أنّ المراد من العبادة فی ما نحن فیه ما یکون بنفسه عبادة موجبة بذاتها التقرّب إلى الله تعالى لولا حرمته شرعاً، أی المراد منها العبادة الشأنیّة وما یتعلّق الأمر به مع قطع النظر عن کونه متعلّقاً للنهی، ولیس المراد بها ما یکون عبادة فعلا ولو مع کونه متعلّقاً للنهی، فإنّه لا معنى لکون الشیء عبادة فعلا ومع ذلک تعلّق به النهی، لأنّ معنى کونه عبادة فعلا أنّه محبوب فعلا، ومعه لا یتعلّق به نهی ولا یکون محلا للنزاع.
وأمّا المعاملة فلها أربعة معان:
1 ـ المعاملة بمعنى البیع، أی ما یکون مترادفاً مع کلمة البیع وهذا هو أخصّ المعانی.
2 ـ ما یقع بین الاثنین وهو شامل لجمیع العقود أعمّ من البیع وغیره ولا یعمّ الایقاعات، وهذا أعمّ من الأوّل.
3 ـ ما یتوقّف على القصد والإنشاء فیعمّ جمیع العقود والایقاعات، فیکون أعمّ من الثانی.
4 ـ مطلق ما لا یعتبر فیه قصد القربة سواءً کان فیه الإنشاء أو لم یکن، فیعمّ مثل تطهیر الثیاب مثلا، والذی یکون محلا للنزاع فی ما نحن فیه إنّما هو المعنى الثالث الذی یتصوّر فیه الصحّة والفساد ویتضمّن المعنى الأوّل والثانی أیضاً ویکون أخصّ بالنسبة إلى المعنى الرابع، لا المعنى الرابع الذی لا یتصوّر فیه الصحّة والفساد کما لا یخفى.