المقام الأوّل: الأمارات.
المقام الثانی: الاُصول العملیّة.
امّا الأمارات فهی على قسمین: الأمارات المعتبرة والأمارات غیر المعتبرة.
الأوّل: الأمارات المعتبرة والبحث فیها یقع فی مقاصد:
المقصد الأوّل فی کتاب الله تعالى وحجّیة ظواهر الألفاظ مطلقاً:
1 ـ حجّیة خصوص ظواهر کتاب الله وعدم تحریفه.
2 ـ جواز تخصیص الکتاب بالسنّة.
المقصد الثانی فی السنّة وأقسام الخبر:
1 ـ حجّیة الخبر المتواتر وخبر الواحد والخبر المستفیض.
2 ـ تتمّة فی التعادل والتراجیح (تعارض الأدلّة اللّفظیّة من الکتاب والسنّة).
المقصد الثالث فی الإجماع:
1 ـ حجّیة الإجماع ومعیار حجّیته عندنا وعند العامّة.
2 ـ أنواع الإجماع.
المقصد الرابع فی العقل.
1 ـ حجّیة العقل ومسألة الملازمة بین العقل والشرع.
2 ـ المستقلاّت العقلیّة وغیر المستقلاّت العقلیّة.
3 ـ قول الأخباریین.
4 ـ حجّیة القطع وأقسامه.
5 ـ حجّیة القیاس القطعی (قیاس الأولویّة، إلغاء الخصوصیّة، تنقیح المناط).
6 ـ الاستلزامات الحکمیة (الإجزاء، مقدّمة الواجب، مسألة الضدّ، مبحث الترتّب، اجتماع الأمر والنهی، النهی فی العبادات والمعاملات).
الثانی: الأمارات غیر المعتبرة:
1 ـ أصالة عدم حجّیة الظنّ مطلقاً إلاّ ما خرج بالدلیل.
2 ـ عدم حجّیة الإجماع المنقول بخبر الواحد.
3 ـ عدم حجّیة الشهرة (أقسام الشهرة).
4 ـ عدم حجّیة القیاس الظنّی.
5 ـ عدم حجّیة الاستحسان.
6 ـ عدم حجّیة المصالح المرسلة الظنّیة.
7 ـ عدم حجّیة سدّ الذرائع الظنّیة.
8 ـ عدم حجّیة الاجتهاد الظنّی بالمعنى الخاصّ.
امّا الاُصول العملیّة فهی أربعة:
1 ـ قاعدة البراءة.
2 ـ قاعدة الاحتیاط.
3 ـ قاعدة التخییر.
4 ـ قاعدة الاستصحاب.