المختار فی الجامع الصحیحی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الثامن: الصحیح والأعمّتصویر الجامع للأعمّی

إذا عرفت إنّه لا یمکن الموافقة لما ذکره الأعلام فی المقام فنقول: الصحیح فی تشخیص القدر الجامع إنّما هو الرجوع إلى الآثار المترتّبة على الماهیات فإنّها قطب الرحى الذی یدور علیه مدار التسمیة فی العرف والشرع.

توضیحه: أنّ المرکّبات الشرعیّة تکون على وزان المخترعات العرفیّة، فلابدّ لمعرفتها من تشریح المخترعات العرفیّة وتفسیرها، ولا ریب أنّ المخترعات العرفیّة تدور غالباً مدار الأثر، فالساعة مثلا من مخترعات العرف والأثر المطلوب منها إنّما هو تعیین الأوقات ولا دخل لمادّة خاصّة بل لهیئة خاصّة فی الحصول على هذا الأثر، ولذلک نرى تغییرها من مادّة إلى مادّة وهیئة إلى هیئة (فتبدّلت الساعة الرملیة مثلا إلى المائیّة ثمّ إلى الرقّاصیّة ثمّ إلى الکهربائیّة) مع ثبوت الأثر المرغوب منها (وهو تعیین الوقت) وثبوت الاسم الموضوع علیها أوّلا وهو اسم «الساعة»، وهکذا بالنسبة إلى سائر المخترعات نظیر المصباح والسیارة والبناء، فإنّ ثبات هذه الأسامی مع التغییر الکثیر فی المادّة والهیئة من جمیع الجهات یوحی إلینا أنّ ملاک التسمیة فی هذه المخترعات إنّما هو الآثار والخواصّ المطلوبة منها، وحیث إنّ الأثر کان ثابتاً وباقیاً على حاله بقى الاسم کذلک.

وإن شئت قلت: کما أنّ منشأ الاختراع والمحرّک نحوه یکون هو الأثر المطلوب منه والمترتّب علیه، کذلک فی التسمیة، فیلاحظ فیها ذلک الأثر من دون دخل لمادّة أو هیئة خاصّة.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ وزان المخترعات الشرعیّة وزان المخترعات العرفیّة، فإنّ الشارع مع ملاحظته الآثار والخواصّ وضع الأسماء لمعانیها ففی الصّلاة مثلا نظر إلى أثر النهی عن الفحشاء والمنکر مثلا أو شیء آخر وجعل لفظة الصّلاة لکلّ مجموعة توجب هذا الأثر، سواء کانت صلاة المریض أو الصحیح أو کانت صلاة المسافر أو الحاضر أو صلاة الغریق أو غیرها، فلا مانع من إطلاق الصّلاة حتّى على صلاة الغریق إذا تحقّق بها ذلک الأثر، کما أنّه لا دخل للمعرفة بهذا الأثر بعینه والعلم به تفصیلا بل یکفی العلم إجمالا بأنّ صدور هذه المجموعة العبادیّة من الشارع کان لأثر خاصّ ومصلحة خاصّة، فالفرق بینها وبین المرکّبات العرفیّة أنّ الأثر الذی یدور علیه رحى التسمیة معلوم مشهور ولکن أثر العبادات غیر معروف لنا إلاّ بمقدار ما بیّنه الشارع، فهو العالم بترتّبه على أفرادها بعرضها العریض.

نعم یمکن أن یکون لهذا الأثر مراتب مختلفة بعدد مصادیق للصّلاة مختلفة نظیر مراتب النور فی الأفراد المختلفة للمصباح، ولکن هذا التفاوت الرتبی لا یضرّ بالاطلاق والتسمیة، فلو کان کلّ صلاة صحیحة من کلّ إنسان یترتّب علیها بعض مراتب النهی عن الفحشاء بنظر الشارع المقدّس کفى فی إجرائه التسمیة على جمیعها. فقد ظهر إنّ القدر الجامع فی المقام یدور على أساس وحدة الأثر، فهو فی کلّ عبادة مجموعة من الأجزاء والشرائط التی توجب الأثر المترقّب منها بنظر الشارع المقدّس.

هذا هو المختار فی المسألة ولکن یرد علیه فی بدو النظر أربع إشکالات لا بدّ من الجواب عنها:

1 ـ فی الفرق بینه وبین مختار المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فلقائل أن یقول: إنّه لا فرق بینهما فإنّه(رحمه الله) أیضاً جعل القدر الجامع ما یوجب النهی عن الفحشاء.

أقول: إننا لا نأبى عن الاقتداء بهؤلاء الأعاظم فیما لو کان المراد واحداً، ولکن بینهما بوناً بعیداً، لأنّ المحقّق (رحمه الله) جعل المسمّى أمراً بسیطاً تمسّکاً بقاعدة الواحد بینما نحن نقول: إنّ المسمّى أمر مرکّب من مجموعة من الأجزاء توجب ذلک الأثر، کما فی مثال السراج وغیره.

2 ـ فی الفرق بینه وبین ما أفاده فی تهذیب الاُصول المذکور سابقاً.

وجوابه إنّه صرّح بأنّ المسمّى هیئة خاصّة فانیّة فی الموادّ مأخوذة على نحو اللابشرط، مع أنّ المختار إنّ الهیئة أیضاً لا خصوصیّة لها کالمادّة، وإنّما الخصوصیّة للآثار، وبعبارة اُخرى: إنّ مدار التسمیة (على المختار) إنّما هو الأثر، ولا أثر منه فی کلامه.

3 ـ ما یمکن أن یقال: بأنّ هذا مبنیّ على ما إذا کان لجمیع أنواع الصّلاة أثر واحد لا ما إذا کان لکلّ واحد منها أثر یخصّه.

وجوابه: أنّ تفاوت آثار الصّلاة دعوى بلا برهان وقول بلا دلیل، نعم یمکن أن یکون من قبیل تفاوت أنوار المصابیح شدّة وضعفاً ولوناً وهیئة مع أنّ جمیعها تشترک فی نفی الظلمة.

4 ـ إنّ لازمه القول بالاشتغال فی موارد الأقلّ والأکثر الارتباطیین لأنّ الشکّ فیه (بناءً على دخالة الأثر فی المسمّى) یرجع إلى الشکّ فی المحصّل.

والجواب عنه: أنّ الأسباب الشرعیّة على قسمین: قسم منها ما نعلم بمسبّباتها ویمکن لنا تحصیلها والوصول إلیها ولذلک نکون مکلّفین بإیجادها، فلا إشکال فی أنّ الأصل فیها هو الاشتغال، لأنّ الذمّة اشتغلت بالمسبّبات قطعاً وهو یقتضی البراءة الیقینیة، وقسم لا یمکن فیه تحصیل المسبّبات لکونها محجوبة عنّا، فالقرینة العرفیّة قائمة هنا على أنّا غیر مکلّفین بها بل نکون مأمورین بإتیان الأسباب فقط، ومن المعلوم أنّ بیان الأسباب حینئذ على عهدة الشارع وأنّ الواجب على المکلّف إتیانها بمقدار ذلک البیان، فإذا شککنا فی جزئیّة شیء مثلا تجری أصالة البراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بیان، وإن کان المأمور به من قبیل الأقلّ والأکثر الارتباطیین، مثلا إذا کان المولى طبیباً فإخترع معجوناً لدفع بعض الأمراض وسمّاه بإسم

خاصّ بملاحظة ذاک الأثر، ولم یکن للعبد خبرة بأمر الطب أصلا فحینئذ لا معنى لأمره بتحصیل ذاک الأثر، بل العرف یرون بیان أجزاء المعجون وشرائطه من وظائف المولى، وعند عدم البیان یحکمون بالبراءة، وسوف یأتی فی محلّه مزید توضیح لهذا فإنتظر.

هذا تمام الکلام فی تصویر القدر الجامع بناءً على مسلک الصحیحی.

 

الأمر الثامن: الصحیح والأعمّتصویر الجامع للأعمّی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma