الأصل العملی فی المقام

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
هل الأصل فی الأوامر هو التعبّدیّة أو لا؟وجوب المباشرة فی الأوامر وعدمه

 

لو أنکرنا وجود الأصل اللّفظی إمّا من طریق عدم إمکان أخذ قصد الأمر فی المأمور به أو عدم کون المولى فی مقام البیان، فما هو مقتضى الأصل العملی فی المقام؟ فیه ثلاثة وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ الأصل هو البراءة بمقتضى العقل والنقل ونتیجته التوصّلیة، وهذا هو المختار.

الوجه الثانی: عدم جریان البراءة لا عقلا ولا شرعاً بل الأصل هو الاشتغال ونتیجته التعبّدیّة وهذا ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) ومن تبعه.

الوجه الثالث: جریان البراءة الشرعیّة دون العقلیّة.

أمّا القول الأوّل: فیظهر وجهه ممّا سنذکره فی الجواب عن القول الثانی.

وأمّا القول الثانی: فاستدلّ لعدم جریان البراءة العقلیّة فیه بما حاصله: إنّ الشکّ فی المقام واقع فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم، والعقل یستقلّ بلزوم الخروج عن عهدته، فإذا علمنا أنّ شیئاً خاصّاً کالعتق مثلا واجب قطعاً، ولم نعلم أنّه تعبّدی یعتبر فیه قصد القربة، أم توصّلی لا یعتبر فیه ذلک، فما لم یؤت به بقصد القربة لم یعلم الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم تعلّقه به، فإذا لم یؤت به کذلک وقد صادف کونه تعبّدیّاً یعبتر فیه قصد القربة فلا یکون العقاب حینئذ عقاباً بلا بیان والمؤاخذة بلا برهان.

وببیان آخر: إنّ مردّ الشکّ فی التعبّدیّة والتوصّلیّة إلى الشکّ فی حصول الغرض من المأمور به بدون قصد القربة وعدمه، وحیث إنّ تحصیل غرض المولى أیضاً لازم بحکم العقل کإتیان المأمور به فلابدّ أن یقصد القربة حتّى یتیقّن بتحصیل الغرض وسقوط ما وجب علیه والخروج عن عهدة ما اشتغلت ذمّته به.

وهذا نظیر الشکّ فی وجوب قصد الوجه والتمییز، فإنّه إذا شکّ فی اعتبار قصد الوجه والتمییز فی العبادات وشکّ فی دخلهما فی الطاعة والغرض من المأمور به فلا مجال إلاّ لأصالة الاشتغال، نعم یمکن التخلّص عن الاحتیاط وجریان أصالة الاشتغال فیهما بأنّهما ممّا یغفل عنه عامّة الناس ولا یلتفت إلیه إلاّ الأوحدی منهم، وفی مثله کان على الآمر بیان دخله فی غرضه فحیث لم یبیّن یقطع بعدم دخله فیه، فلا یجب الاحتیاط حینئذ (وأمّا قصد القربة فلیس بهذه المنزلة).

واستدلّ لعدم جریان البراءة الشرعیّة بأنّه لا بدّ فی جریان أدلّة البراءة الشرعیّة کحدیث الرفع وأخواته من شیء قابل للرفع والوضع، وما نحن فیه لیس کذلک حیث إنّ دخل قصد القربة ونحوها فی الغرض لیس بشرعی بل واقعی فلا یقبل الرفع.

إن قلت: إنّ دخل الجزء والشرط أیضاً واقعی، فکیف یرفع بحدیث الرفع ونحوه فی باب الأقلّ والأکثر الارتباطیین؟

قلنا: إنّ دخلهما وإن کان واقعیاً إلاّ أنّهما قابلان للرفع، فبدلیل الرفع یکشف أنّه لیس هناک أمر فعلی بما یعتبر فیه المشکوک حتّى یجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام فإنّه علم فیه بثبوت الأمر الفعلی. (انتهى ملخّص کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) ومن تبعه فی الاستدلال على أنّ الأصل هو الاشتغال).

أقول: فیه مواقع للنظر:

الموقع الأوّل: للاشکال فی المبنى، فقد مرّ إمکان أخذ قصد الأمر فی المتعلّق بطرقه الثلاثة.

الموقع الثانی: (وهو العمدة) أنّه لا دلیل على وجوب تحصیل غرض المولى، بل على العبد أن یؤتی بمتعلّقات التکالیف الموجّهة إلیه فقط حتّى لو کانت نسبة المصالح والملاکات إلى متعلّقات التکالیف من قبیل المسبّبات التولیدیّة إلى أسبابها أو من قبیل العلّة والمعلول التکوینیین، لأنّ الواجب فی الحقیقة إنّما هو ذات المتعلّق لا بما أنّه سبب أو علّة، فالغسلتان والمسحتان فی باب الوضوء مثلا واجبتان بذاتهما لا بما إنّهما موجبتان للطهارة الباطنیة، لأنّ هذا أمر خفی علینا لا بدّ للشارع من بیان أسبابه، فإذا شکّ فی مدخلیة شیء فی تمامیّة علّیته أو سببیته ولم یکن دلیل على أخذه فی متعلّق التکلیف فلا دلیل على لزوم الإتیان به على العبد فیکون الشکّ شکّاً فی ثبوت التکلیف وموجباً لجریان البراءة.

هذا کلّه بناءً على أن یکون حال متعلّقات التکالیف بالنسبة إلى ملاکاتها من قبیل الأسباب والمسبّبات التولیدیّة أو من قبیل العلّة والمعلول التکوینیین، وأمّا إذا کان من قبیل المعدّ والمعدّ له کما هو الحقّ فعدم وجوب تحصیل الغرض أوضح لأنّه لیس حینئذ من فعل العبد، فاللازم علیه هو إتیان متعلّق التکالیف فقط.

وإن شئت قلت: إنّ العبد لا یفهم من أمر المولى بالصّلاة مثلا إلاّ لزوم الإتیان بالقیام والرکوع والسجود ونحوها، وأمّا کیفیة الغرض وخصوصّیاته وأنّه بأی طریق یحصل فهی من شؤون المولى، وعلیه أن یبیّن للعبد الأسباب الموصلة إلیه کالطبیب الذی علیه أن یبیّن للمریض مقدار الدواء وطریق استعماله، وأمّا کیفیة تأثیره ومقداره فهو أمر مرتبط بالطبیب ولا یفهمه المریض وإلاّ صار طبیباً، وحینئذ لیس على العبد إلاّ العمل بالمتعلّقات بمقدار ما وصل إلیه من البیان.

نعم إذا علم العبد تفصیلا بغرض المولى وبأنّه لا یحصل بمتعلّق الأمر فقط یجب علیه إتیان المشکوک أیضاً کما إذا أمره المولى بالإتیان بالماء وعلم أنّ الغرض منه رفع عطشه، فلو اُهرق الماء بعد وصوله بید المولى کان اللازم على العبد الإتیان به مرّة اُخرى لعدم حصول الغرض، وأمّا فی صورة الاحتمال أو العلم الإجمالی فلا یجب علیه إلاّ الإتیان بمتعلّق الأمر بمقدار البیان وإلاّ لم یبق مورد للبراءة مطلقاً بل یجری الاشتغال فی جمیع موارد الشکّ.

ثالثاً: سلّمنا بوجوب تحصیل الغرض على العبد لکن تجری قاعدة قبح العقاب بلا بیان بالنسبة إلى الغرض أیضاً کما تجری بالنسبة إلى المأمور به لأنّه یمکن للمولى أن یبیّن مقدار غرضه، فکما أنّ المأمور به أمره دائر بین الأقلّ والأکثر کذلک الغرض، فإنّه أیضاً مقول بالتشکیک، نعم لو کان الغرض أمراً بسیطاً وکان أمره دائراً بین الوجود والعدم فالأصل هو الاشتغال مع قطع النظر عن ما مرّ آنفاً.

إلى هنا تمّ الکلام عن التعبّدی والتوصّلی، أی الفصل الثالث من مبحث الأوامر.

  

هل الأصل فی الأوامر هو التعبّدیّة أو لا؟وجوب المباشرة فی الأوامر وعدمه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma