المقام الثانی: إجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراری عن الواقعی الاختیاری

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا شیءبقی هنا شیء

الصحیح فیه طرح البحث فی مقامین: مقام الثبوت ومقام الإثبات کما فعله المحقّق الخراسانی(رحمه الله) حیث تکلّم:

أوّلا: عن أنحاء الأمر الاضطراری ثبوتاً وبیّن مقتضى کلّ منها من حیث الإجزاء وجواز البدار قبل ضیق الوقت.

وثانیاً: عن حال الأمر الاضطراری إثباتاً وأنّه من أی نحو هو؟ فهل هو من القسم المقتضی للإجزاء أو لا.

وحاصل بیانه فی مقام الثبوت: أنّ الاضطراری إمّا أن یکون فی حال الاضطرار مشتملا على تمام مصلحته (فیکون حاله کحال الاختیاری فی حال الاختیار) وإمّا أن لا یکون مشتملا على تمام مصلحته بل یبقى منه شیء، وعلى الثانی إمّا أن یمکن تدارک الباقی وإمّا أن لا یمکن، وعلى الأوّل إمّا أن یکون الباقی بمقدار یجب أو بمقدار یستحبّ، فهذه أربع صور:

أمّا الصورة الاُولى: فیجزی الاضطراری عن الواقعی بلا کلام لاشتماله على تمام مصلحته، وأمّا جواز البدار فیها وعدمه فیدور مدار کون الاضطراری بمجرّد الاضطرار مشتملا على تمام مصلحة الواقعی أو بشرط الانتظار إلى آخر الوقت أو بشرط طروّ الیأس من الاختیار.

وأمّا الصورة الثانیّة: (وهی أن لا یکون الاضطراری مشتملا على تمام مصلحة الواقعی وکان الباقی ممّا یمکن تدارکه وکان بمقدار یجب) فلا یجزی قطعاً، وأمّا البدار فیها فیجوز، غایته أنّه یتخیّر بین البدار والإتیان بعملین: العمل الاضطراری قبل ضیق الوقت والعمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار، وبین الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار.

وأمّا الصورة الثالثة: (وهی أن لا یکون الاضطراری مشتملا على تمام الواقعی وکان الباقی ممّا یمکن تدارکه وکان دون حدّ الإلزام) فیجزی قطعاً غیر أنّه یستحبّ الإعادة أو القضاء لدرک الباقی، وأمّا البدار فیها فیجوز أیضاً بل یستحبّ لدرک أوّل الوقت ثمّ الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار لدرک الباقی المفروض کونه دون حدّ الإلزام.

وأمّا الصورة الرابعة: (وهی أن لا یکون الاضطراری مشتملا على تمام مصلحة الواقعی ولا یمکن تدارک الباقی) فیجزی أیضاً بعد فرض عدم إمکان التدارک أصلا کما لا یجوز له البدار فی هذه الصورة إلاّ لمصلحة کانت فیه لما فیه من نقض الغرض، وتفویت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فیه من الأهمّ (انتهى کلامه فی مقام الثبوت).

أقول: الصورة الثالثة (وهی أن لا یکون الاضطراری مشتملا على تمام المصلحة وکان الباقی ممّا یمکن تدارکه وکان دون حدّ الإلزام) خارجة عن محلّ الکلام لأنّ النزاع فی المقام فیما إذا تحقّق الاضطرار حقیقة، ولا إشکال فی أنّ الاضطرار حقیقة لا یصدق إلاّ فیما إذا فاتت من الواجب مصلحة ملزمة لا مجرّد الکمال والفضیلة هذا «أوّلا».

وثانیاً: یمکن تقسیم المسألة رباعیاً على نحو آخر تکون بجمیع صورها الأربع داخلة فی محلّ النزاع، أی کانت المصلحة فی جمیعها ملزمة، وذلک بأن نقول: إمّا أن یکون الاضطراری وافیاً بتمام مصلحة الواقعی أو لا یکون، وعلى الثانی إمّا أن یمکن تدارک الباقی أو لا یمکن، وعلى الأوّل إمّا أن یعارض التدارک مفسدة أهمّ من تلک المصلحة الباقیة أو لا یعارض مفسدة کذلک، فتأمّل.

هذا کلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت.

وأمّا مقام الإثبات فالبحث فیه یقع فی مقامین:

الأوّل: ما إذا ارتفع الاضطرار فی داخل الوقت (أی الإعادة).

الثانی: ما إذا ارتفع الاضطرار فی خارج الوقت (أی القضاء).

وفی کلّ منهما تارةً یکون النظر إلى مفاد الأدلّة الخاصّة کقوله تعالى: (...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً) فی باب التیمّم، واُخرى یکون النظر إلى مقتضى العمومات والإطلاقات (مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة) کقوله (صلى الله علیه وآله)«رفع ما اضطرّوا إلیه».

أمّا المقام الأوّل: وهو فیما إذا ارتفع الاضطرار فی داخل الوقت، فبالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة لا بدّ من ملاحظة لسان هذه الأدلّة وأنّه هل هو لسان التنویع والتقسیم، أی تنویع المکلّفین مثلا إلى الواجدین للماء والفاقدین له (کما فی آیة التمیّم) أو إلى السالمین والمرضى، أو إلى القادرین على القیام والعاجزین عنه، أو یکون لسانها لسان البدلیّة حیث تجعل التیمّم مثلا للفاقد للماء بدلا عن الوضوء للواجد للماء؟

فعلى الأوّل: لا إشکال فی أنّ مقتضى الإطلاق المقامی (بناءً على کون المولى فی مقام بیان تمام وظیفة المضطرّ) هو الإجزاء، فإنّ المولى إذا نوّع المکلّفین إلى أنواع وجعل لکلّ نوع منهم وظیفته الخاصّة به فأمر المکلّف الواجد للماء مثلا بالصّلاة مع الطهارة المائیّة وأمر المکلّف الفاقد للماء بالصّلاة مع الطهارة الترابیّة (وهکذا بالنسبة إلى سائر الأنواع) ولم یحکم بالإعادة بعد رفع الاضطرار، فیعلم من هذا التنویع مع هذا الإطلاق وعدم الحکم بالإعادة کفایة الاضطراری عن الواقعی وإجزائه عنه، حیث إنّ المفروض أنّ المکلّف المضطرّ أیضاً کالمکلّف المختار أتى بوظیفته الخاصّة به، فلو کانت الإعادة واجبة علیه لحکم المولى بها قطعاً بعد فرض کونه فی مقام البیان.

کما لا إشکال فی أنّ مقتضى إطلاقها الأزمانی جواز البدار، فمقتضى إطلاق قوله تعالى: (...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً) من حیث الزمان وکذلک إطلاق قوله (علیه السلام)«التراب أحد الطهورین»(1) أو قوله (علیه السلام) «ویکفیک عشر سنین»(2) کون التراب کافیاً وطهوراً وقابلا للتیمّم علیه فی أیّ ساعة من ساعات الوقت، أوّله أو وسطه أو آخره، وهو معنى جواز البدار.

وعلى الثانی: أی ما إذا کان ظاهر لسان الدلیل البدلیّة بمعنى أنّ المولى یقول: أنّ المأمور به فی باب الطهارة مثلا إنّما هو الوضوء ولکن أتقبّل التیمّم حین الاضطرار بدلا عن الوضوء ـ فالأصل فی المأمور به إنّما هو الوضوء وأمّا التیمّم فهو فرع له وبدل عنه، فحینئذ یلاحظ نطاق البدلیّة وأنّ التیمّم مثلا هل هو بدل مطلقاً أو أنّ بدلیته مقیّدة بما لم یجد الماء فی تمام الوقت؟ فعلى الأوّل یکون الحکم هو الإجزاء، وعلى الثانی عدم الإجزاء، ولا یبعد کون ظاهره مطلقاً بالنسبة إلى إجزاء الوقت.

وإن شئت قلت: لا بدّ حینئذ من ملاحظة لسان الدلیل وأنّه هل یستفاد منه البدلیّة فی تمام الملاک أو فی بعضه والباقی هل هو مصلحة ملزمة أو غیر ملزمة؟ والملزمة هل یمکن تدارکها أو لا؟ فیؤخذ بمقتضى کلّ منها.

ولو فرض عدم دلالة الدلیل على شیء من ذلک فالمرجع هو العمومات والإطلاقات ثمّ الاُصول العملیّة، وقد عرفت أنّ مقتضى الاُولى (أی الإطلاقات والعمومات) الإجزاء حتّى بالنسبة إلى داخل الوقت وأنّ مقتضاها جواز البدار کماأ نّ مقتضى الأصل عدم جوازه لما عرفت من الاشتغال.

هذا بالنسبة إلى مقتضى الأدلّة الخاصّة.

وأمّا الإطلاقات والعمومات نظیر حدیث الرفع أعنی قوله (صلى الله علیه وآله) «رفع ما اضطّروا إلیه» فحیث إنّ العنوان المأخوذ فیها إنّما هو عنوان الاضطرار وهو یصدق فیما إذا استوعب الاضطرار تمام الوقت (وأمّا إذا فقد الماء مثلا فی جزء من الوقت فقط فلا یصدق عنوان الاضطرار إلى التراب) فلا یمکن التمسّک بها للإجزاء فی داخل الوقت أو جواز البدار کما لا یخفى.

هذا ـ وقد أنکر الإجزاء فیما نحن فیه (أی ما إذا ارتفع الاضطرار فی داخل الوقت) فی المحاضرات وقال: «الصحیح فی المقام أن یقال: أنّه لا إطلاق لأدلّة مشروعیّة التیمّم بالقیاس إلى من یتمکّن من الإتیان بالعمل الاختیاری فی الوقت بداهة أنّ وجوب التیمّم وظیفة المضطرّ ولا یکون مثله مضطرّاً لفرض تمکّنه من الصّلاة مع الطهارة المائیّة فی الوقت، ومجرّد عدم تمکّنه منها فی جزء منه لا یوجب کونه مکلّفاً بالتکلیف الاضطراری ما لم یستوعب تمام الوقت»(3).

أقول: وما أفاده جیّد إذا کان المعتمد فی المسألة هو الأدلّة العامّة، وذلک لأنّ موضوعها هو عنوان الاضطرار (کما قال) ومع التمکّن من الصّلاة المائیّة فی الوقت لا یتحقّق الاضطرار، لکن الدلیل على الإجزاء عندنا هو الأدلّة الخاصّة الموجودة فی مثل باب التیمّم کآیة التیمّم، حیث إنّ مقتضى إطلاقها المقامی هو الإجزاء کما مرّ بیانه.

وبعبارة اُخرى: أنّا تابعون لاطلاق قوله تعالى: «إذا قمتم ... فلم تجدوا ...» لا عنوان الاضطرار، وکذلک قوله (علیه السلام) «التراب أحد الطهورین» وأمثاله.

والعجب منه حیث إنّه قبل الإجزاء فی مورد التقیّة لاطلاق أدلّتها الخاصّة ولم یقبله فی التیمّم مع أنّ الأدلّة الخاصّة هنا أیضاً مطلقة، والمقامان من باب واحد.

هذا کلّه فی المقام الأوّل من مقام الإثبات، وهو ما إذا ارتفع الاضطرار فی داخل الوقت.

أمّا المقام الثانی: وهو ما إذا ارتفع الاضطرار فی خارج الوقت فالحقّ أنّ ظاهر الأدلّة أیضاً هو الإجزاء إذا کان لسانها التنویع والتقسیم کما مرّ بیانه فی المقام الأوّل، وأمّا إذا کان لسانها البدلیّة ببیان مرّ أیضاً فی المقام الأوّل فإمّا أن یکون له إطلاق یعنی هذا بدل عن ذاک إلى الأبد، فنأخذ به ونقول بالإجزاء، وأمّا إذا کان فی لسانه إهمال وإجمال فاللازم الرجوع إلى الاُصول العملیّة کما لا یخفى، والأصل العملی فیه هو البراءة، لأنّ القضاء یحتاج إلى أمر جدید وهو منفی بأصل العدم.

إن قلت: موضوع القضاء هو فوت الفریضة کما ورد فی بعض أخبار الباب: «من فاتته فریضة فلیقضها کما فات» والمفروض فی المقام عدم استیفاء المکلّف تمام المصلحة فی داخل الوقت، فیصدق عنوان الفوت بالنسبه إلیه ولازمه عدم الإجزاء.

قلنا: المستفاد من ظاهر أخبار الباب أنّ الموضوع إنّما هو عنوان فوت الفریضة بتمامها کما یستظهر من التعبیر المزبور (من فاتته فریضة) وهو غیر فوت بعض مصلحة الفریضة کما فی ما نحن فیه حیث إنّ بعضها الآخر یستوفى بإتیان البدل، وعلیه فلا یصدق عنوان الفوت الذی أخذ فی موضوع القضاء.

فظهر أنّ النتیجة صارت فی نهایة المطاف الإجزاء مطلقاً (سواء فی داخل الوقت أو خارجه) فیما إذا کان ظاهر الأدلّة التنویع والتقسیم، وعدم الإجزاء فی الجملة فیما إذا کان لسان الأدلّة البدلیّة، ولعلّ المقامات مختلفة وتفصیله فی الفقه.


1. التهذیب: ج1، باب التیمّم وأحکامه.
2. نفس المصدر.
3. المحاضرات: ج2، ص235.

 

بقی هنا شیءبقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma