الرابع: تقسیمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الثالث: تقسیمها إلى مقدّمة الوجودیّة ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب و مقدّمة العلمرجوع القید إلى الهیئة أو المادّة

 

والمقارن نظیر القبلة والطهارة بالنسبة إلى الصّلاة، والمتقدّم نظیر عقد الوصیّة بالنسبة إلى ملک الموصى له، والمتأخّر نحو الأغسال اللیلیة بالإضافة إلى صحّة صیام المستحاضة فی الیوم الماضی عند بعض.

واستشکل فی المتأخّر والمتقدّم بأنّ العلّة التامّة یجب عقلا أن تکون مقارنة زماناً للمعلول وإن کانت مقدّمة علیه رتبة، إذ لا یعقل التفکیک بینهما فی الزمان، هذا من جانب، ومن جانب آخر إنّا نشاهد أمثلة لهما فی الشرع المقدّس کالأمثلة المزبورة کما نشاهدها فی العرفیات نظیر ما إذا أمر المولى عبده بإستقبال زید واعداده مقدّمات الاستقبال قبل قدومه من السفر، فقدوم زید فی المستقبل شرط لوجوب الاستقبال وتهیئة مقدّماته فی الحال، (هذا فی المتأخّر) ونظیر ما إذا قال: إن جاءک زید فی یوم الخمیس ففی یوم الجمعة یجب علیک اطعامه (وهو فی المتقدّم)، إذن لا بدّ لدفع الإشکال من توجیه لمثل هذه الموارد، وقد تصدّى له المحقّق الخراسانی، وحاصل کلامه ببیان منّا: التحقیق فی دفع هذا الإشکال أن یقال: إنّ الموارد التی توهّم انخرام القاعدة فیها لا تخلو: إمّا أن یکون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتکلیف، أو للوضع، أو للمأمور به، أمّا إذا کان شرطاً للتکلیف (وکذلک الوضع) فإنّ الإیجاب هو فعل من الأفعال الاختیاریّة للمولى، والشرط له لیس نفس المجیء السابق (فی المثال المتقدّم) أو قدوم زید فی اللاحق کی یلزم تقدّم الشرط على المشروط أو تأخّره عنه، بل هو نفس لحاظه وتصوّره، وهو مقارن للایجاب، وهکذا الأمر فی الوضع (کالوصیّة والصرف والسلّم فی المتقدّم، فالعقد سابق والملکیّة حاصلة عند الموت أو عند القبض، وکالاجازة فی العقد الفضولی فی المتأخّر بناءً على الکشف) فحکم المولى بالملکیة فعل من أفعال الحاکم ولیس شرطه نفس الاجازة المتأخّرة أو نفس الاُمور السابقة المعتبرة فی الوصیّة والصرف والسلم للحکم، بل الشرط هو نفس لحاظ تلک الاُمور وتصوّرها وهو مقارن للحکم بالوضع.

أقول: یرد علیه:

أوّلا: أنّه کیف یمکن أن یکون اللحاظ دخیلا فی تکلیف الآمر مع أنّ لازمه دخله فی حصول المصلحة؟ ولا معنى له، لأنّ اللحاظ والتصوّر مرآة للمصلحة التی توجد فی الخارج وکاشف عنها، فکیف یکون دخیلا فی إیجادها؟ فإنّ المولى یأمر بالاستقبال مثلا لوجود مصلحة فی مجیء زید تؤثّر فی إیجاب المولى بوجودها الواقعی لا بوجودها اللحاظی التصوّری، کما أنّه کذلک فی الاُمور التکوینیّة، فإنّ العلّة لصناعة السریر مثلا والداعی إلیه إنّما هو المصالح الواقعیّة التی تترتّب علیها بوجودها الخارجی لا بوجودها الذهنی.

وإن شئت قلت: علّة الحکم حقیقة هی إرادة المولى ولکن الداعی إلیه هو المصالح الموجودة فی الفعل خارجاً.

ثانیاً: أنّه عمّم الإشکال إلى الشرط المتقدّم، وهو خطأ جدّاً لأنّ استحالة التکفیک بین العلّة والمعلول تتصوّر بالنسبة إلى الجزء الأخیر من العلّة لا سائر الأجزاء حیث إنّ شأن سائر الأجزاء شأن المعدّات فی العلل الخارجیّة وتکون غالباً مقدّمة على وجود المعلول زماناً کوجود الحطب والآلة المحرقة فی الإحراق.

ثالثاً: یمکن النقاش فی بعض الأمثلة المذکورة فی کلامه أیضاً کمثال العقد فی الوصیّة والصرف والسلم حیث إنّ العقد بالنسبة إلى الملکیّة المتأخّرة فیها لیس من الشروط المتقدّمة لأنّه بوجوده الإنشائی مقارن لها وإن صارت الألفاظ معدومة حین صدور الإنشاء.

والأولى أن یقال: إنّ مقامنا هذا أیضاً یکون من موارد الخلط بین الاُمور التکوینیّة والاُمور الاعتباریّة، فإنّا قد ذکرنا کراراً أنّ الأحکام الشرعیّة اُمور اعتباریّة لا واقع لها إلاّ اعتبار الشارع ولا صلة لها بالقواعد الحاکمة على الوجودات التکوینیّة الخارجیّة. وقضیّة استحالة التفکیک بین العلّة والمعلول تختصّ بالتکوینیات، وأمّا الاعتباریات فأمر وضعها ورفعها وجعل الشرائط فیها مقارنة أو متأخّرة أو متقدّمة إنّما هو بید الشارع المعتبر، ولا یکون الشرط المعتبر فیها من مصادیق العلّة والسبب حتىّ یستلزم من تأخیره أو تقدیمه محذوراً عقلا، فإنّ الشارع کما یمکن له اعتبار شرط مقارن للواجب یمکن له اعتبار شرط متقدّم علیه أو متأخّر عنه.

إن قلت: إنّ للشرائط الشرعیّة دخلا فی تحقّق المصالح المترتّبة على الواجبات، ولا إشکال فی أنّها مصالح واقعیة تکوینیّة، إذن کیف یمکن أن یؤثّر شرط اعتباری متأخّر فی مصلحة تکوینیّة متقدّمة؟

قلنا: إنّ المصالح التکوینیّة المترتّبة على الواجبات الشرعیّة الاعتباریّة إنّما تتحقّق فی الخارج بعد تحقّق الواجب الاعتباری بجمیع أجزائه وشرائطه المقارنة والمتأخّرة والمتقدّمة، فمصلحة صیام المستحاضة مثلا تتحقّق فی الخارج بعد تحقّق الصّیام بجمیع شرائطه ومنها الغسل اللیلی المتأخّر ولم یدّع أحد تحقّق المصلحة بمجرّد تحقّق الشرط المتقدّم أو المتأخّر فحسب (أی یکون الشرط المتقدّم أو المتأخّر بمجرّده علّة فی وجود المصلحة) حتّى یلزم التفکیک بین العلّة والمعلول.

توضیح ذلک: إنّ منشأ عبادات الشرعیّة أنّها تعبّر عن نهایة الخضوع للشارع المقدّس، وحینئذ نقول: کما أنّ الاحترامات العرفیّة کالقیام عند ورود الوالدین أو الاُستاذ أو المولى وکالسلام والتحیّة إذا إشترطت بشروط متأخّرة ـ تنتزع منها عناوینها الخاصة وتترتّب علیها مصالحها الواقعیّة ـ فیما لو تحقّقت تلک الشروط فی ظرفها، کذلک العبادات الشرعیّة حیث ینتزع منها هذا العنوان وتترتّب علیها مصالحها الخاصّة بعد تحقّق جمیع الأجزاء والشرائط، فقبل تحقّق الشرط المتأخّر لا تتحقّق مصلحة حتّى یستلزم انخرام قاعدة العلّیة.

وما قد یقال: من «أنّ الاعتبار لیس مجرّد لقلقة اللسان بل للاعتبار واقع، غایته أنّ واقعها عین اعتبارها، وبعد اعتبار شیء شرطاً لشیء وأخذه مفروض الوجود فی ترتّب الحکم علیه کما هو الشأن فی کلّ شرط کیف یمکن تقدّم الحکم على شرطه»(1)

یدفعه: أنّه من قبیل قیاس الشرائط الشرعیّة بالشرائط التکوینیّة، فإنّ أخذ الشرط مفروض الوجود فی ترتّب الأثر إنّما هو فی التکوینیات لا فی الاعتباریات کما هو ظاهر، فلا مانع من جعل المتأخّر شرطاً فی الاعتباریات.

ثمّ إنّ المحقّق النائینی (رحمه الله) ذهب إلى امتناع الشرط المتأخّر وأنّه یؤول إلى الخلف والمناقضة، وحاصل کلامه: أنّ القضایا فی الأحکام الشرعیّة قضایا حقیقیة والمجعول الشرعی فی القضایا الحقیقیة لو قلنا بأنّه هی السببیّة دون المسبّبات عند وجود أسبابها لکان تأخّر الشرط عن المشروط به من تأخّر العلّة عن معلولها حقیقة، وهو واضح الاستحالة، وإذا قلنا بأنّ المجعول الشرعی هو نفس المسبّب وانما تنتزع السببیّة من جعل المسبّبات عند اُمور خاصّة کما هو الحقّ فلابدّ من أن یکون نسبة الشرائط إلى الأحکام نسبة الموضوعات إلیها فکما یمتنع وجود المعلول قبل وجود علّته للزوم الخلف والتناقض، کذلک یمتنع وجود الحکم قبل وجود موضوعه المقدّر وجوده فی مقام الجعل(2).

وفیه: أنّه سیأتی فی البحث عن الواجب المشروط أنّ الشرائط لا ترجع إلى قیود الموضوع بل أنّها من شرائط الحکم نفسه ومن قیوده، فانتظر.

فظهر ممّا ذکرنا أنّ الحقّ إمکان الشرط المتأخّر أو المتقدّم عقلا فی الاُمور الاعتباریّة خلافاً للمحقّق الخراسانی والمحقّق النائینی(رحمه الله).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ جمیع الشروط المذکورة فی هذا التقسیم إنّما هی داخلة فی محلّ النزاع فیما إذا کانت شروطاً للمکلّف به لا التکلیف کما لا یخفى فیحکم بوجوبها بناءً على وجوب المقدّمة.

هذا کلّه فی الجهة الثالثة. 

الجهة الرابعة: فی تقسیمات الواجب

ینقسم الواجب أیضاً إلى تقسیمات عدیدة: 

الأوّل: تقسیم الواجب إلى المطلق والمشروط وهو من أهمّ مسائل مبحث مقدّمة الواجب، والواجب المطلق نظیر الصّلاة بالنسبة إلى الوضوء مثلا، والمشروط نظیر الحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة.

وأمّا تعریف کلّ واحد منهما فقال المحقّق الخراسانی: قد ذکر لکل منهما تعاریف وحدود، تختلف بحسب ما أخذ فیها من القیود، وربّما اُطیل الکلام بالنقض والإبرام فی النقض على الطرد والعکس مع أنّها کما لا یخفى تعریفات لفظیّة لشرح الاسم ولیست بالحدّ ولا بالرسم.

ثمّ قال: والظاهر أنّه لیس لهم اصطلاح جدید فی لفظ المطلق والمشروط، بل یطلق کلّ منهما بما له من معناه العرفی، کما أنّ الظاهر أنّ وصفی الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیان لا حقیقیان وإلاّ لم یکد یوجد واجب مطلق، ضرورة اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور، لا أقلّ من الشرائط العامّة کالبلوغ والعقل.

أقول: إنّ کلامه مقبول عندنا بتمامه إلاّ ما مرّ کراراً من قوله بأنّ التعاریف التی تذکر لموضوعات علم الاُصول هی من قبیل شرح الاسم، فقد مرّ أیضاً فی جوابه أنّ هذا لا یلازم کون القوم أیضاً فی مقام شرح الاسم فقط بل إصرارهم على ذکر قیود للتعریف لأن یصیر جامعاً ومانعاً، وکذلک مناقشات کلّ واحد منهم فی سائر التعاریف بعدم الطرد أو العکس والدفاع عمّا ذکره ـ بنفسه من أوضح الشواهد على أنّهم فی مقام ذکر تعاریف حقیقیة للموضوعات المختلفة کما هو واضح، مضافاً إلى أنّ ما یفید المبتدىء فی هذه الأبحاث هو التعریف الجامع للأفراد والمانع عن الأغیار، نعم التعاریف شرح الاسمیة إنّما تفید اللغوی لا المدقّقون فی الأبحاث العلمیة کما هو ظاهر.


1. فوائد الاُصول: ج1، ص281.
2. أجود التقریرات: ج1، ص225.

 

الثالث: تقسیمها إلى مقدّمة الوجودیّة ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب و مقدّمة العلمرجوع القید إلى الهیئة أو المادّة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma