بقی هنا شیء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
المقام الأوّل ـ إجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسهالمقام الثانی: إجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراری عن الواقعی الاختیاری

 

وهو جواز الامتثال بعد الامتثال فی الجملة.

ذهب المحقّق الخراسانی (رحمه الله)

إلى جوازه وتبعه المحقّق النائینی (رحمه الله)(1) وذهب المحقّق العراقی إلى عدم جوازه وتبعه بعض أعاظم العصر(2).

قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة: «لا یبعد أن یقال بأنّه یکون للعبد تبدیل الامتثال والتعبّد به ثانیاً بدلا عن التعبّد به أوّلا لا منضمّاً إلیه کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة وذلک فیما علم أنّ مجرّد امتثاله لا یکون علّة تامّة لحصول الغرض وإن کان وافیاً به لو اکتفى به کما إذا أتى بماء أمر به مولاه لیشربه فلم یشربه بعدُ، فإنّ الأمر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعدُ، ولذا لو اُهرق الماء وإطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً کما إذا لم یأت به أوّلا، ضرورة بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه وإلاّ لما أوجب حدوثه، فحینئذ یکون له الإتیان بماء آخر موافق للأمر کما کان له قبل إتیانه الأوّل بدلا عنه، نعم فیما کان الإتیان علّة تامّة لحصول الغرض فلا یبقى موقع للتبدیل کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم یعلم أنّه من أی القبیل فله التبدیل بإحتمال أن لا یکون علّة فله إلیه سبیل، ویؤیّد ذلک بل یدلّ علیه ما ورد من الرّوایات فی باب إعادة من صلّى فرادى جماعة وأنّ الله تعالى یختار أحبّهما إلیه» (انتهى کلامه).

وما ذکره من الرّوایة إشارة إلى ما رواه أبو بصیر قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): «اُصلّی ثمّ أدخل المسجد فتقام الصّلاة وقد صلّیت فقال: صلّ معهم یختار الله أحبّهما إلیه»(3).

واستدلّ القائل بعدم الجواز بما حاصله: إنّ الإتیان بالمأمور به فی الخارج علّة تامّة لحصول الغرض الداعی إلى الأمر به، والإجزاء فی مثله عقلی محض لاستقلال العقل حینئذ بسقوط الغرض وسقوط الأمر بسقوطه بمجرّد الموافقة وإیجاد المأمور به فلا یبقى مقتض للإتیان به ثانیاً بوجه أصلا، نعم هذا مبنی على القول بوجوب مطلق المقدّمة، وأمّا إذا قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة فلازمه جواز الإتیان بالمأمور به ثانیاً بعنوان امتثال الأمر بالطبیعة مع عدم اختیار المولى إیّاه، لأنّ الغرض الداعی إلى الأمر باق على حاله، غایته أنّه لیس له الفاعلیة والمحرّکیّة بعد الإتیان بالمأمور به أوّلا بملاحظة صلاحیة المأتی به للوفاء بالغرض لا أنّه یسقط رأساً بمجرّد الإتیان به، ولازم ذلک التفکیک بین «فعلیة الأمر» و «فاعلیته» وجواز الإتیان بالمأمور به ثانیاً، ونتیجة ذلک فی فرض تعدّد الإتیان بالمأمور به هو وقوع الامتثال بخصوص ما اختاره المولى منهما لا بهما معاً وصیرورة الفرد الآخر لغواً محضاً فلا یکون من باب الامتثال بعد الامتثال(4).

أقول: الحقّ جواز تبدیل الامتثال بالامتثال وفاقاً للمحقّق الخراسانی والمحقّق النائینی(رحمهما الله)والدلیل علیه أنّ الغرض المترتّب على الأمر یکون على نحوین: غرض یترتّب على فعل المکلّف وهو غرض ابتدائی کإتیان الماء ووضعه بین یدی المولى، وغرض نهائی یترتّب على فعل المولى وهو رفع العطش الذی یترتّب على شرب المولى الماء، وما لم یحصل الثانی کان المحلّ باقیاً لتبدیل الامتثال ویقوم الامتثال الثانی مقام الامتثال الأوّل، وبعبارة اُخرى: یعدّ الإتیان الأوّل امتثالا لأنّه یوجب سقوط الأمر، ویکون الإتیان الثانی امتثالا آخر (بدل الامتثال الأوّل) لأنّه محصّل للغرض الذی لم یحصل بالامتثال الأوّل.

وأمّا قضیّة وجوب المقدّمة الموصلة وعدمه فالحقّ أنّه لا ربط لها بالمسألة لأنّها مختصّة بما إذا کان کلّ من المقدّمة وذی المقدّمة فعلا للمکلّف مثل مقدّمیة الوضوء بالنسبة إلى الصّلاة، بخلاف ما إذا کانت المقدّمة عملا للمکلّف وکان ذو المقدّمة من عمل المولى کما فی ما نحن فیه حیث إنّ الشرب فیه یکون عملا للمولى.

هذا کلّه فی مقام الثبوت، أمّا فی مقام الإثبات:

فنقول: یوجد فی الفقه موردان یحتمل کون الإتیان الثانی فیهما مصداقاً لتبدیل الامتثال إلى امتثال آخر:

أحدهما باب صلاة الکسوف حیث ورد فیه روایة یستدلّ بها للمسألة وهی خبر معاویة بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): «صلاة الکسوف إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد»(5).

لکن الإنصاف خروجها عن ما نحن فیه لأنّ الإعادة فیها تنشأ من أمر استحبابی فتکون امتثالا لأمر آخر غیر الأمر الأوّل، وهو نظیر الإتیان بالحجّ فی العامّ الثانی والثالث، وإن أبیت عن ذلک فلا أقلّ من احتماله، وحینئذ لا تکون الرّوایة شاهدة قطعیة لجواز تبدیل الامتثال، ولا یصلح الاستدلال بها علیه.

ثانیهما: باب صلاة الجماعة.

والرّوایات الواردة فیه على طائفتین: طائفة تدلّ على إعادة الصّلاة فی مقام التقیّة فتکون الإعادة لأجلها بحیث لولا التقیّة لما کان موجب لمشروعیتها فهی أجنبیة عن محلّ الکلام، وطائفة تدلّ على إعادة الصّلاة جماعة، منها ما مرّ آنفاً من خبر أبی بصیر قال قلت: لأبی عبدالله(علیه السلام) اُصلّی ثمّ أدخل المسجد فتقام الصّلاة وقد صلّیت فقال: «صلّ معهم یختار الله أحبّهما إلیه» ولا إشکال فی أنّ هذه الرّوایة ظاهرها تبدیل الامتثال بالامتثال بقرینة ذیلها: «یختار الله أحبّهما إلیه» فإنّه یدلّ على أنّ الامتثال الثانی یقوم مقام الامتثال الأوّل وأنّه بدل عنه، نعم الإشکال فی سندها.

ومنها ما رواه حفص بن البختری عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یصلّی الصّلاة وحده ثمّ یجد جماعة، قال: «یصلّی معهم ویجعلها الفریضة»(6) فإنّ ظاهر قوله (علیه السلام) «ویجعلها الفریضة» أیضاً أنّ الجماعة تقوم مقام الفرادى ویتقبّل الله الجماعة بعنوان الفریضة مقام الفرادى، وإنّ الامتثال بالفرادى یتبدّل إلى الامتثال بالجماعة.

فتخلّص من جمیع ما ذکرنا: أنّ تبدیل الامتثال إلى امتثال آخر جائز عقلا وأنّ بعض الرّوایات الواردة فی لسان الشرع یشهد علیه.

هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل.


1. راجع فوائد الاُصول: ج1، ص242.
2. راجع المحاضرات: ج2، ص225.
3. وسائل الشیعة: الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10.
4. راجع نهایة الأفکار: ج1، ص224 ـ 225، طبع جماعة المدرّسین.
5. وسائل الشیعة: الباب 8 من أبواب صلاة الکسوف، ح 1.
6. وسائل الشیعة: الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 11.
المقام الأوّل ـ إجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسهالمقام الثانی: إجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراری عن الواقعی الاختیاری
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma