الأمر التاسع: فی بیان ما یحرز به المناطان فی المجمع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الثامن: فی اعتبار وجود الملاکین فی المجمعالأمر العاشر: فی ثمرة بحث الاجتماع

لا إشکال فی أنّه بحث صغروی بالنسبة إلى سابقه، فنقول: یمکن إحراز الملاک وکشف المناط من طرق ثلاثة:

الطریق الأول: الإجماع کما إذا قام الإجماع على عدم إستثناء مورد من موارد الغصب وأنّه حرام حتّى بالنسبة إلى مکان المصلّی، کما أنّه کذلک، حیث إنّه لا دلیل لفظیّاً على اعتبار إباحة مکان المصلّی بل الإجماع قام على عدم الإستثناء فی حرمة الغصب، وهذا لا ینافی ما مرّ فی الأمر السابق من عدم وجود دلیل على اشتراط إباحة مکان المصلّی من آیة أو روایة أو إجماع، فإنّ الکلام هنا فی عموم دلیل الغصب لا فی اشتراط الصّلاة بعدمه.

الطریق الثانی: إطلاق الدلیلین، وفیه تفصیل من المحقّق الخراسانی(رحمه الله)وحاصله: أنّ الإطلاقین إن کانا لبیان الحکم الاقتضائی فهما محرزان للملاکین فی المجمع، وإن کانا بصدد بیان الحکمین الفعلیین فإن قلنا بجواز الاجتماع فهما أیضاً محرزان لهما لعدم التنافی بینهما، وإن قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافیان، أی متعارضان فیسقط کلاهما عن الفعلیّة، فلا یثبت بهما المناطان جمیعاً حیث إنّ عدم الفعلیّة کما یحتمل أن یکون لوجود المانع مع وجود المقتضی یحتمل أیضاً أن یکون لعدم المقتضی فلا یحرز حینئذ المناط، لکنّه رجع عنه أخیراً بقوله «إلاّ أنّ قضیّة التوفیق بینهما هو حمل کلّ منهما على الحکم الاقتضائی» فجعل عدم تلائمهما فی مقام الفعلیّة قرینة على أنّ کلیهما فی مقام بیان الحکم الاقتضائی فیثبت بهما المناطان فی هذه الصورة أیضاً.

أقول: إنّ مقصوده من اقتضائیّة الحکم ما مرّ فی الأمر السابق من حال الحکم مع قطع النظر عن حال الاجتماع فی المجمع، أی یکشف الحکم عن المناط والملاک إذا جمع فیه جمیع شرائط الفعلیّة وکان اقتضائه تامّاً مع قطع النظر عن حال الاجتماع، وإلاّ لو کان ناظراً إلى حال الاجتماع أیضاً لزم التفصیل بین القول بالامتناع والقول بالجواز واختصاص کشف المناطین بمبنى القائلین بالجواز فقط کما لا یخفى.

وبهذا یردّ ما أورد علیه المحقّق النائینی(رحمه الله) (وتبعه فی المحاضرات) «بأنّ الحکم قبل وجود موضوعه خارجاً یکون إنشائیّاً ثابتاً لموضوعه المقدّر وجوده وبعد وجود موضوعه خارجاً یستحیل أن لا یکون فعلیاً فکون الحکم فی محلّ الاجتماع فعلیّاً مرّة واقتضائیّاً مرّة اُخرى غیر معقول»(1).

فإنّ مقصود المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من الاقتضاء لیس هو مرحلة الإنشاء من الحکم بل المراد کما مرّ کون کلّ واحد من الحکمین واجداً لجمیع شرائط الفعلیّة مع قطع النظر عن حال الاجتماع فی المجمع وعدم کون أحدهما کذباً فاقداً للملاک.

وإن شئت قلت: إنّ مقصوده من کون الإطلاق فی مقام بیان الحکم الاقتضائی کونه فی مقام بیان حکم الطبیعة بما هی هی مع قطع النظر من طروّ الطوارىء من المزاحمات وغیرها، کما أنّ مقصوده من کونه فی مقام بیان الحکم الفعلی کونه بصدد بیان حکم الطبیعة مع طروّ الطوارىء.

الطریق الثالث: الاُصول العملیّة فیما إذا لم یکن إطلاق للدلیلین حیث إنّ الأصل الجاری حینئذ إنّما هو البراءة عن اشتراط إباحة المکان فی الصّلاة ولازمه عدم نقصان للدلیل بالنسبة إلى المجمع من ناحیة جامعیته للشرائط.

إن قلت: أکثر ما یثبت بأصالة البراءة هو کون المکلّف معذوراً ولا یکشف به الملاک والمصلحة.

قلنا: لیس المراد من المناط الذی إشترط وجوده فی المجمع خصوص المصلحة بل هو أعمّ منها ومن کون کلّ واحد من الأمر والنهی جامعاً لشرائط التنجیز وتامّ الاقتضاء، وهذا یحصل بعد جریان البراءة، مضافاً إلى أنّ المصلحة أیضاً موجودة هنا بناءً على بعض المبانی وهو مبنى القائلین بالمصلحة السلوکیّة أی وجود المصلحة فی سلوک المکلّف على وفق أصالة البراءة.


1. أجود التقریرات: ج1، ص346.

 

الأمر الثامن: فی اعتبار وجود الملاکین فی المجمعالأمر العاشر: فی ثمرة بحث الاجتماع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma