المسألة الثالثة: فی موضوع علم الاُصول

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
المسألة الثانیّة: فی تمایز العلومنعم یمکن الإیراد علیه من طریقین

وهو عند جماعة من الأصحاب (منهم صاحب القوانین) الأدلّة الأربعة، والظاهر من کلماتهم أنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بوصف کونها أدلّة.

وقد أورد علیه بأنّ لازمه خروج جلّ مباحث علم الاُصول عن مسائله ودخولها فی المبادیء، لأنّه حینئذ یکون البحث عن حجّیة الأدلّة الأربعة ودلیلیّتا بحثاً عن نفس الموضوع لا عن عوارضه، فإنّ المفروض أنّ الدلیلیّة قید للموضوع، والبحث عن قیود الموضوع یکون من المبادیء التصوّریّة للعلم.

وقد تفطّن لهذا صاحب الفصول (رحمه الله) وقال فی مقام دفعه: إنّ موضوع علم الاُصول عبارة عن الأدلّة بذواتها لا بوصف دلیلیتها، أی الأدلّة بما هی هی.

ولکن أورد علیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) (بعد أن اختار أنّ موضوع علم الاُصول هو الکلّی المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّة) بما حاصله أنّ المراد من السنّة مثلا إن کان هو السنّة الواقعیّة فلازم هذا القول أن یکون البحث عن السنّة فی علم الاُصول بحثاً عن ثبوت کلام المعصوم ووجوده بمفاد کان التامّة، والحال أنّ المسائل تبحث عن عوارض الموضوع بمفاد کان الناقصة، ثمّ قال:

إن قلت: البحث عن السنّة فی علم الاُصول بحث عن ثبوت الکلام الواقعی للمعصوم بخبر الواحد تعبّداً وعدمه فیقال: هل السنّة الواقعیّة تثبت بخبر الواحد تعبّداً أو لا؟ والثبوت التعبّدی (أی وجوب العمل على طبق الخبر) إنّما هو من العوارض.

قلنا: هو کذلک ولکنّه من عوارض الخبر (أی السنّة الظاهریّة) لا من عوارض السنّة الواقعیّة (قول المعصوم وفعله وتقریره واقعاً).

هذا کلّه إذا کان المراد من السنّة السنّة الواقعیّة.

وإن کان المراد من السنّة مطلق السنّة الأعمّ من الواقعیّة والظاهریّة فهو وإن کان لازمه کون المسائل المطروحة حول البحث عن حجّیة الأدلّة الأربعة داخلة فی علم الاُصول إلاّ أنّه لا یکون بعدُ جامعاً لجمیع المسائل، لخروج مباحث الألفاظ وجملة من غیره(1) عنها بل الداخل فیها إنّما هو مباحث حجّیة خبر الواحد والتعادل والتراجیح، (انتهى کلامه بتوضیح منّا).

أقول: أضف إلى ذلک کلّه أنّ القول بأنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بذواتها وهکذا القول الأوّل (وهو أنّ الموضوع الأدلّة الأربعة بوصف کونها أدلّة) ینافی ما التزموا به من لزوم وحدة الموضوع لأنّه لا جامع بین الأدلّة الأربعة.

وأمّا ما اختاره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من «أنّ موضوع علم الاُصول هو الکلّی المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّة» من دون أن یذکر له عنواناً خاصّاً واسماً مخصوصاً بإعتذاره بعدم دخل ذلک فی موضوعیّته أصلا ـ ففیه إشکال ظاهر لأنّه فی الحقیقة فرار عن الإشکال، ولیس بحلّ له، لأنّه لقائل أن یقول: أی دلیل على وجود جامع واحد بین موضوعات المسائل بعد ما مرّ من المناقشة فی التمسّک بقاعدة الواحد فی هذا المجال؟ مضافاً إلى أنّه تعریف بأمر مبهم لا فائدة فیه، ولا یناسب ما یراد من بیان موضوع العلم لا سیّما للمبتدیء.

وهاهنا قول رابع، وهو ما أفاده المحقّق البروجردی (رحمه الله) من أنّ موضوع علم الاُصول هو «الحجّة فی الفقه»، ولا یخفى أنّه أقلّ اشکالا من الأقوال السابقة لأنّ عنوان «الحجّة فی الفقه» عنوان جامع واحد لجمیع الأدلّة فلا یرد علیه ما أُورد على القول الأوّل والثانی، مضافاً إلى وضوحه وعدم ابهامه، فیکون سالماً عمّا أوردناه على مقالة المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، ومضافاً إلى شموله للاُصول العملیّة بأسرها لشموله للاستصحاب مثلا، لأنّه لا ریب فی إنّه حجّة وإن لم یکن دلیلا، کما یشمل أیضاً الظنّ الانسدادی حتّى على الحکومة لکونه حجّة ومعذّراً عن العقاب، والاحتیاط العقلی والبراءة العقلیّة لأنّ الأوّل حجّة ومنجّز، والثانی حجّة ومعذّر، وحینئذ لا یرد على قوله ما اُورد على مقالة صاحب الفصول کما لا یخفى.


1. لعلّ المقصود من قوله «غیرها» هو الاُصول العملیّة لعدم کونها من الأدلّة الأربعة بل هی بیان لوظیفة الشاکّ فی الحکم الواقعی وإن کانت أدلّة حجّیتها من الأدلّة الأربعة.

 

المسألة الثانیّة: فی تمایز العلومنعم یمکن الإیراد علیه من طریقین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma