وهو أنّه قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ مآل القضایا الحقیقیة إلى قضایا شرطیّة حیث إنّها صادقة حتّى مع عدم وجود ما أخذ بعنوان الموضوع فیها حین صدورها وجعلها، فقضیّة «النار حارّة» قضیّة حقیقیّة صادقة مع عدم وجود نار فی الخارج بل عدم وجود معدّاتها وأسبابها ولیس ذلک إلاّ لأنّها راجعة إلى قضیّة شرطیّة، أی «کلّما وجد فی الخارج شیء وکان ناراً فهی حارّة» فأوّلا فرض وجود نار فی الخارج ثمّ حکم علیها بأنّها حارّة، وهذا هو مراد من قال: إنّ عقد الوضع فی القضایا الحقیقیة یرجع إلى القضایا الشرطیّة، أی یوجد بین القضیّة الحقیقیة والشرطیّة قرابة وشباهة، حیث إنّ کلا منهما حکم على فرض، لا أنّ کلّ شرط یرجع إلى قید الموضوع کما ذهب إلیه المحقّق النائینی (رحمه الله) بل أنّه قیّد للحکم کما هو ظاهر القضیّة الشرطیّة.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا أنّ الحقّ مع المشهور وأنّ القیود فی القضایا الشرطیّة راجعة إلى الهیئة لا إلى المادّة خلافاً لما نسب إلى الشّیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله).